الأمر الثانی: فی بیان تفصیلین فی المسألة:

SiteTitle

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

SecurityWord:

Username:

Password:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
SortBy
 
أنوَار الاُصُول (الجزء الأول)
الأمر الأوّل: عدم منافاة الوجوه الأربعة للمحتارالأمر الثالث: التفصیل فی وجوب المقدّمة

التفصیل الأوّل: التفصیل بین السبب وغیره، بمعنى أنّ المقدّمة إذا کانت من الأسباب کالعقود والایقاعات بالنسبة إلى المسبّبات فتجب، وإلاّ لو کانت من المعدّات کدخول السوق لشراء اللحم أو نصب السلّم للکون على السطح ونحو ذلک فلا تجب، وبعبارة اُخرى: إن کان ذو المقدّمة من الأفعال التسبیبیة التولیدیّة کالزواج والطلاق والعتاق ونحو ذلک ممّا لیس بنفسه تحت القدرة والاختیار إلاّ أسبابها من العقود والایقاعات وکالإلقاء فی النار للاحراق ونحوها، فهذا ممّا تجب مقدّمته، وإلاّ لو کان ذو المقدّمة من الأفعال المباشریّة کشراء اللحم والصعود على السطح ونحوهما ممّا کان بنفسه تحت القدرة والاختیار فهذا ممّا لا تجب مقدّمته.

والسرّ فی الوجوب فی الأوّل دون الثانی أنّ الواجب فی الأوّل بنفسه لیس أمراً مقدوراً للمکلّف، فلابدّ من صرف التکلیف النفسی منه إلى مقدّمته بخلافه فی الثانی فهو بنفسه مقدور له فلا ملزم لصرفه عنه إلى مقدّمته.

ولکن یرد علیه:

أوّلا: أنّه خروج عن محلّ النزاع لوجهین: أحدهما: أنّ محلّ النزاع ما إذا کان ذو المقدّمة واجباً على أیّ تقدیر، مع أنّ المفروض فی الصورة الاُولى لهذا التفصیل عدم وجوب ذی المقدّمة، وثانیهما: أنّ النزاع فی الوجوب الغیری للمقدّمة وعدمه، مع أنّ الوجوب للمقدّمة فی الصورة الاُولى یکون نفسیاً لأنّه نفس الوجوب الذی صرف إلیها جاء من ناحیة ذی المقدّمة.

وثانیاً: إنّ المسبّب فی الشقّ الأوّل أمر مقدور للمکلّف بواسطة سببه، لأنّ المقدور بالواسطة مقدور، فلا بأس بتعلّق التکلیف به.

التفصیل الثانی: تفصیل المحقّق النائینی(رحمه الله)، وإلیک نصّ کلامه: «إنّ ما یسمّى علّة ومعلولا إمّا أن یکون وجود أحدهم مغایراً لوجود الآخر فی الخارج أو یکونا عنوانین لموجود واحد وإن کان انطباق أحدهما علیه فی طول انطباق الآخر لا فی عرضه، أمّا ما کان من قبیل الأوّل کشرب الماء ورفع العطش فلا إشکال فی أنّ الإرادة الفاعلیة تتعلّق بالمعلول أوّلا لقیام المصلحة به ثمّ تتعلّق بعلّته لتوقّفه علیها فیکون حال الإرادة التشریعیّة الآمریّة أیضاً کذلک، وهذا معنى ما یقال من أنّ المقدور بالواسطة مقدور.

وأمّا ما کان من قبیل الثانی کالإلقاء فی النار والإحراق المتّصف بهما فعل واحد فی الخارج وإن کان صدق عنوان الإلقاء متقدّماً على صدق عنوان الإحراق رتبة وکذلک عنوان الغسل والتطهیر فقد بیّنا سابقاً أنّ کلا من العنوانین قابل لتعلّق التکلیف به کما فی قوله (علیه السلام): «اغسل ثوبک من أبوال ما لا یؤکل لحمه» وقوله تعالى: (وَثِیَابَکَ فَطَهِّرْ) فإذا تعلّق بالمسبّب فی ظاهر الخطاب فهو متعلّق بذات السبب فی نفس الأمر لا محالة، کما أنّه إذا تعلّق بالسبب فهو یتعلّق به بما أنّه معنون بمسبّبه، وهذا القسم هو مراد العلاّمة الأنصاری(رحمه الله) فی المحصّل فی ما ذهب إلیه من أنّ البراءة لا تجری عند الشکّ فی المحصّل کما أشرنا إلیه سابقاً، فإذا کان الأمر بکلّ منهما أمراً بالآخر فلا معنى للاتّصاف بالوجوب الغیری فیکون هذا القسم خارجاً عن محلّ النزاع، فلا وجه للتعبیر بصرف الخطاب فإنّه فرع التعدّد، والمفروض فیما نحن فیه هو الوحدة والاتّحاد»(1).

وقد أورد علیه بحقّ فی هامش أجود التقریرات بالإضافة إلى تمثیله للقسم الثانی بعنوانی الإلقاء والإحراق وبعنوانی الغسل والتطهیر «بأنّ الإلقاء غیر الإحراق خارجاً وکذلک الطهارة بمعنى النظافة العرفیّة موجودة فی الخارج بوجود مغایر لوجود الغسل ومترتّبة علیه بالوجدان، وأمّا الطهارة الشرعیّة فهی حکم شرعی مترتّب على وجود موضوعه خارجاً وهو الغسل، فکیف یعقل أن یکون عنوان الطهارة منطقباً على ما ینطبق علیه عنوان الغسل»(2).

أقول: ویرد علیه أیضاً أنّه لا معنى لاتّحاد السبب مع المسبّب فی الخارج لأنّ العلّة والمعلول وجودان مختلفان فی عالم الخارج، واتّحادهما خارجاً یوجب إنکار العلّیة الخارجیّة کما لا یخفى، هذا مضافاً إلى أنّ المفروض قیام الملاک بالمسبّب بعنوانه، فالإرادة أوّلا وبالذات إنّما تتعلّق به ولا یکون السبب بعنوانه إلاّ واجباً غیریّاً، فتأمّل.

وهیهنا تفصیل ثالث للمحقّق الحائری (رحمه الله) فی درره، وهو التفصیل بین ما إذا کانت الواسطة من قبیل الآلات مثل إنکسار الخشبة المتحقّق بإیصال الآلة قوّة الإنسان إلیها، وبین ما إذا لم یکن کذلک کما لو کان فی البین فاعل آخر، کما فی إلقاء إنسان إلى السبع فیلقی حتفه، أو إلقاء الشخص فی النار فتحرقه، ففی مثل الصورة الاُولى یکون الأمر حقیقة متعلّقاً بالمسبّب لأنّ مثل إنکسار الخشبة بالآلة یعدّ عرفاً فعلا من أفعال الإنسان وإن تحقّق بسبب الآلة، فیکون وجوب السبب فیها من باب المقدّمة، وأمّا فی الصورة الثانیّة فحیث إنّ مثل الإحراق والقتل فی المثالین لیس من أفعال الإنسان بل من أفعال الواسطة حقیقة یجب إرجاع الأمر المتعلّق

بالمسبّب إلى السبب، فیکون وجوب السبب نفسیّاً لا من باب المقدّمة(3).

أقول: یرد علیه أنّ المهمّ فی المقام إنّما هو صدق عنوان المقدور وعدمه وکون ذی المقدّمة مقدوراً للإنسان أم لا، لا صدق إنّها فعل للإنسان عرفاً وعدمه، ولا إشکال فی أنّ مثل الإحراق یصدق علیه أنّه مقدور للإنسان، لأنّ المقدور بالواسطة مقدور ولو فرض عدم عدّه من أفعاله عند العرف، بل الإنصاف صدق کونه فعلا له عرفاً ولو بالتسبیب لقوّة السبب بالنسبة إلى المباشر فی هذه المقامات، والمهمّ أنّ الملاک فی جمیع هذه الموارد قائم بذی المقدّمة دون مقدّمته، فتکون واجباً بالوجوب الغیری.


1. أجود التقریرات: ج1، ص219 ـ 220.
2. المصدر السابق: ص219.
3. راجع درر الفوائد: ج1، ص122 ـ 199 طبع جماعة المدرّسین.

 

الأمر الأوّل: عدم منافاة الوجوه الأربعة للمحتارالأمر الثالث: التفصیل فی وجوب المقدّمة
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma