بقی هنا اُمور

SiteTitle

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

SecurityWord:

Username:

Password:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
SortBy
 
أنوَار الاُصُول (الجزء الأول)
هل القضاء تابع للأداء، أو بأمر جدید؟الأمر بالأمر

الأمر الأوّل: أنّه قد یقال: یمکن إثبات وجوب القضاء فی خارج الوقت بالتمسّک بقاعدة المیسور.

ولکنّه مشکل من جهتین:

الجهة الاُولى: أنّه لا عموم لهذه القاعدة حتّى یعمّ ما إذا کان الوقت من المعسور فتأمّل.

الجهة الثانیّة: أنّه یعتبر فی جریانها صدق أنّ هذا میسور لذلک المعسور عند العرف، فیعتبر فی المثال المزبور أن یصدق على الصّلاة خارج الوقت أنّها میسور للصّلاة داخل الوقت، وهو ممّا یشکل إحرازه.

الأمر الثانی: أنّ ما ذکرنا بالنسبة إلى قید «الوقت» یجری بالنسبة إلى سائر القیود الواردة فی الصّلاة وفی جمیع الواجبات الشرعیّة أیضاً، فمثلا لو صار المکلّف فاقداً للطهورین أو لم یکن قادراً على تحصیل القبلة مثلا فیجری فیهما نفس النزاع الجاری فی الوقت وأنّه هل یجب على المکلّف إتیان الصّلاة مع فقد شرط الطهارة أو القبلة، أو لا؟ فیبحث فی أنّه هل یکون تقیید الصّلاة بالطهارة أو القبلة على نحو وحدة المطلوب أو تعدّده؟ ـ إلى آخر ما مرّ هناک.

الأمر الثالث: فی ثمرة المسألة، وهی واضحة، لأنّ کثیراً من الواجبات الموقّتة لیس لها دلیل خاصّ یدلّ على وجوب قضائها إذا فاتت فی وقتها کزکاة الفطرة التی یجب أدائها قبل ظهر یوم الفطر، ونظیر صلاة الآیات إذا لم یأت بها قبل الشروع فی الانجلاء أو قبل تمام الانجلاء، ونظیر بعض مناسک الحجّ إذا فاتت فی وقته الخاصّ به، فلا إشکال فی أنّه إن قلنا بتعدّد المطلوب کان القضاء واجباً ولو لم یرد خطاب مستقلّ یدلّ علیه، وإن قلنا بوحدة المطلوب لم یکن القضاء واجباً ما لم یرد خطاب مستقلّ یدلّ على وجوبه.

نعم قد یقال فی مقام نفی هذه الثمرة: أنّه لا حاجة إلى طرح أصل هذه المسألة (هل القضاء تابع للأداء أو بأمر جدید) بعد ورود روایة مشهورة وهی قوله(علیه السلام) «إقض ما فات کما فات»(1)بطرق عدیدة حیث إنّ مقتضاها وجوب قضاء کلّ ما فات من الفرائض سواء دلّت أدلّة الأداء علیه، أو لم تدلّ.

ولکن قد اُجیب عنه فی محلّه بأنّ مثل هذه الرّوایة وهذا التعبیر لیس فی مقام بیان أصل وجوب القضاء وبیان موضوعه، بل أنّها فی مقام بیان کیفیة الإتیان والامتثال بعد ثبوت أصل القضاء وثبوت الموضوع.

فتقول هذه الرّوایة: کلّما ثبت أصل القضاء فی مورد وجب إتیان ما ثبت وجوب قضائه بنفس الکیفیة التی فاتت، وتشهد لذلک ملاحظة سؤال السائل وموارد ورود روایات الباب فراجع.

الفصل الثامن عشر


1. هذا هو التعبیر الرائج من الرّوایة عند جمع من الفقهاء بینما الصحیح منها: «یقضی ما فاته کما فاته» فراجع أبواب قضاء الصّلوات الباب6، ح1.

 

هل القضاء تابع للأداء، أو بأمر جدید؟الأمر بالأمر
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma