الأمر الأوّل: فی أنّ المسألة عقلیّة أو لفظیّة؟

SiteTitle

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

SecurityWord:

Username:

Password:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
SortBy
 
أنوَار الاُصُول (الجزء الأول)
الإجزاء فی الأوامرالأمر الثانی: فی المراد من لفظ «على وجهه» المأخوذ قیداً فی عنوان البحث

مقتضى تعبیر المحقّق الخراسانی(رحمه الله) فی عنوان البحث (کما نسب نفس التعبیر إلى صاحب التقریرات ومن تأخّر عنهما أیضاً) أنّه بحث عقلی، حیث قال: «الإتیان بالمأمور به على وجهه یقتضی الإجزاء فی الجملة بلا شبهة» فإنّ الاقتضاء فیه یکون بمعنى العلّیة لأنّه نسب إلى الإتیان دون صیغة الأمر فیبحث حینئذ فی مبحث الإجزاء فی أنّ العقل هل یحکم بالإجزاء بعد الإتیان بالمأمور به بتمام أجزائه وشرائطه أو لا؟ فیکون البحث عقلیّاً.

ولکن مقتضى ما نسب إلى المحقّق القمّی وصاحب الفصول(رحمهما الله) ومن تقدّمهما من الاُصولیین أنّ البحث لفظی حیث إنّهم قالوا فی عنوان البحث: «أنّ الأمر بالشیء یقتضی الإجزاء أم لا»؟ فنسبوا الاقتضاء إلى الأمر وهیئته.

ولا إشکال فی أنّ لازم التعبیر الأوّل بناءً على الاقتضاء المزبور لزوم إیقاع هذا البحث ضمن المباحث العقلیّة مع أنّهم أوردوه فی المباحث اللّفظیّة (وهو نفس ما یرد علیهم بالنسبة إلى مباحث «جواز اجتماع الأمر والنهی» و «دلالة النهی فی العبادة على الفساد» و «مقدّمة الواجب» و «دلالة الأمر بالشیء على النهی عن ضدّه» حیث إنّ جمیعها مباحث عقلیّة وردت ضمن المباحث اللّفظیّة).

ولکن هذا کلّه ما یقتضیه ظاهر التعبیر فی بدو النظر، والصحیح إمکان کون البحث لفظیّاً حتّى بناءً على ما اختاره المحقّق الخراسانی(رحمه الله) من التعبیر.

توضیحه: أنّ الأوامر على قسمین: واقعیة وظاهریّة، والواقعیّة تنقسم أیضاً إلى قمسین: واقعیة اختیاریّة وواقعیة اضطراریّة (کالأمر بالتیمّم عند فقدان الماء) والظاهریّة نظیر الأمر بالاستصحاب عند الشکّ فی الطهارة مثلا مع الیقین السابق بها، وسیأتی دخول کلا القسمین فی محلّ النزاع، ولا إشکال فی أنّ النزاع یکون عقلیّاً بالنسبة إلى الأوامر الواقعیّة الاختیاریّة، وأمّا بالنسبة إلى الواقعیّة الاضطراریّة والأوامر الظاهریّة فیمکن أن یکون النزاع لفظیّاً لأنّ البحث فیهما یدور فی الواقع مدار دلالة أدلّتهما اللّفظیّة (دلیل التیمّم ودلیل الاستصحاب مثلا) على الإجزاء واستظهاره منها وعدمه فیبحث فیهما عن مفاد ظواهر الأدلّة وهو بحث لفظی کما لا یخفى.

هذا کما یمکن أن یکون البحث عقلیّاً حتّى بناءً على التعبیر الثانی وهو ما نقل عن قدماء الأصحاب ونسب الاقتضاء فیه إلى الأمر دون الإتیان، حیث إنّه یمکن أن یکون مرادهم من اقتضاء الأمر للإجزاء أنّ الأمر یدلّ على إرادة المولى للمتعلّق المأمور به، والإرادة تدلّ على وجود غرض للمولى فی المتعلّق، وبعد إتیان المکلّف بالمأمور به یحصل الغرض عقلا وبه تسقط الإرادة وبتبعه یسقط الأمر کذلک وهو معنى الإجزاء، ولا إشکال فی أنّه بحث عقلی فحسب، وبهذا یندفع الإیراد المزبور الوارد على التعبیر الأوّل بالنسبة إلى مبحث الإجزاء ویثبت أنّ مجرّد نسبة الاقتضاء إلى الإتیان لیس دلیلا على أنّ المسألة عقلیّة، مضافاً إلى عدم کون هذا التعبیر أمراً متّفقاً علیه عند القوم کی یستکشف منه کون الاقتضاء فی عنوان البحث بمعنى العلّیة والتأثر عقلا.

 

الإجزاء فی الأوامرالأمر الثانی: فی المراد من لفظ «على وجهه» المأخوذ قیداً فی عنوان البحث
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma