التنبیه الثانی: التمسک باطلاقات المعاملات

SiteTitle

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

SecurityWord:

Username:

Password:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
SortBy
 
أنوَار الاُصُول (الجزء الأول)
التنبیه الأوّل: فی دخول أسامی المعاملات فی محلّ النزاعبقی هنا أمران

بناءً على جریان النزاع فی باب المعاملات فهل تترتّب علیه أیضاً الثمرة المتقدّمة فی العبادات فیمکن التمسّک بإطلاقات المعاملات بناءً على الوضع للأعمّ دون الوضع للأخصّ أو لا تترتّب؟

قد یقال: بعدم ترتّبها لجواز التمسّک بالاطلاقات حتّى على القول بالصحیح لما مرّ من أنّ الصحیح فی باب المعاملات هو الصحیح عند العقلاء، وأنّ المعاملات اُمور عرفیّة عقلائیّة ولیست من الماهیات المخترعة من قبل الشارع المقدّس، إذاً تکون تلک الإطلاقات مسوقة لإمضاء المعاملات العرفیّة العقلائیّة، فالصحیحی أیضاً إذا شکّ فی دخالة قید من جانب الشارع فی عقد من العقود، وکان ذلک العقد صحیحاً عند العرف والعقلاء بدون ذلک القید یمکن له أن یتمسّک بإطلاق «اُوفوا بالعقود» مثلا لنفی ذلک القید ویثبت به عدم اعتباره شرعاً.

وذهب المحقّق النائینی(رحمه الله) إلى تفصیل فی المقام وقال: «لو قلنا بأنّ ألفاظ المعاملات موضوعة بإزاء الأسباب فلا ینبغی الإشکال فی صحّة التمسّک بالمطلقات ولو قلنا بأنّها موضوعة للصحیحة، لأنّ الإطلاق یکون منزلا على ما یراه العرف صحیحاً، وأمّا إذا قلنا بأنّها موضوعة للمسبّبات فیشکل الأمر لأنّ إمضاء المسبّب لا یلازم إمضاء السبب.

وما یقال فی حلّه من أنّ إمضاء المسبّب یلازم عرفاً إمضاء السبب إذ لولا إمضاء السبب کان إمضاء المسبّب لغواً، فلیس بشیء، إذ لا ملازمة عرفاً فی ذلک، واللغویّة إنّما تکون إذا لم یجعل الشارع سبباً أو لم یمض سبباً أصلا إذ لا لغویّة لو جعل سبباً أو أمضى سبباً فی الجملة، غایته أنّه یلزم حینئذ الأخذ بالمتیقّن (والاحتیاط فی الباقی) فلزوم اللغویّة لا یقتضی إمضاء کلّ سبب بل یقتضی إمضاء سبب فی الجملة».

ثمّ إنّه لمّا رأى نتیجة کلامه ـ وهی عدم إمکان التمسّک بشیء من الإطلاقات الواردة فی باب المعاملات ـ خلاف سیرة الفقهاء، تصدّى من طریق آخر لحلّ الإشکال وقال: «فالتحقیق فی حلّ الإشکال هو أنّ باب العقود والایقاعات لیست من باب الأسباب والمسبّبات، وإن اُطلق علیها ذلک بل إنّما هی من باب الإیجاد بالآلة، والفرق بین باب الأسباب والمسبّبات وبین باب الإیجاد بالآلة هو أنّ المسبّب فی باب الأسباب لیس فعلا اختیاریّاً للفاعل بحیث تتعلّق به إرادته أوّلا وبالذات بل الفعل الاختیاری وما تتعلّق به الإرادة هو السبب ویلزمه حصول المسبّب قهراً، وهذا بخلاف باب الإیجاد بالآلة فإنّ ما یوجد بالآلة کالکتابة هو بنفسه فعل اختیاری للفاعل ومتعلّق لارادته ویصدر عنه أوّلا وبالذات فإنّ الکتابة لیست إلاّ عبارة عن حرکة القلم على القرطاس بوضع مخصوص وهذا بنفسه فعل اختیاری صادر عن المکلّف أوّلا وبالذات بخلاف الإحراق فإنّ الصادر من المکلّف هو الإلقاء فی النار لا الإحراق، وباب العقود والایقاعات کلّها من قبیل الإیجاد بالآلة فإنّ هذه الألفاظ کلّها آلة لایجاد الملکیّة والزوجیّة والفرقة وغیر ذلک، ولیس البیع مثلا مسبّباً تولیدیّاً لهذه الألفاظ بل البیع بنفسه فعل اختیاری للفاعل متعلّق لارادته أوّلا وبالذات، ویکون إیجاده بیده، فمعنى حلّیة البیع هو حلّیة إیجاده، فکلّ ما یکون إیجاداً للبیع بنظر العرف فهو مندرج تحت إطلاق قوله تعالى: (أَحَلَّ اللهُ الْبَیْعَ) والمفروض أنّ العقد بالفارسیّة مثلا یکون مصداقاً لایجاد البیع بنظر العرف، فیشمله إطلاق حلّیة البیع، وکذا الکلام فی سائر الأدلّة وسائر الأبواب، فیرتفع موضوع الإشکال، إذ مبنى الإشکال هو تخیّل أنّ المنشئات بالعقود من قبیل المسبّبات التولیدیّة فیستشکل فیه من جهة أنّ أمضاء المسبّب لا یلازم إمضاء السبب، والحال أنّ الأمر لیس کذلک، فتأمّل فی المقام جیّداً» (انتهى مع تلخیص فی بعض کلماته)(1).

وفیما ذکره إشکال من جهتین:

الجهة الاُولى: ما ذکره من عدم کون الأفعال التولیدیّة فعلا للإنسان أوّ: وبالذات ... ـ إن أراد أنّه لا یمکن تعلّق الحکم أو إرادة المولى به فهو ممنوع قطعاً، لأنّ المقدور بالواسطة مقدور واقعاً ویمکن تعلّق الإرادة التکوینیّة والتشریعیّة به، وإن أراد غیر ذلک فهو غیر مضرّ بالمقصود.

الجهة الثانیّة: ما ذکره من کون الإنشاء والعقد من قبیل الآلة لا من قبیل الأسباب التولیدیّة فهو أیضاً ممنوع أشدّ المنع، فإنّ الآلة إنّما تکون فی موارد یکون للمکلّف فعل بنفسه سوى ما یتحقّق بالآلة کما فی الکتابة، فإنّ للکاتب هناک فعلا، وهو حرکة الید، وللآلة أثراً وهو ترسیم السطور، ولکن فی باب المعاملات لیس کذلک، فلیس للبائع فعل سوى إنشاء البیع (والمراد بالإنشاء لیس مجرّد ذکر الألفاظ بل الألفاظ مع القصد) وأمّا الملکیّة العقلائیّة أو الشرعیّة فهی من آثار الإنشاء الجامع للشرائط، وإن هو إلاّ کالإحراق الذی یتوسّل به الإنسان من طریق الإلقاء فی النار ولیس للمحرق فعل مباشرة إلاّ الإلقاء کما أنّه لیس هنا للبائع فعل مباشرة إلاّ الإنشاء.

فتلخّص ممّا ذکرنا أنّ التمسّک بالاطلاقات فی أبواب المعاملات لا مانع منه، سواء قلنا بوضع الألفاظ للأسباب أو للمسبّبات، وسواء قلنا بوضعها للصحیح أو للأعمّ.


1. راجع فوائد الاُصول: ج1، ص80 ـ 82، طبع جماعة المدرّسین.

 

التنبیه الأوّل: فی دخول أسامی المعاملات فی محلّ النزاعبقی هنا أمران
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma