المقام الأوّل: فی مادّة الأمر

SiteTitle

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

SecurityWord:

Username:

Password:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
SortBy
 
أنوَار الاُصُول (الجزء الأول)
معنى الأمرالأمر الأوّل: فی اعتبار العلوّ أو الاستعلاء فی هذا المعنى

ولا بدّ قبل الورود فی أصل البحث تقدیم مقدّمة فی معنى المادّة، فنقول: قد ذکر لکلمة الأمر معان کثیرة:

1 ـ الطلب کما یقال: «أمره بکذا» أی طلب منه کذا.

2 ـ الشأن کقولک: «هذا الأمر شغلنی».

3 ـ الفعل کقوله تعالى: (وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِید) أی وما فعل فرعون برشید.

4 ـ الفعل العجیب کقوله تعالى: (فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِیَهَا سَافِلَهَا)(فی قصّة لوط).

5 ـ الشیء، کقولک: رأیت الیوم أمراً عجیباً.

6 ـ الحادثة کقولک: هل حدث أمر؟

7 ـ الغرض کقولک: جاء بأمر کذا.

وقد اُضیف إلیها معان تصل إلى خمسة عشر معنىً.

ولکن المهمّ هنا إنّما هو کشف مبدأ هذه المعانی ومرجعها، والبحث فی أنّها هل ترجع إلى أصل واحد، أو أصلین، أو أکثر؟ وبعبارة اُخرى: هل تکون مادّة الأمر من قبیل المشترک اللّفظی أو من المشترک المعنوی؟

ذهب المحقّق الخراسانی(رحمه الله) إلى أنّ عدّ بعض هذه المعانی من معانی مادّة الأمر یکون من قبیل اشتباه المصداق بالمفهوم وأنّه لا یبعد دعوى کونه حقیقة فی الطلب فی الجملة والشیء، ثمّ عدل عنه فی ذیل کلامه، وقال: لا یبعد أن یکون ظاهراً فی المعنى الأوّل فحسب أی الطلب، واختار صاحب الفصول أنّه حقیقة فی المعنیین الأوّلین، أی الطلب والشأن، وذهب المحقّق النائینی(رحمه الله) إلى أنّه «لا إشکال فی کون الطلب المنشأ بإحدى الصیغ الموضوعة معنى له وإنّ استعماله فیه بلا عنایة، وأمّا بقیة المعانی فالظاهر أنّ کلّها راجعة إلى معنى واحد وهو الواقعة التی لها أهمیّة فی الجملة، وهذا المعنى قد ینطبق على الحادثة وقد ینطبق على الغرض وقد یکون غیر ذلک» ثمّ عدل عنه فی ذیل کلامه وقال: «بل یمکن أن یقال: إنّ الأمر بمعنى الطلب أیضاً من مصادیق هذا المعنى الواحد فإنّه أیضاً من الاُمور التی لها أهمیّة»(1).

أقول: فی مثل هذا الموارد لا بدّ من الرجوع إلى أمرین: منابع اللّغة، والتبادر.

أمّا اللّغة: فقد ذکر فی منابعها لمادّة الأمر أصلان:

الأصل الأوّل: أنّه ضدّ النهی.

الأصل الثانی: الشیء کما اُشیر إلیه فی بعض الکلمات، وأمّا الطلب فهو أعمّ من الأمر لشموله الطلب النفسانی أیضاً کقولک «اُطلب ضالّتی» أو «اُطلب العلم» مع أنّه لا یمکن وضع الأمر موضعه فلا یقال: «آمر ضالّتی» أو «آمر العلم»، اللهمّ إلاّ أن یقال أنّ معناه مساوق لمعنى «الطلب من الغیر» ولکنّه أیضاً ممنوع لأنّه قد یقال «طلب منه شیئاً» ولا یمکن تبدیله بالأمر فیقال «أمره بکذا».

وکیف کان فالمعنى الأوّل لمادّة الأمر هو، الأمر ضدّ النهی کما قال به فی لسان العرب، والمعنى الثانی: الشیء، فإنّه قد یقال: «هذا أمر لا یعبأ به» أو «هذا أمر لا یعتنى بشأنه» أی هذا شیء لا یعبأ به أو لا یعتنى بشأنه، فهو مشترک لفظی بین المعنیین من دون أن یکون قدرجامع بینهما حتّى یصیر مشترکاً معنویّاً، والدلیل على کونه مشترکاً لفظیّاً (وإنّه لا جامع بینهما).

أوّلا: قول أرباب اللّغة (فراجع).

وثانیاً: التبادر فإنّ المتبادر من قولک «جئت لهذا الأمر» أو «رأیت الیوم أمراً عجیباً» إنّما هو الشیء ولا یمکن تأویلها إلى الطلب لوجود التباین بینهما.

وثالثاً: ما صرّح به غیر واحد منهم من أنّ الأوّل یجمع على فواعل (أوامر) والثانی على فعول (اُمور).

ورابعاً: کون أحدهما (وهو المعنى الأوّل) مصدراً ومبدأً للاشتقاق، والثانی اسم لا یشتقّ منه شیء.

ومن هنا یظهر وقوع الخلط بین المفهوم والمصداق بالنسبة إلى سائر المعانی وإنّها ترجع فی الواقع إلى هذین المعنیین کالمعنى الثالث وهو الفعل، فإنّ الأمر فی قوله تعالى: (وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِید) لیس بمعنى الفعل بل إنّه عبارة عن أوامر فرعون وأحکامه فینطبق على المعنى الأوّل، وهکذا المعنى الرابع فإنّ الأمر فی قوله تعالى: (فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا) أیضاً بمعنى الأمر التکوینی لله تعالى بالعذاب نظیر قوله تعالى: (أَتَى أَمْرُ اللهِ) أی أتى أمره التکوینی بالعذاب.

ثمّ إنّه ذکر فی تهذیب الاُصول أنّ ما هو المعروف بین الاُصولیین من أنّ لفظ الأمر مشترک لفظی بین ما هو أمر حدثی وبین غیره غیر صحیح إذ الموضوع للحدث هو المادّة الساریّة فی فروعها التی لم تتحصّل بهیئة خاصّة، والموضوع لمعان اُخر هو لفظ الأمر جامداً»(2).

ولا یخفى ما فیه، فإنّ النزاع فی مادّة المشتقّات لا دخل له بما نحن فیه، بل الکلام فی أنّ کلمة الأمر بهذه الهیئة لفظ واحد له معنیان مختلفان:

أحدهما: المعنى المصدری الحدثی.

والثانی: المعنى غیر الحدثی الجامد ولیس المشترک اللّفظی إلاّ هذا، سواء کان الأصل فی المشتقّات هو المصدر أو المادّة الساریّة فی فروعها.

إذا عرفت هذا فنقول: لا بدّ من التکلّم حول مادّة الأمر بالمعنى الأوّل فی عدّة اُمور:


1. أجود التقریرات: ج1، ص86.
2. تهذیب الاُصول: ج1، ص99، طبع مهر.

 

معنى الأمرالأمر الأوّل: فی اعتبار العلوّ أو الاستعلاء فی هذا المعنى
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma