بقی هنا أمران

SiteTitle

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

SecurityWord:

Username:

Password:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
SortBy
 
أنوَار الاُصُول (الجزء الأول)
إذا نسخ الوجوب فهل یبقى الجواز أو لا؟الواجب التخییری

 

الأمر الأوّل: ربّما یقاس ما نحن فیه بما ثبت فی محلّه من أنّه إذا دلّت روایة على وجوب شیء وروایة اُخرى على جواز ترکه کان مقتضى الجمع العرفی بینهما رفع الید من ظهور الأولى فی الوجوب وحملها على الاستحباب، فلیکن المقام أیضاً من هذا القبیل، فیحمل دلیل المنسوخ على الاستحباب.

ولکنّه قیاس مع الفارق، حیث إنّ الکلام هناک أنّ الدلیل الدالّ على جواز الترک یکون قرینة عرفیّة على کون المراد من الدلیل الأوّل من أوّل الأمر هو الاستحباب مع أنّ المدّعى فی المقام کون الحکم من أوّل الأمر إلى زمان ورود دلیل الناسخ هو الوجوب لا غیر.

الأمر الثانی: قال بعض الأعلام فی المحاضرات: «إنّ دعوى بقاء الجنس بعد ارتفاع الفصل لو تمّت فإنّما تتمّ فی المرکّبات الحقیقیّة کالانسان والحیوان وما شاکلهما، وأمّا فی البسائط الخارجیّة فلا تتمّ أصلا ولا سیّما فی الأحکام الشرعیّة التی هی اُمور اعتباریّة محضة وتکون من أبسط البسائط، ضرورة أنّ حقیقتها لیست إلاّ اعتبار الشارع ثبوت الفعل على ذمّة المکلّف أو محرومیته عنه، ومن هنا قلنا أنّ الوجوب والحرمة والاستحباب والکراهة جمیعاً منتزعة من اعتبار الشارع بحکم العقل ولیس شیء منها مجعولا شرعیاً، فالمجعول إنّما هو نفس ذلک الاعتبار، غایة الأمر أنّ نصب الشارع قرینة على الترخیص فی الترک فینتزع العقل منه الاستحباب وإن لم ینصب قرینة علیه فینتزع منه الوجوب، وعلى ضوء هذا فلا یعقل القول بأنّ المرفوع بدلیل الناسخ إنّما هو فصل الوجوب دون جنسه ضرورة أنّ الوجوب لیس مجعولا شرعیاً لیکون هو المرفوع بتمام ذاته أو بفصله»(1).

أقول: فی کلامه(رحمه الله) مواقع للنظر:

أوّلا: فلأنّ ما ذکره بالإضافة إلى حقیقة الأحکام الشرعیّة من «أنّ حقیقتها لیست إلاّ اعتبار الشارع ثبوت الفعل على ذمّة المکلّف أو محرومیته عنه» یستلزم عدم الفرق بین الأحکام التکلیفیة والوضعیة مثل الدیون، حیث إنّه لا إشکال فی أنّ مثل هذا الحکم الوضعی جعل فی الذمّة، فلو کان الحکم التکلیفی أیضاً جعلا للفعل مثلا على الذمّة فما هو الفرق بین النوعین من الحکم؟

وإن شئت قلت: المتبادر من هیئة «افعل» فی قوله «صلّ» مثلا ومن هیئة «لا تفعل» فی قوله «لا تشرب الخمر» إنّما هو البعث إلى الصّلاة والزجر عن شرب الخمر، لا جعل ثبوت الصّلاة فی الذمّة أو جعل المحرومیّة عن الشرب فإنّه مخالف لاتّفاق أرباب اللّغة والاُصولیین من أنّ معنى الأمر طلب الفعل أو البعث إلى الفعل، وأنّ معنى النهی طلب الترک أو الزجر عن الفعل، فالتعبیر بالدَین أو البقاء فی الذمّة فی بعض الکلمات (حیث یعبّر مثلا أنّ الصّلاة باقیة على ذمّتی أو إنّی مدیون بها) بالنسبة إلى الأحکام التکلیفیة یکون من قبیل العنایة والمجاز بلا إشکال.

ثانیاً: ینتقض کلامه بالاباحة التی هی أیضاً من الأحکام الخمسة حیث إنّه لا معنى محصّل لجعل الجواز أو الإباحة على ذمّة المکلّف فیلزم التفکیک بینه وبین سائر الأحکام التکلیفیة مع أنّ جمعیها من سنخ واحد، فتأمّل.

ثالثاً: إنّ بیانه بالنسبة إلى الاستحباب والکراهة مستبطن لنوع من التناقض فی الجعل، لأنّ الجعل على الذمّة لازمه کون المکلّف مدیوناً للشارع، والدَین لا یجتمع مع الترخیص عند العرف والعقلاء کما فی الدیون المالیّة، فإن کان الإنسان مدیوناً فلا یکون مرخّصاً وإن کان مرخّصاً فلا یکون مدیوناً.

رابعاً: إنّ ما ذکره بالنسبة إلى الحرمة أیضاً لا یمکن الالتزام به لأنّ المحرومیّة أمر عدمی لا یقبل الجعل والاعتبار، إلاّ أن یراد منه جعل الترک والکفّ، وهو وإن کان موافقاً لما ذهب إلیه القدماء من الاُصولیین ولکنّه خلاف التحقیق عند المحقّقین المتأخّرین حیث ذهبوا إلى أنّ النهی عبارة عن الزجر عن الفعل لا طلب الترک أو الکفّ.

خامساً: سلّمنا ما ذکره بالنسبة إلى حقیقة الحکم ولکنّه لا ینافی تصویر الجنس والفصل هنا ودعوى بقاء الجنس بعد ارتفاع الفصل، لأنّ الوجوب والاستحباب بناءً على هذا المبنى مشترکان فی کون کلیهما مجعولا على ذمّة المکلّف إلاّ أنّ الشارع نصب القرینة على الترخیص فی أحدهما دون الآخر، فلهما قدر مشترک، وهو أصل اعتبار الشارع ثبوت الفعل على الذمّة (فیکون بمنزلة الجنس لهما) ویکون لکلّ واحد منهما أمر یختصّ به، وهو عدم الترخیص فی الترک فی الوجوب (فیکون بمنزلة الفصل للوجوب) والترخیص فی الترک فی الاستحباب (فیکون بمنزلة الفصل للاستحباب) وحینئذ یمکن أن یقال: إنّ عدم الترخیص یرفع بدلیل الناسخ، وأمّا أصل الاعتبار فیبقى على حاله.

وإن شئت قلت: بین الحکمین أی الوجوب والاستحباب ما به الاشتراک وما به الامتیاز (أو بین منشأ انتزاعهما) وهما وإن لم یکونا فی المقام من الجنس والفصل ولکنّهما من قبیلهما، فیمکن ارتفاع أحدهما وبقاء الآخر لأنّ کلیهما مجعولان من قبل الشارع.

إذا عرفت ذلک وانتهى الکلام إلى حقیقة الأحکام الشرعیّة وناقشنا فی المبنى المزبور فینبغی البحث فی أنّ حقیقتها ماذا؟

فنقول: أمّا الوجوب والحرمة فحقیقتهما إتّضحت ضمن الأبحاث السابقة، فإنّ الوجوب عبارة عن البعث الشدید إلى الفعل، والحرمة هی الزجر الشدید عن الفعل، وأمّا الاستحباب فحقیقته أیضاً هو البعث إلى الفعل ولکن مرتبة خفیفة من البعث، کما أنّ الکراهة أیضاً حقیقتها هی الزجر عن الفعل ولکن زجراً خفیفاً و هذا کلّه ما یوافقه الارتکاز العرفی مع قطع النظر عن بیان الشرع.

وأمّا الإباحة فهی إرسال تشریعی وترخیص إنشائی اعتباری من جانب الشارع نظیر الترخیص التکوینی فیما إذا فتحت باب دارک مثلا ورفعت الموانع عن الدخول فیها، فکما أنّ الإباحة التکوینیّة عبارة عن رفع المانع وإطلاق السراح والترخیص کذلک الإباحة الإنشائیّة التشریعیّة.


1. المحاضرات: ج4، ص23.

 

إذا نسخ الوجوب فهل یبقى الجواز أو لا؟الواجب التخییری
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma