لا إشکال فی أنّ ذات الشرط خارج عن المأمور به وإن کان التقیّد به داخلا، کما اشتهر «التقیّد جزء والقید خارجی» وذلک نظیر المعجون الذی ترکّب من أجزاء مختلفة وکان لاستعماله للمریض شرائط مثل أن یکون قبل الغذاء صباحاً وشبه ذلک، فإنّ هذه الشرائط خارجة بذواتها عن المعجون، ولکن تقیّد المعجون بها داخل فیه.
وبعبارة اُخرى: إنّ استعماله مع تلک الشرائط یوجب عروض حالة وکیفیة به، والداخل فی المعجون إنّما هو هذه الکیفیة لا ذات الشرائط، وهکذا الشرائط الشرعیّة فی المخترعات الشرعیّة فانّ الوضوء مثلا یوجب عروض وصف على المأمور به کوقوع الصّلاة حال الطهارة الحاصلة منه، ویکون هذا الوصف داخلا فی المأمور به لا ذات الوضوء.
فظهر أنّ الشرائط إن لوحظت بذواتها فانّها تعدّ من المقدّمات الخارجیّة، وإن لوحظ تقیّد المأمور به واتّصافه بها تکون من المقدّمات الداخلیّة.