بقی هنا اُمور

SiteTitle

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

SecurityWord:

Username:

Password:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
SortBy
 
أنوَار الاُصُول (الجزء الأول)
نقد کلام التهذیبأمر الآمر مع علمه بانتفاء شرطه

الأمر الأوّل: قد أشرنا سابقاً أنّ ما ذکرنا إلى هنا بالنسبة إلى جواز الترتّب إنّما هو بحسب مقام الثبوت، وأمّا مقام الإثبات فهل یوجد دلیل على وقوع الترتّب فی الشرع أم لا؟ ـ الجواب عنه کما عرفت أنّه لا حاجة إلى دلیل فی مقام الإثبات بل یکفی إمکانه العقلی ثبوتاً لإثبات وقوعه إثباتاً، لأنّه إذا کان للشارع أمران مطلقان أحدهما بالإزالة مثلا، والآخر بالصّلاة ـ لا إشکال فی أنّ لازم بقائهما على إطلاقهما فی صورة التزاحم طلب المحال، فلابدّ من تقیید أحدهما لرفع هذا المحذور، وحیث إنّ المفروض أنّ أحدهما أهمّ من الآخر لفوریته فلا یمکن تقییده، فیتعیّن تقیید المهمّ وهو الصّلاة فی المثال بعصیان الأهمّ، ونتیجته بقاء الأهمّ على إطلاقه وتقیید المهمّ بعصیان الأهمّ، ولا دلیل على رفع الید من الدلیلین بأکثر من هذا المقدار، لأنّ الضرورات تتقدّر بقدرها، ولیس المقصود من الترتّب إلاّ هذا، فظهر من هذا البیان أنّ اللابدّیة العقلیّة کافیة لإثبات الترتّب فی مقام الإثبات أیضاً.

الأمر الثانی: قد مرّ فی مقام نقل کلام تهذیب الاُصول ونقده اعتبار القدرة فی صحّة التکلیف عقلا وشرعاً من طریقین:

أحدهما: من طریق حکمة الباری وقبح توجّه الخطاب من جانب الحکیم إلى العاجز.

وثانیهما: من طریق الآیات والرّوایات الدالّة على أنّ الله تعالى لا یکلّف نفساً بغیر المقدور، وبالجملة إنّ القدرة قید للتکلیف الفعلی فی جمیع الموارد عقلا وشرعاً.

ولکن بعض الأعاظم فصّل بین الموارد وقسّمها إلى قسمین: قسم تعتبر القدرة فیه بحکم العقل فیدخل فی بحث الترتّب، وقسم تعتبر القدرة فیه بحکم الشرع فلا یدخل فی بحث الترتّب.

الأمر الثالث: کان البحث إلى هنا فی الترتّب بین الواجبین، ولکن هل یمکن الترتّب فی اجزاء واجب واحد إذا کان أحد الأجزاء أهمّ من الجزء الآخر، أم لا؟ فإذا کان المکلّف قادراً بإتیان أحد الجزئین کالرکوع والسجود، وکان أحدهما أهمّ من الآخر فلو ترک الأهمّ وأتى بالمهمّ فهل یقع الواجب صحیحاً من باب الأمر الترتّبی أو لا؟ فقد حکی عن جماعة من المحقّقین القول بکونه داخلا فی باب الترتّب مع أنّ الإنصاف عدم جریانه فی اجزاء الواجب، لأنّ أجزاء الواجب تدریجیة الوجود فهو مأمور بالقیام مثلا فی هذا الآن ولیس مأموراً بالجلوس، فإذا جلس بطلت الصّلاة.

وبعبارة اُخرى: إذا کانت الأجزاء تدریجیة الوجود کانت باعثیة الأمر إلیها أیضاً تدریجیة، فالمکلّف فی هذا الآن مبعوث إلى الجزء المتقدّم ولیس مبعوثاً إلى الجزء المتأخّر حتّى کان حفظ القدرة لإتیانه واجباً علیه ولو کان أهمّ من الجزء المتقدّم.

الأمر الرابع: ما مرّ بناءً على جواز الترتّب من أنّ وجوب المهمّ مشروط بعصیان الأهمّ هل هو على نحو الشرط المتقدّم أو المقارن أو المتأخّر؟

لا إشکال فی عدم کونه على نحو الشرط المتقدّم، لأنّ معناه أنّ عصیان الأهمّ فی الزمان الخاصّ به شرط الإتیان بالمهمّ فی الزمان الخاصّ به، أی «إن عصیت الأمر بالأهمّ ومضى زمانه إئت بالمهمّ»، ومن الواضح أنّه حینئذ خارج عن محلّ البحث لأنّ محلّ البحث فی الترتّب إنّما هو الأمر بالضدّین فی زمان واحد على نحو ترتّب أحدهما على الآخر رتبة، بینما هنا یکون الأمر بالضدّین فی زمانین مختلفین، وأمّا الشرط المقارن فلا بأس به، لأنّ معناه أنّ الأمر بالمهمّ مقارن زماناً مع عصیان الأهمّ وأنّ یتوجه إلى المکلّف فی نفس لحظة عصیان الأهمّ، وکذلک الشرط المتأخّر لأنّه معناه توجه الأمر بالمهمّ إلى المکلّف حینما قصد عصیان الأهمّ.

ویمکن أن یقال: إنّ الشرط هنا مقارن لو کان الأمر بالمهم مشروطاً بإرادة عصیان الأهمّ، ومتأخّر لو کان مشروطاً بنفس عصیان الأهمّ فی الخارج.

الأمر الخامس: ممّا أُورد على القول بجواز الترتّب ما ذکره المحقّق الخراسانی(رحمه الله)بقوله: «ثمّ إنّه لا أظنّ أن یلتزم القائل بالترتّب بما هو لازمه من الاستحقاق فی صورة مخالفة الأمرین لعقوبتین ضرورة قبح العقاب على ما لا یقدر علیه العبد، ولذا کان سیّدنا الاُستاذ (رحمه الله)لا یلتزم به على ما ببالی وکنّا نورد به على الترتّب».

وتوضیح ما أفاده: أنّه بناءً على جواز الترتّب لا إشکال فی تعدّد الأمر، واقتضاء کلّ واحد منهما عقاباً على ترکه على تقدیر ترکهما فیتعدّد العقاب، مع أنّ لازمه هو العقاب على أمر غیر مقدور لأنّ المفروض أنّ المکلّف کان قادراً على الإتیان بأحد الضدّین فقط.

وقال فی المحاضرات ما حاصله: أنّا نلتزم بتعدّد العقاب بل لا مناصّ منه لأنّ المستحیل إنّما هو کون العقاب على ترک الجمع بین الواجبین (الأهمّ والمهم) لا کونه على الجمع فی الترک، بمعنى أنّه یعاقب على ترک کلّ منهما فی حال ترک الآخر، والجمع بین ترکی الأهمّ والمهمّ خارجاً مقدور للمکلّف فلا یکون العقاب علیه عقاباً على غیر مقدور(1).

أقول: إنّ ما ذکره أشبه شیء بالسفسطة، لأنّ المفروض جواز الترتّب فی مثل إنقاذ الغریق الذی لا یکون قادراً على الجمع بین الضدّین حتّى على نحو الترتّب بل یکون قادراً على أحدهما فقط مطلقاً، فیکون العقاب على کلیهما عقاباً على أمر غیر مقدور، فلیکن العقاب واحداً.

إن قلت: کیف یکون العقاب واحداً مع أنّ الأمر متعدّد؟

قلنا: إنّ الأمر متعدّد ولکن على نحو الترتّب فیکون المطلوب على کلّ تقدیر شیء واحد، فیکون العقاب واحداً ولکنّه یعاقب بمقدار العقاب المترتّب على ترک الأهمّ بناءً على ترک کلیهما، وبمقدار ما به التفاوت بین عقاب الأهمّ وعقاب المهمّ بناءً على ترک الأهمّ وإتیان المهمّ.

وإن شئت قلت: المولى لا یرید کلیهما معاً، فکیف یعاقب على ترکهما معاً؟ والظاهر أنّ منشأ الاشتباه هو عدم التوجّه إلى الفرق بین الأوامر المطلقة والمترتّبة.

الأمر السادس: قد یقال بإمکان حلّ مسألة اجتماع الأمر والنهی من ناحیة الترتّب لأنّها فی مثال إتیان الصّلاة فی الدار المغصوبة مثلا ترجع فی الحقیقة إلى أن یقول المولى لعبده: «لا تغصب وإن غصبت فلا أقلّ صلّ» ولکن الصحیح أنّه لا ربط بین المسألتین، لأنّ مسألة الترتّب تجری فی الضدّین اللّذین هما شیئان وجودیان لا یجتمعان فی الوجود، بخلاف مسألة اجتماع الأمر والنهی التی یکون المتعلّق فیها شیء واحد وإن کان مجمعاً لعنوانین، فإنّ تعدّد العنوان لا یوجب تعدّد المعنون على القول بالامتناع مع قطع النظر عن الترتّب کما هو المفروض.

الأمر السابع: فی ثمرة البحث عن الترتّب.

إنّ ثمرة البحث تصحیح العمل إذا کان من العبادات من طریق قصد الأمر، فإنّ لازم جواز الترتّب کون الصّلاة مثلا فی المثال المعروف مأموراً بها فیمکن إتیانها بقصد هذا الأمر.

نعم هیهنا طریقان آخران لتصحیح العمل أیضاً:

أحدهما: قصد الملاک والمحبوبیّة.

والثانی: قصد الأمر المتعلّق بکلّی الصّلاة بلحاظ تعلّقه بسائر الأفراد غیر هذا الفرد المزاحم.

إن قلت: إنّ متعلّق الأمر وإن کان هو طبیعة الصّلاة وماهیتها، ولکن لا إشکال فی أنّها قنطرة إلى أفرادها فی الخارج وعنوان مشیر إلیها، فکأنّ الأمر تعلّق بالافراد من أوّل الأمر، وحینئذ کیف یمکن تصحیح هذا الفرد بقصد الأمر المتعلّق بذاک الفرد مع أنّهما فردان مختلفان؟

قلنا: المفروض أنّه لا فرق بین الفردین إذا کانا فردین لماهیة واحدة، إنّما الفرق فی وقوع المزاحمة لأحدهما دون الآخر.

وهنا ثمرات اُخرى لجواز الترتّب:

منها: فی ما إذا أتى بالصّلاة إخفاتاً بدل إتیانها جهراً وبالعکس، أو أتى بالصّلاة قصراً بدل إتیانها تماماً وبالعکس، فقد ذهب المشهور إلى صحّة الصّلاة إذا کان جاهلا مقصّراً مع ترتّب العقاب، ولکن استشکل علیهم بأنّه کیف یترتّب العقاب مع صحّة الصّلاة، فمن الوجوه التی ذکرت لحلّ هذا الإشکال ما ذکره الشّیخ الکبیر کاشف الغطاء(رحمه الله) من أنّه داخل فی باب الترتّب، وأنّ المکلّف مأمور أوّلا بإتیان الصّلاة جهراً مثلا، وعلى فرض عصیانه مأمور به إخفاتاً، فهو یثاب على إتیان المهمّ وهو الصّلاة عن إخفات، ویعاقب على ترک الأهمّ وهو الصّلاة عن جهر، وتحقیق المسألة یترک إلى محلّه فی الفقه.

ومنها: نفس کشف الأمر بالمهمّ مع ترک الأهمّ، لأنّ وجوب المهمّ أی وجوب الصّلاة فیما إذا ترک الإزالة حکم من الأحکام الخمسة وفرع من الفروعات الفقهیّة، والمسألة الاُصولیّة هی ما یستنبط منها حکم من الأحکام الفقهیّة.

الفصل الثانی عشر


1. راجع المحاضرات: ج3، ص142.

 

نقد کلام التهذیبأمر الآمر مع علمه بانتفاء شرطه
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma