مقدّمة الواجب

SiteTitle

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

SecurityWord:

Username:

Password:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
SortBy
 
أنوَار الاُصُول (الجزء الأول)
تنبیه: الإجزاء ومسألة التصویبالأوّل: تقسیمها إلى المقدّمة الداخلیّة والمقدّمة الخارجیّة

 

ولا بدّ قبل الورود فی أصل البحث من التکلّم فی عدّة جهات: 

الجهة الاُولى: ما هی موضوعیّة مقدمة الواجب

فی أنّ هذه المسألة هل هی من المسائل الاُصولیّة أو أنّها مسألة فقهیّة، أو أنّها کلامیّة، أو هی من المبادىء الأحکامیّة للفقه؟ ففیها وجوه.

یمکن أن یقال أنّها اُصولیّة نظراً إلى أنّ المهمّ المبحوث عنه فی هذه المسألة إنّما هی الملازمة بین وجوب الشیء شرعاً ووجوب مقدّمته کذلک، فیترتّب علیها وجوب المقدّمة شرعاً، وهذا هو شأن المسألة الاُصولیّة حیث إنّها تقع فی طریق استنباط الأحکام الکلّیة الفرعیّة الإلهیّة أو الوظیفة العملیّة، ولا إشکال فی أنّ وجوب المقدّمة شرعاً حکم کلّی فرعی إلهی یستنبط من وجود الملازمة بین وجوب ذی المقدّمة ووجوب المقدّمة بناءً على قبولها.

ویمکن أن یقال بأنّها فقهیّة نظراً إلى أنّ موضوعها فعل المکلّف وهو المقدّمة فی المقام، ومحمولها الحکم الشرعی وهو الوجوب، والبحث فی ما نحن فیه یقع فی وجوب المقدّمة وعدمه.

ویمکن أن یقال بأنّها کلامیّة لأنّها تبحث عن ترتّب الثواب على فعل المقدّمة والعقاب على ترکها (بناءً على وجوبها) وهذا هو شأن المسألة الکلامیّة (حیث إنّها تبحث عن شؤون المبدأ والمعاد) لا لأنّها مسألة عقلیّة کما قد یتوهّم فإنّ مجرّد کون البحث عنها عقلیّاً لا یوجب دخولها فی المسائل الکلامیّة، ضرورة أنّ المسائل الکلامیّة صنف خاصّ من المسائل العقلیّة وهی التی یبحث فیها عن المبدأ والمعاد فحسب.

ویمکن أن یقال بأنّها من المبادىء الأحکامیّة للفقه کما ذهب إلیه بعض المحقّقین المعاصرین(1) حیث قال: «إنّه کان للقدماء مباحث یبحث فیها عن معاندات الأحکام وملازماتها یسمّونها بالمبادىء الأحکامیّة، ومنها هذه المسألة».

ولا یخفى أنّ المبادىء الأحکامیّة فی الحقیقة ترجع إلى المبادىء التصوّریّة (فإنّ تصوّر وجوب المقدّمة یلازم تصوّر وجوب ذیها) أو ترجع إلى المبادىء التصدیقیة لأنّه یمکن الاستدلال بوجوب المقدّمة على وجوب کثیر من الأفعال فی الفقه.

هذا کلّه هی الوجوه المتصوّر للبحث عن مقدّمة الواجب.

قال المحقّق الخراسانی(رحمه الله): «الظاهر أنّ المهمّ المبحوث عنه فی هذه المسألة البحث عن الملازمة بین وجوب الشیء ووجوب مقدّمته، فتکون المسألة اُصولیّة لا عن نفس وجوبها کما هو المتوهّم من بعض العناوین کی تکون فرعیّة، وذلک لوضوح أنّ البحث کذلک لا یناسب الاُصولی، والاستطّراد لا وجه له بعد إمکان أن یکون البحث على وجه یکون من المسائل الاُصولیّة».

ویرد علیه: أنّ عنوان المسألة فی کلمات الأصحاب عبارة عن أنّه «هل المقدّمة واجب، أم لا؟» وهو غیر عنوان الملازمة بین وجوب الشیء ووجوب مقدّمته، والشاهد على ذلک وقوع المتأخّرین فی حیص وبیص، فذکر کلّ واحد منهم لکون المسألة على العنوان المزبور وجهاً.

وقال المحقّق النائینی(رحمه الله) فی مقام دفع کون المسألة فقهیّة: «علم الفقه متکفّل لبیان أحوال موضوعات خاصّة کالصّلاة والصّوم وغیرها، والبحث عن وجوب کلّی المقدّمة التی لا تنحصر صدقها بموضوع خاصّ لا یتکفّله علم الفقه أصلا»(2).

وفیه: أنّه قد وقع الخلط بین العناوین الأوّلیّة والعناوین الثانویّة، لأنّ مثل عنوان مقدّمة الواجب کعنوان اطاعة الوالدین والوفاء بالنذر عناوین ثانویّة تتعلّق وتنطبق على مثل عنوان الصّلاة والحجّ الذی هو من العناوین الأوّلیّة، ولا فرق بین القسمین من العنوان إلاّ فی أنّ أحدهما أوّلی والآخر ثانوی ویکون لکلّ منهما مصادیق کثیرة.

فمجرّد کون العنوان ذا مصادیق کثیرة لا یخرجها عن قسم المسائل الفقهیّة. إلاّ أن یرجع إلى ما نذکره عن قریب.

والإنصاف أنّ هذه النزاعات والتطویلات قد نشأت من عدم التفکیک بین المسألة الاُصولیّة والمسألة الفقهیّة وبین القاعدة الفقهیّة، فإنّ المسألة من القواعد الفقهیّة ولیست من المسائل الاُصولیّة ولا من المسائل الفقهیّة، وسرّه یظهر بملاحظة ما ذکرنا فی أوّل الاُصول من معیار کون المسألة اُصولیّة أو فقهیّة أو قاعدة فقهیّة، فقد مرّ هناک: أنّ المسألة الاُصولیّة هی القواعد التی لا تشمل على حکم شرعی بل تقع فی طریق استنباط الحکم الشرعی أو الوظیفة العملیّة، وإنّ المسألة الفقهیّة هی التی تبحث عن نفس الأحکام الفرعیّة الخاصّة والتکالیف الجزئیّة العملیّة فی کلّ باب باب من أبواب الفقه المعدّة لعمل المقلّدین، وأمّا القاعدة الفقهیّة فهی عبارة عن الأحکام الکلّیة الفرعیّة التی تجری فی جمیع أبواب الفقه أو فی أبواب عدیدة من الفقه، ولا یمکن تفویض أمر تطبیقها على مصادیقها إلى المقلّدین مثل قاعدة «لا تعاد» التی تجری فی جمیع أبواب الصّلاة، وقاعدة «لا حرج» التی تکون جاریة فی جمیع أبواب الفقه، فکلّ واحدة منهما تسمّى قاعدة لکونها کلّیة، وفقهیّة لکون الحکم فیها حکماً من الأحکام الفرعیّة الشرعیّة (والمراد من الحکم هو الأعمّ من عقده الإثباتی والنفی فیشمل حتّى مثل مفاد قاعدة لا حرج الذی هو عبارة عن نفی الحکم لا الحکم نفسه).

فظهر أنّ مسألة وجوب المقدّمة من القواعد الفقهیّة لأنّها حکم فرعی کلّی حتّى بناءً على عنوانها الآخر وهو ثبوت الملازمة بین وجوب الشیء ووجوب مقدّمته وعدمه، لأنّ لازم وجود الملازمة بین وجوب شیء ووجوب مقدّمته إنّ المقدّمة واجبة بوجوب ذیها، وعلى هذا لا یمکن تفویض أمر تطبیقها على مصادیقها إلى المقلّدین، فإنّه یحتاج إلى دقّة ونظر وإحاطة باُمور لا یقدر علیها المقلّد، کما فی سائر القواعد الفقهیّة: فقد یکون وجوب المقدّمة معارضاً لحرمة ذاتیّة لا بدّ من ملاحظة الأرجح منهما کما فی الدخول فی الأرض المغصوبة لنجاة الغریق، وقد یکون وجوب ذی المقدّمة مشروطاً إلى غیر ذلک ممّا لا یسع المقلّد تشخیصها.

کما ظهر إلى هنا أنّه لا وجه لتغییر عنوان ذکره الأقدمون للمسألة إلى عنوان آخر، والمسألة لیست لفظیّة کذلک، فذکرها فی باب الألفاظ استطّرادی کما أنّ ذکرها فی علم الاُصول مطلقاً کذلک.

الجهة الثانیة: فی معنى الوجوب

لا إشکال فی أنّ الوجوب فی ما نحن فیه لیس بمعنى اللابدیّة العقلیّة، لأنّه لا نزاع فی وجوب المقدّمة عقلا بهذا المعنى، بل المراد منه الوجوب الشرعی الالهی وأنّه هل یکون العقل کاشفاً عن وجود الملازمة بین وجوب الشیء شرعاً ووجوب مقدّمته کذلک حتّى تکون نتیجتها وجوب المقدّمة شرعاً أو لا؟

کما أنّ المراد منه إنّما هو الوجوب الإجمالی الارتکازی بحیث لو إلتفت المولى إلى المقدّمة وتوقّف ذیها علیها حکم بوجوبها وجوباً تبعیّاً غیریّاً، ولیس المراد منه الوجوب تفصیلا لعدم إلتفات المولى إلیها غالباً.

الجهة الثالثة: فی تقسیمات المقدّمة

قد ذکروا للمقدّمة تقسیمات عدیدة:

 


1. وهو سیّدنا الاُستاذ المحقّق البروجردی(رحمه الله) فراجع نهایة الاُصول: ص142.
2. أجود التقریرات: ج1، ص213.

 

تنبیه: الإجزاء ومسألة التصویبالأوّل: تقسیمها إلى المقدّمة الداخلیّة والمقدّمة الخارجیّة
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma