بقی هنا شیء

SiteTitle

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

SecurityWord:

Username:

Password:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
SortBy
 
أنوَار الاُصُول (الجزء الأول)
الأمر الخامس: فی المراد من العبادة والمعاملة فی محلّ النزاعبقی هنا شیء

وهو حقیقة العبادة بالمعنى الأخصّ التی تکون محلّ النزاع فی المسألة.

فقد ذکر لها أربعة معان:

1 ـ ما لا یسقط أمره إلاّ إذا أتى على نحو قربی.

2 ـ ما أمر به لأجل التعبّد به.

ولا یخفى أنّه تعریف دوری لأنّ مفهوم العبادة أخذ فی تعریفها کما لا یخفى.

3 ـ ما یتوقّف صحّته على النیّة.

ویرد علیه أیضاً أنّه إن کان المراد من النیّة نیّة التقرّب فهو یرجع إلى المعنى الأوّل، وإن کان المراد منها نیّة الفعل وقصد الفعل فهو خلط بین العناوین القصدیّة (کأداء الدَین ونحوه) والعبادات حیث إنّ العناوین القصدیّة ما تتوقّف صحّته على قصد العمل أعمّ من أن یقصد القربة به إلى الله أیضاً أو لم یقصد القربة فهی أعمّ من العبادة.

4 ـ ما لا یعلم انحصار المصلحة فیها فی شیء (أی العبادة عبارة عمّا لا تکون مصلحته المنحصرة معلومة).

وفیه: أنّه لیس جامعاً ولا مانعاً لأنّه ربّ عبادة تکون مصالحها معلومة من طریق الآیات والأخبار، ومن جانب آخر ربّ عمل غیر عبادی لا نعلم من المصلحة فیه شیئاً کلزوم ترکیب کفن المیّت من ثلاث قطعات مثلا.

فالمتعیّن من هذه المعانی حینئذ هو المعنى الأوّل، ولکن الإنصاف أنّه أیضاً لا یعبّر عن حقیقة العبادة بل إنّه من قبیل تعریف الشیء بأثره حیث إنّ «عدم سقوط الأمر إلاّ إذا أتى على نحو قربی» من آثار العبادة ولیس عبارة عن حقیقتها، فالأولى أن یقال: أنّها نوع فعل یبرز به نهایة الخضوع ونهایة التجلیل للمعبود.

وبعبارة اُخرى: إنّ الخضوع له مراتب، والمتبادر من العبادة إنّما هو أعلى مراتب الخضوع کما یظهر بملاحظة معناها بالفارسیّة وهو «پرستش» حیث إنّ المتبادر من هذه الکلمة فی اللّغة الفارسیّة إنّما هو نهایة الخضوع والتذلّل، ولذلک قد یقال فی محاورات هذه اللّغة فی مقام بیان نهایة خضوع شخص بالنسبة إلى شخص آخر: أنّه خضع عنده وتواضع له إلى حدّ «العبادة»، وبالجملة لا یسمّى کلّ نوع من الخضوع وکلّ مرتبة منه عند العرف بعبادة بل إنّها اسم لأعلى مراتبه کما لا یخفى.

نعم، إنّ الأعمال العبادیّة على قسمین: ففی قسم منها یکون التعبیر عن نهایة الخضوع ذاتیاً له ولا یحتاج فیه إلى اعتبار معتبر کالرکوع والسجود، وفی قسم آخر منها یکون التعبیر عن نهایة الخضوع باعتبار معتبر ووضع واضع وهو فی لسان الشرع نظیر الوقوف فی المشعر أو السعی بین الصفا والمروة حیث إنّهما یدلاّن على العبودیّة ونهایة التذلّل عند المعبود الحقیقی بجعل الشارع واعتباره، وفی لسان العرف نظیر رفع القلنسوة عند قوم ووضعها عند قوم آخر لاظهار الخضوع فکما أنّ مطلق الخضوع قد یکون بالذات واُخرى بالاعتبار فکذلک نهایته.

الأمر الخامس: فی المراد من العبادة والمعاملة فی محلّ النزاعبقی هنا شیء
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma