الأمر السابع: فی تأسیس الأصل فی المسألة

SiteTitle

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

SecurityWord:

Username:

Password:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
SortBy
 
أنوَار الاُصُول (الجزء الأول)
بقی هنا شیءالأقوال فی مسألة المشتقّ وأدلّتها

والغرض من هذا البحث تعیین من یکون قوله مخالفاً للأصل ویکون قائله مدّعیاً فی البحث حتّى یطالب هو بالدلیل، لأنّ من کان قوله موافقاً للأصل یکفیه الأصل، مضافاً إلى تعیین الوظیفة العملیّة عند الشکّ لو کان الأصل من الاُصول العملیّة فالبحث عن تأسیس الأصل یتضمّن فائدتین.

فنقول ومنه سبحانه نستمدّ التوفیق والهدایة: إنّ الاُصول على نوعین: الاُصول اللّفظیّة والاُصول العملیّة:

أمّا الاُصول اللّفظیّة: فلیس هناک أصل لفظی یدلّ على خصوصیّة الموضوع له فی المشتقّ أو عمومیته، لأنّ الاُصول اللّفظیّة معلومة محدودة متعیّنة کأصالة عدم القرینة، وعدم النقل، وأصالة الإطلاق، وأصالة الحقیقة، ولا یجری واحد منها فی المقام، غایة ما یمکن أن یقال بجریانه إنّما هو أصلان:

الاصل الأوّل: ترجیح المشترک المعنوی على الحقیقة والمجاز إذا دار الأمر بینهما، وما نحن فیه من هذا القبیل، أی یدور الأمر فیه بین وضع المشتقّ للأعمّ من المتلبّس ومن انقضى عنه التلبّس فیکون المشتقّ مشترکاً معنویّاً، وبین وضعه لخصوص المتلبّس وکونه مجازاً فیمن انقضى عنه التلبّس فیکون حقیقة ومجازاً، وحیث إنّ الاشتراک المعنوی یغلب على الحقیقة والمجاز فیرجّح علیها لأنّ العقل یلحق الشیء بالأعمّ الأغلب ولا یخفى أنّ النتیجة موافقة لرأی الأعمّی.

واُجیب عنه: أوّلا: بأنّ الغلبة ممنوعة من أصلها، وثانیاً: لا حجّیة لها على فرض ثبوتها.

الاصل الثانی: الاستصحاب، وهو أصالة عدم وضع المشتقّ للأعمّ فیما إذا شککنا فی وضعه للأعمّ، وبعبارة اُخرى: وضع المشتقّ للمتلبّس بالمبدأ فی الحال ولمن انقضى عنه التلبّس مشکوک فیه، والأصل عدم وضعه له، وهو یرجع إلى استصحاب العدم الأزلی کما لا یخفى، وهذا موافق لرأی الصحیحی.

ویرد علیه أمران:

الأوّل: أنّ استصحاب عدم الوضع للأعمّ معارض لاستصحاب عدم الوضع للأخصّ، لأنّ المفروض کون الاشتراک معنویّاً لا لفظیّاً، أی لیس فی البین وضعان بل المفروض وحدة الوضع، أی یکون الموضوع له أمراً واحداً لا على نحو الأقلّ والأکثر، فإذا شککنا فی کون الموضوع له هو الأعمّ أو الأخصّ فالأصل عدم کلّ واحد منهما.

الثانی: سلّمنا تعدّد الوضع ولکن هذا الاستصحاب مثبت، لعدم کون المستصحب فیه موضوعاً لأثر شرعی بلا واسطة لأنّک تقول: الأصل عدم وضعه للأعمّ، فوضع للأخصّ، فیکون اللفظ ظاهراً فی الأخصّ، ثمّ یترتّب علیه الأثر الشرعی، ولیس هذا إلاّ أصلا مثبتاً قد قرّر فی محلّه عدم حجّیته، مضافاً إلى أنّ الاستدلال بالاستصحاب هنا کأصل لفظی إنّما یتمّ بناءً على کونه من الأمارات، وهذا خلاف التحقیق.

هذا کلّه بالنسبة إلى الاُصول اللّفظیّة.

أمّا الاُصول العملیّة: فإنّها تختلف باختلاف الموارد فتارةً: یکون الأصل البراءة واُخرى: الاستصحاب وثالثة: الاشتغال ورابعة: التخییر.

أمّا الأوّل البراءة: کما إذا قال المولى «أکرم العالم» وشککنا فی شموله لمن قضى عنه العلم.

وأمّا الثانی الاستصحاب: کما فی نفس المثال إذا صدر الأمر حین تلبّس زید مثلا بالعلم، ثمّ خرج عن التلبّس بالنسیان ونحوه، فصار الحکم شاملا، ثمّ شککنا فی بقائه بعد الانقضاء فیجری استصحاب وجوب الإکرام (بناءً على کون العلم من الحالات لا مقوّماً للموضوع) ومثل استصحاب النجاسة فی الکرّ المتغیّر بالنجاسة بعد زوال تغیّره بنفسه، ولکنّه مبنیّ على جریان الاستصحاب فی الشبهات الحکمیة، وسوف یأتی فی محلّه عدم جریانه فیها.

وأمّا الثالث الاشتغال: فکما إذا قال المولى «أکرم عالماً» فمقتضى الاشتغال الیقینی عدم حصول البراءة بإکرام من قضى عنه العلم، لأنّه تقتضی البراءة الیقینیة، فلابدّ من إکرام من تکون متلبّساً بالعلم (ولنفرض الکلام فیما إذا ورد الحکم بعد زمان الانقضاء فلم یمکن الاستصحاب).

وأمّا الرابع التخییر: فکما إذا قال المولى «أکرم العالم» و «لا تکرم الجاهل» واشتبه حال زید مثلا من حیث العلم والجهل فعلا، ولم یعلم الحالة السابقة لتوارد الحالات المختلفة علیه.

فظهر ممّا ذکرنا أنّه لا وجه لحصر المحقّق الخراسانی(رحمه الله) الاُصول العملیّة الجاریة فی المقام فی البراءة والاستصحاب، بل إنّها تختلف باختلاف الموارد ویجری کلّ واحد من الاُصول الأربعة فی مورده الخاصّ به.

ثمّ إنّ بعض الأعلام قال فی المقام ما حاصله:

إنّه لا فرق بین موارد الشکّ فی الحدوث وموارد الشکّ فی البقاء، ففی کلا الموردین المرجع هو أصالة البراءة دون الاستصحاب، أمّا فی موارد الشکّ فی الحدوث فالأمر واضح، وأمّا فی موارد الشکّ فی البقاء فبناءً على مسلکنا فی باب الاستصحاب من عدم جریانه فی الشبهات الحکمیة خلافاً للمشهور فالأمر أیضاً واضح، وأمّا على المسلک المشهور فإنّه لا یجری فی المقام أیضاً لاختصاص جریانه بما إذا کان المفهوم متعیّناً وکان الشکّ متمحّضاً فی سعة المجعول وضیقه کما لو شککنا فی بقاء نجاسة الماء المتغیّر بعد زوال تغیّره، فالمرجع هو استصحاب بقاء النجاسة، وأمّا فیما لا یتعیّن فیه مفهوم اللفظ ومعناه وهو المعبّر عنه بالشبهة المفهومیّة فلا یجری الاستصحاب فیه لا حکماً ولا موضوع(1).

أقول: ما ذکره إنّما یتمّ فی الاستصحاب الموضوعی لا الحکمی فإنّ الاستصحاب الحکمی یجری عند تغیّر الأوصاف إلاّ إذا کان الوصف من المقوّمات کالعلم فی المجتهد، فلا یجوز استصحاب جواز تقلیده عند زواله، ففی المثال المعروف فی باب الشکّ فی المغرب بعد استتار القرص وقبل زوال الحمرة لا یمکن استصحاب عدم حصول المغرب، لأنّه من قبیل الشبهة المفهومیّة (الاستتار حاصل والحمرة لم تزل والشکّ فی معنى لفظ المغرب ولا معنى للاستصحاب فیه) أمّا استصحاب حرمة الإفطار مثلا أو عدم جواز صلاة المغرب فهو جائز بناءً على جریان الاستصحاب فی الشبهات الحکمیّة، والقول بأنّ الموضوع فیه قد تبدّل کما ترى، لعدم التفاوت بینه وبین مثل التغیّر فی الماء المتغیّر کما لا یخفى.


1. المحاضرات: ج1، ص243 و244.

 

بقی هنا شیءالأقوال فی مسألة المشتقّ وأدلّتها
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma