الأمر بالأمر

SiteTitle

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

SecurityWord:

Username:

Password:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
SortBy
 
أنوَار الاُصُول (الجزء الأول)
بقی هنا اُمورالأمر بعد الأمر

 

هل الأمر المتعلّق بالأمر بفعل ـ أمر بذلک الفعل حتّى یجب على المکلّف امتثاله إذا علم به وإن لم یصل الأمر الثانی (أی أمر الواسطة) إلیه، أو لا یکون أمراً بذلک الفعل فلا یجب على المکلّف الامتثال ما لم یصل إلیه من طریق الواسطة؟

لا إشکال فی أنّ أمثلة الأمر بالأمر کثیرة فی الآیات والرّوایات نظیر قوله تعالى: (قُلْ لِلْمُؤْمِنِینَ یَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ ...)(1) وقوله تعالى: (قُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ یَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ)(2) وقوله تعالى: (قُلْ لِلَّذِینَ آمَنُوا یَغْفِرُوا لِلَّذِینَ لاَ یَرْجُونَ أَیَّامَ اللهِ)(3) وقوله تعالى: (قُلْ سِیرُوا فِی الاَْرْضِ)(4)، وفی الرّوایات نظیر الأحادیث القدسیّة، والوصایا التی تصدر من جانب الأئمّة المعصومین(علیهم السلام)إلى شیعتهم تحت عنوان قوله (علیه السلام): «قل لشیعتی کذا وکذا»، وعند العرف نظیر ما إذا قال المولى لابنه: «مُرْ زیداً أن یفعل کذا وکذا» فهل هذا أمر بذاک الفعل بحیث إذا علم زید بالأمر من قبل أن یأمره ابن المولى کان الإتیان به واجباً علیه، أو لا یکون أمراً به فلا یجب الإتیان ما لم یأمره ابن المولى؟».

الأولى إیراد البحث أیضاً فی مقامین: مقام الثبوت ومقام الإثبات.

الأوّل فی مقام الثبوت: فتارةً تکون الواسطة مجرّد طریق لوصول أمر المولى إلى عبده المکلّف، فلا إشکال فی وجوب الامتثال على المکلّف إذا علم به وإن لم یصل إلیه من جانب الواسطة، واُخرى یکون وصول أمر المولى من ناحیة أمر الواسطة تمام الموضوع فی الوجوب، فأراد المولى مثلا توقیره وتعظیمه وإثبات رفعة شأنه عنده، فلا إشکال أیضاً فی عدم وجوب الامتثال على العبد ما لم یصل الأمر من جانب الواسطة، وثالثة یکون وصول الأمر من ناحیة أمر الواسطة جزء للموضوع کما هو الغالب فی الأوامر الاداریّة والفرامین القانونیّة العقلائیّة، فلابدّ لوجوب امتثالها من إبلاغها بطریق خاصّ فلا یجب الامتثال إلاّ إذا بلغ الحکم من ذلک الطریق.

الثانی فی مقام الإثبات: فالذی یستظهر من الآیات والرّوایات هو القسم الأوّل فیکون الرسول الأعظم (صلى الله علیه وآله) فی الآیات المذکورة فی أوّل البحث مجرّد مبلّغ لایصال الأوامر الإلهیّة إلى العباد، بل هو المتبادر من نفس کلمة «الرسول» کما لا یخفى، وحینئذ یجب على العباد الإطاعة وامتثال الأوامر الشرعیّة وإن لم تصل إلیهم من جانب شخص الرسول بل وصلت إلیهم من طرق اُخرى.

ثمّ إنّ بعض الأعلام جعل ثمرة هذا النزاع شرعیّة عبادة الصبی وقال: «إنّ الثمرة المترتّبة على هذا النزاع هی شرعیّة عبادة الصبی بمجرّد ما ورد فی الرّوایات من قوله (علیه السلام) «مروهم بالصّلاة وهم أبناء سبع سنین»، فإنّه بناءً على ما ذکرناه من أنّ الأمر بالأمر بشیء ظاهر عرفاً فی کونه أمراً بذلک الشیء تدلّ تلک الرّوایات على شرعیّة عبادة الصبی لفرض عدم قصور فیها لا من حیث الدلالة کما عرفت، ولا من حیث السند لفرض أنّ فیها روایات معتبرة».

ثمّ قال: «قد یقال کما قیل(5) أنّه یمکن إثبات شرعیّة عبادة الصبی بعموم أدلّة التشریع کقوله تعالى: (أَقِیمُوا الصَّلاَةَ) وقوله تعالى: (کُتِبَ عَلَیْکُمْ الصِّیَامُ کَمَا کُتِبَ عَلَى الَّذِینَ مِنْ قَبْلِکُمْ)وما شاکلهما ببیان أنّ تلک الأدلّة بإطلاقها تعمّ البالغ وغیره ... وحدیث «رفع القلم عن الصبی حتّى یحتلم» لا یقتضی أزید من رفع الإلزام ... لا أصل المحبوبیّة عنها، ثمّ أجاب عنه بأنّ الوجوب أمر بسیط لا ترکیب فیه أصلا، لأنّه عبارة عن اعتبار المولى الفعل على ذمّة المکلّف وإبرازه فی الخارج بمبرز من لفظ أو نحوه، وحدیث الرفع یکون رافعاً لهذا لاعتبار، فیدلّ على أنّ الشارع لم یعتبر فعلا کالصّلاة والصّوم وما شاکلهما على ذمّة الصبی» (انتهى ملخّصاً)(6).

قُلْ لِلْمُؤْمِنِینَ یَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ)فیما إذا فرضنا عدم وصول أمر بغضّ الأبصار من جانب النبی (صلى الله علیه وآله) إلینا، فیمکن حینئذ الاستدلال بهذه الآیة بناءً على أن یکون الأمر بالأمر بشیء أمراً بذلک الشیء کما مرّ أنّه کذلک، وکما أنّ الفقهاء لا یزالون یستدلّون لحرمة النظر إلى الأجنبی وفروع هذه المسألة بإطلاق هذه الآیة، وقد لا یکون فی هذه الفروع دلیل إلاّ إطلاق هذه الآیة. 

 

ثانیاً: الرّوایات الواردة فی باب عبادات الصبی الدالّة على شرعیّة عباداتهم لیست منحصرة فیما یشتمل على الأمر بالأمر، بل انظر إلى الباب 29 من أبواب من یصحّ منه الصّوم من کتاب الوسائل حتّى ترى روایات عدیدة تأمر الصبیان بالعبادة بلا واسطة کقول الإمام(علیه السلام): «إذا أطاق الغلام صومه ثلاثة أیّام متتابعة فقد وجب علیه صوم شهر رمضان» ولا یخفى أنّ قوله (علیه السلام) «وجب» دالّ على التأکید فی الاستحباب لا الوجوب، ونحوها غیرها.

ثالثاً: الإشکال فی مسألة مشروعیّة عبادات الصبی لیس منحصراً فی أنّ الأمر بالأمر بشیء هل یکون أمراً بذلک الشیء أو لا؟ بل هناک إشکال آخر، وهو دعوى وجود قرینة فی تلک الرّوایات تدلّ على أنّها صدرت من جانب الشارع لمجرّد الإرشاد إلى التمرین والممارسة، فهی أوامر إرشادیّة ولیست مولویّة حتّى یستفاد منها الاستحباب.

نعم، یرد على القائل بهذا القول (وهو السیّد الحکیم کما أشرنا إلیه سابقاً فی الهامش) أنّ هذا یتمّ بناءً على عموم الأدلّة الأوّلیّة أو إطلاقها بالنسبة إلى الصبی، بینما یمکن أن یقال أنّها خطابات توجّهت إلى خصوص المکلّفین وتکون منصرفة عن الصبی من بدو الأمر.

الفصل التاسع عشر


1. سورة النور: الآیة 30.
2. سورة النور: الآیة 31.
3. سورة الجاثیة: الآیة 14.
4. سورة العنکبوت: الآیة 20.
5. ولعلّ القائل به هو السیّد الحکیم (رحمه الله) فراجع مستمسکه: ج8 کتاب الصّوم باب من یصحّ منه الصّوم.
6. راجع المحاضرات: ج4، ص76 ـ 77.

 

أقول: یرد علیه:

أوّلا: أنّ الثمرة لیست منحصرة بما ذکره من شرعیّة عبادات الصبی بل تظهر فی مثل قوله تعالى: (

بقی هنا اُمورالأمر بعد الأمر
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma