الأمر الثالث: التفصیل فی وجوب المقدّمة

SiteTitle

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

SecurityWord:

Username:

Password:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
SortBy
 
أنوَار الاُصُول (الجزء الأول)
الأمر الثانی: فی بیان تفصیلین فی المسألة:الأمر الرابع: فی مقدّمة المستحبّ

قد یفصّل فی وجوب المقدمة بین الشرط الشرعی وغیره، بمعنى أنّ مثل الطهارات الثلاث والستر والقبلة ونحو ذلک من الشرائط الشرعیّة واجب شرعاً، نظراً إلى أنّه لولا وجوبه شرعاً لما کان شرطاً، فإنّه لیس ممّا لا بدّ منه عقلاً أو عادة کی یعرف بذلک أنّه شرط، فإذا کان مع ذلک شرطاً یعرف أنّه واجب شرعاً وبه صار شرطاً، وأمّا غیره من المقدّمات العقلیّة والعادیّة کالسیر إلى الحجّ أو دخول السوق لشراء اللحم أو نصب السلّم للصعود على السطح ونحو ذلک ممّا یتوقّف علیه الواجب عقلا أو عادةً فهو غیر واجب شرعاً.

وقد اُورد علیه:

أوّلا: بأنّه ربّما یستفاد شرطیّة شیء من طریق بیان حکم وضعی کالطهارة التی تستفاد شرطیتها للصّلاة من قوله (علیه السلام) «لا صلاة إلاّ مع الطهور» أو قوله (علیه السلام): «صلّ مع الطهور» فلا تتوقّف إثبات شرطیّة الشرائط الشرعیّة على تعلّق أمر تکلیفی بها حتّى یلزم منه تعلّق الوجوب بها شرعاً.

وثانیاً: إنّ قبول وجوب المقدّمة فی بعض المقدّمات کالمقدّمات الشرعیّة یستلزم قبوله فی سائر المقدّمات لوحدة الملاک، فإنّ ملاک الوجوب فی المقدّمات الشرعیّة إنّما هو مقدّمیتها للواجبات وهی موجودة فی غیرها أیضاً.

ثالثاً: قد مرّ سابقاً أنّ الشرائط الشرعیّة ترجع حقیقة إلى شرائط عقلیّة ومقدّمات عقلیّة، وأنّ غایة الفرق بینهما أنّ الکاشف عن التوقّف فی المقدّمات الشرعیّة هو الخطاب الشرعی، بینما الکاشف عن التوقّف فی المقدّمات العقلیّة هو العقل فقط.

رابعاً: إنّ لازم ما ذکر من أنّه «لولا وجوبه شرعاً لما کان شرطاً» هو الدور المحال، لأنّ الوجوب الشرعی أیضاً یتوقّف على کون المتعلّق شرطاً، فالشرطیّة تتوقّف على الوجوب الشرعی، والوجوب الشرعی أیضاً متوقّف على الشرطیّة (هذا مع قطع النظر عن کون الشرطیّة للواجب منتزعة من الأمر بشیء واعتباره فیه ولکن مع ذلک لولا دخله فی الملاک لما أمر به المولى الحکیم).

 

الأمر الثانی: فی بیان تفصیلین فی المسألة:الأمر الرابع: فی مقدّمة المستحبّ
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma