الأقوال فی مسألة المشتقّ وأدلّتها

SiteTitle

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

SecurityWord:

Username:

Password:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
SortBy
 
أنوَار الاُصُول (الجزء الأول)
الأمر السابع: فی تأسیس الأصل فی المسألةأدلّة القول بالأعمّ وهی اُمور

وهی کثیرة یمکن تلخیصها فی ثلاثة أقوال:

القول: بوضع المشتقّ لخصوص المتلبّس بالمبدأ، والقول: بوضعه للأعمّ منه ومن انقضى عنه التلبّس، والقول: بالتفصیل.

أمّا القول الأوّل: حکی عن الأشاعرة وعلیه المتأخّرون من الأصحاب.

وأمّا القول الثانی: نقل عن المعتزلة وعلیه المتقدّمون من الأصحاب.

وأمّا القول الثالث: فله أقسام، فبعضهم فصل بین ما اشتقّ من المتعدّی وما اشتقّ من اللازم، فالأوّل: وضع للأعمّ نحو السارق والقاتل، الثانی: وضع للأخصّ کالجالس والذاهب، وبعض آخر فصل بین المحکوم علیه والمحکوم به، فالمحکوم علیه وضع للأعمّ نحو «السارق» فی قوله تعالى: (السَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَیْدِیَهُمَا) والمحکوم به وضع للأخصّ نحو جالس فی «زید جالس» إلى غیر ذلک، وسیأتی أنّ منشأ خطأ القائلین بالتفصیل اختلاف المبادىء أو وجود قرائن فی الکلام.

والمختار وضع المشتقّ للأخصّ، والوجوه التی استدلّ بها على وضعه للأخصّ على دلیلین: «لفظیّة» و «عقلیّة».

أمّا الأدلّة اللّفظیّة: «التبادر» فالمتبادر من کلمة «العالم» مثلا عند إطلاقه هو المتلبّس بمبدأ العلم فی الحال، توضیح ذلک (الذی یرتفع به بعض الإشکالات الواردة على هذا الوجه): إنّ المبادىء فی المشتقّات على أربعة أقسام:

الأول: تکون ذات المبدأ قرینة على أنّ إطلاق المشتقّ منه فی جمیع الموارد یکون بلحاظ الانقضاء نحو مبدأ التولّد، فإنّ کلمة «المتولّد» المشتقّ منه یکون إطلاقه بلحاظ انقضاء التولّد، ونفس مادّة التولّد قرینة علیه، والسرّ فیه إنّه لا بقاء ولا تکرّر فیه، فلا معنى لتبادر خصوص المتلبّس منه بل یکون هذا القسم خارجاً عن محلّ النزاع کما مرّ.

الثانی: تکون القضیّة بالعکس، فنفس المبدأ قرینة على کون إطلاق المشتقّ بلحاظ التلبّس فی الحال فی جمیع الموارد نحو الإمکان والوجوب، فإنّ المشتقّ منهما وهو «الممکن» و «الواجب» یطلق فی جمیع الإطلاقات على المتلبّس الفعلی، لأنّ المبدأ فیهما ممّا لا یزول بل یبقى بدوام الذات، فلا معنى لتبادر خصوص المتلبّس فی هذا القسم أیضاً.

الثالث: ما یمکن فیه الاستمرار والتکرار لکن لا یکون فیه الدوام والبقاء غالباً، نحو السرقة والقتل، فحیث إنّ الغالب فی هذا القسم عدم دوام المبدأ یصیر هذا قرینة على کون التلبّس بلحاظ الانقضاء وموجباً لانصراف الذهن إلى من انقضى عنه المبدأ فإنّ «السارق» مثلا أو «القاتل» إنّما یتلبّس بالسرقة والقتل فی ساعة معیّنة، وبعد ذلک یبقى علیه هذا العنوان وهذا الوصف وإن لم یکن متلبّساً.

الرابع: ما یتصوّر فیه الدوام والانقضاء معاً، نحو العدالة والفسق والجلوس والقیام والاجتهاد والاستطاعة، ولیس ذات المبدأ قرینة على أحدهما، وهذا هو محلّ النزاع ومصبّ دعوى التبادر.

والإنصاف أنّ عدم إلتفات کثیر من المفصّلین إلى اختلاف هذه الأقسام أوجب إنکارهم للتبادر فی القسم الأخیر مع أنّ خصوص هذا القسم داخل فی محلّ النزاع وغیره خارج عنه، أی إنّا لا ندّعی وجود التبادر فی الأقسام الثلاثة الاُولى بل نعتقد بوجود القرینة فیها.

ثمّ إنّ هذه القرینة هل هی قرینة المجاز، أو قرینة على کون الجری فیها بلحاظ حال الانقضاء، فلا فرق بینها وبین «کان زید قائماً» وإن کان مخالفاً لما هو الظاهر من إطلاقها (لأنّ الظاهر کما قلنا سابقاً اتّحاد زمان الجری وحال النطق)؟

الحقّ هو الثانی، فإذا قلنا «هذا سارق» یکون نفس مبدأ السرقة قرینة على أنّ السارق بمعنى «من سرق من قبل» أی «هذا هو الذی سرق من قبل» ومبدأ القتل على أنّ القاتل بمعنى «من قتل من قبل» فمعنى «هذا قاتل» «هذا هو الذی قتل من قبل» فاستعمل السارق والقاتل فی المنقضی عنه التلبّس بلحاظ حال التلبّس فیما قبل، وعلى هذا فلا یلزم مجاز.

فتلخّص من جمیع ما ذکرناه: أنّ شرط التبادر عدم وجود القرینة، وعلى هذا فلا تصل النوبة إلى ما ذکره المحقّق الخراسانی(رحمه الله) من لزوم کثرة المجاز بناءً على کون المشتقّ حقیقة فیمن تلبّس فی الحال، لأنّه ظهر ممّا ذکر أنّ الاستعمال فی الأقسام الثلاثة الاُول لیس مجازاً بل یکون حقیقة بلحاظ حال التلبّس فیما قبل، والمفروض أنّ القرینة من ناحیة المبدأ قائمة هنا.

هذا کلّه هو الدلیل الأوّل على کون المشتقّ حقیقة فی خصوص من تلبّس بالمبدأ فی الحال.

وأمّا الدلیل الثانی فهو قضیّة الصفات المتضادّة.

وتوضیحه: إنّا لا نشکّ فی وجود صفات متضادّة فیما بین الصفات نحو القائم بالنسبة إلى القاعد، والعالم فی مقابل الجاهل، والنائم فی مقابل المستیقظ، والقول بالأعمّ یوجب عدم التضادّ بین هذه الصفات لأنّه حینئذ یصدق على القائم فعلا مثلا إنّه قاعد أیضاً حقیقة بلحاظ ما انقضى عنه، وعلى العالم فعلا إنّه جاهل حقیقة بلحاظ ما انقضى عنه، وهو خلاف الارتکاز والوجدان.

والإنصاف أنّ هذا الوجه فی الحقیقة یرجع إلى الوجه الأوّل، أی التبادر، لابتنائه على الوجدان والارتکاز وهو لیس إلاّ تقریباً آخر للتبادر.

وأمّا الدلیل الثالث: صحّة السلب عمّن انقضى عنه التلبّس، فإنّه یمکن لنا الحکم قطعاً وجزماً بأنّ القاعد فعلا لیس بقائم.

إن قلت: لا یصحّ السلب فی مثل السارق والقاتل.

قلت: إنّه خارج عن محلّ البحث کما مرّ آنفاً.

إن قلت: إمّا أن یکون المسلوب هو مطلق الأفراد والمصادیق الأعمّ من المتلبّس فی الحال والمتلبّس فی الماضی، أو خصوص المتلبّس فی الحال، فإن کان المسلوب مطلق الأفراد فهو ممنوع، لعدم صحّة القول بأنّ هذا لیس بقائم لا فی الحال ولا فی الماضی، وإن کان المسلوب خصوص فرد الحال، فإنّ السلب صحیح إلاّ أنّه لیس علامة المجازیّة لأنّه مجرّد نفی مصداق من المصادیق، والدلیل على المجازیّة هو نفی مطلق المصادیق کما لا یخفى.

قلت: وقع الخلط بین رجوع قید «الآن» فی «زید لیس بقائم الآن» أو «فی الحال» إلى النسبة الموجودة فی الجملة وبین رجوعه إلى المحمول أعنی المشتقّ، فإن قلنا برجوعه إلى المشتقّ فالحقّ کما ذکره، وأمّا إذا قلنا برجوعه إلى النسبة فتکون المسلوب هو القیام الموجود فی الأعمّ من الحال والماضی، ویکون المعنى «إنّ زیداً لیس إلاّ قائماً» لا «إنّ زیداً لیس القائم المقیّد بالحال».

وأمّا الدلیل الرابع: ما یظهر من کلام شیخنا المحقّق الحائری(رحمه الله) فی الدرر وحاصله: إنّا نعلم بعدم دخالة الزمان فی الأسماء ومنها المشتقّات فبناءً على دخالة الذات فی معنى المشتقّ یکون معناه الذات المتقیّدة بالمبدأ، وهی لا تصدق إلاّ إذا حصل المبدأ وتکون الذات واجدة له ومتلبّسة به، کما أنّ العناوین المأخوذة من الذاتیات فی الجوامد لا تصدق إلاّ على ما کان واجداً لها کالانسان والحجر والماء من دون اعتبار المضیّ والاستقبال، وإلاّ کان من الممکن أن یوضع لفظ الإنسان لمفهوم یصدق حتّى بعد صیرورته تراباً، فکذلک العناوین التی تحقّق بواسطة عروض العوارض من دون اعتبار المضیّ والاستقبال، ولعلّ هذا بمکان من الوضوح (انتهى کلامه)(1).

أقول: أمّا قوله بعدم دخل الزمان فی الأسماء فقد عرفت الکلام فیه عند ذکر کلام المحقّق العراقی(رحمه الله) فی البحث عن المراد من الحال فی المسألة، وأمّا إثبات المقصود فی المقام بمجرّد تشبیه «المشتقّ» بالجوامد کالانسان والماء، فهو لا یعدّ دلیلا فی مثل هذه المسألة اللّفظیّة إلاّ أن یرجع إلى التبادر أو صحّة السلب، فهو قیاس ذوقی بین المسألتین من دون أن یکون دلیلا.

أمّا الأدلّة العقلیّة: فمنها: إنّ حمل صفة على ذات لا یکون إلاّ لغرض عقلائی، ویحصل هذا الغرض إذا وجدت تلک الصفة فی الخارج وتلبّست الذات بها، وأمّا إذا انقضت فهی کالمعدوم، فکأنّ الذات لم تتّصف بها أصلا، فإطلاق العالم على زید یصحّ فیما إذا کان العلم موجوداً فیه، لأنّه مع وجود العلم یحصل ذلک الغرض العقلائی، أمّا إذا زال العلم عنه فلا فرق بینه وبین من لم یتّصف بصفة العلم من أوّل الأمر ولا یتعلّق به غرض عقلائی.

وبعبارة اُخرى: إن حمل المشتقّ على من انقضى عنه التلبّس یکون نقضاً للغرض الذی وضع المشتقّ لأجله.

الجواب: إنّ الغرض کما یتعلّق بالذات لکونها متّصفة ومتلبّسة بالوصف فی الحال کذلک یتعلّق بها لکونها کانت متّصفة به أحیاناً کما یتعلّق الغرض بزید مثلا لأنّه کان مجاهداً فی سبیل الله.

وبعبارة اُخرى: یمکن أن یتعلّق الغرض بذات لصرف اتّصافها بالوصف فی زمان ما سواء فی زمان الحال أو فی الماضی، وحینئذ لا یلزم نقض الغرض إذا وضع المشتقّ للأعمّ من المتلبّس والمنقضی عنه.

هذا مضافاً إلى أنّه لا یصحّ الاستدلال بهذه الوجوه العقلیّة فی الأبحاث اللّفظیّة.

ومنها: ما أفاده المحقّق النائینی (رحمه الله) فإنّه بنى هذه المسألة على المسألة الآتیة من أنّه هل یکون المشتقّ مرکّباً من الذات والمبدأ، أو یکون هو خصوص المبدأ، وقال: أمّا أن یکون مفهوم المشتقّ المبدأ اللابشرط فی قبال المصدر الذی یکون بشرط لا، أو یکون مرکّباً من الذات والمبدأ، فعلى الأوّل یکون المشتقّ موضوعاً للأعمّ من المتلبّس والمنقضی، لأنّ الأساس والرکن الرکین فی المشتقّ حینئذ هو الذات، وانتساب المبدأ إلیها یکفی فیه التلبّس فی الجملة، فلا محالة یکون المشتقّ حینئذ موضوعاً للأعمّ، وعلى القول بالبساطة یکون المشتقّ موضوعاً للأخصّ، لأنّ مفهوم المشتقّ حینئذ لیس إلاّ نفس المبدأ المأخوذ لا بشرط، فیکون صدق المشتقّ ملازماً لصدق نفس المبدأ، ومع انتفائه ینتفی العنوان الاشتقاقی لا محالة، ویکون حاله حینئذ حال الجوامد فی کون المدار فی صدق العنوان فعلیة المبدأ.

ثمّ عدل (رحمه الله) عنه فی ذیل کلامه وقال: الحقّ هو وضع المشتقّ لخصوص المتلبّس مطلقاً سواء قلنا بالبساطة أم بالترکّب، أمّا على البساطة فواضح، وأمّا على الترکّب فلأنّ وضع المشتقّ متوقّف على تصویر جامع بین المنقضی عنه والمتلبّس فی الواقع، ومع عدمه فلا مجال لدعوى کون المشتقّ موضوعاً للأعمّ اثبات(2) (انتهى ملخّص کلامه).

أقول: یرد علیه اُمور:

الأوّل: أنّه سیأتی أنّ المشتقّ أمر مرکّب، ومنشأ القول بالبساطة هو الخلط بین المسائل الفلسفیّة واللّفظیّة فانتظر (هذا إشکال فی المبنى).

الثانی: أنّ قوله فی صدر کلامه «إنّا إن قلنا بالترکّب یکون الرکن الرکین فی المشتقّ هو الذات ویکفی فی انتساب المبدأ التلبّس فی الجملة» دعوى بلا دلیل بل معنى ترکیب المشتقّ من الذات والمبدأ دخل کلّ واحد منهما فی قوام المشتقّ فی الجملة، وأمّا کون أحدهما رکناً والآخر غیر رکن فهو أوّل الکلام.

الثالث: أنّ تصوّر قدر جامع بین المتلبّس والمنقضی عنه التلبّس أمر سهل جدّاً، نظیر عنوان «من تلبّس بالمبدأ فی الجملة» وهو أعمّ ممّن تلبّس بالمبدأ فی الحال ومن تلبّس به فی الماضی وانقضى عنه التلبّس.


1. درر الفوائد: ج 1، ص 62، طبع جماعة المدرّسین.
2. راجع فوائد الاُصول: ج 1، ص 120، طبع جماعة المدرّسین.

 

الأمر السابع: فی تأسیس الأصل فی المسألةأدلّة القول بالأعمّ وهی اُمور
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma