وهو ما أفاده المحقّق النائینی(رحمه الله) بالنسبة إلى القضاء والإجزاء فی خارج الوقت وحاصله:
«أنّ التقیّد بالطهارة المائیّة إمّا أن یکون رکناً فی الصّلاة مطلقاً وبها قوام مصلحتها فی حالتی التمکّن وعدمه، وإمّا أن لا یکون رکناً کذلک بل کان رکناً فی خصوص حال التمکّن، فعلى الأوّل لا یعقل الأمر بالصّلاة الفاقدة للطهارة المائیّة، بل لا بدّ من سقوط الأمر الصلاتی کما فی صورة فقد الطهورین، وحیث إنّه أمر بالصّلاة مع فقدان الماء فلابدّ أن لا یکون لقید الطهارة المائیّة دخل لا فی الخطاب بالصلاه ولا فی الملاک فی صورة الفقدان وتکون الصّلاة مع الطهارة الترابیّة واجدة لکلّ من الخطاب والملاک الذی تتقوّم به الصّلاة، وحینئذ لا یعقل القضاء لأنّه لم یفت من المکلّف شیء حتّى یقضیه»(1). (انتهى).
أقول: مدّعاه وهو الإجزاء وإن کان حقّاً ولکن دلیله غیر واف بالمسألة، لأنّه یتصوّر هناک شقّ ثالث وهو أن یتوجّه إلیه الأمر بعد وجدان الماء، وإن أتى بالصّلاة، لعود الملاک الملزم، وهذا جائز فی الاُمور الاعتباریّة، وبعبارة اُخرى: تکون الطهارة المائیّة کافیة فی زمن الفقدان دون الوجدان، ونظیره واقع فی العرفیّات.
هذا تمام الکلام فی المقام الثانی من مبحث الإجزاء.