وهو أنّ محلّ النزاع ما إذا کان النهی ظاهراً فی المولویّة، وأمّا النواهی الظاهرة فی الإرشاد فهی خارجة عن محلّ الکلام، ولا إشکال فی دلالتها على الفساد کجمیع الأوامر والنواهی التی تعلّقت بالأجزاء والشرائط حیث إنّها ظاهرة فی الإرشاد بظهور ثانوی وإن کان ظاهرها بالطبع الأوّلی هو المولویّة من باب أنّ الناهی فیها إنّما هو مولى مفترض الطاعة، وبالجملة أنّ العبادات مخترعات شرعیّة لا بدّ من بیان أجزائها وشرائطها ضمن أوامر ونواهی، وهذا أوجب انقلاب ظهورها فی المولویّة إلى الظهور فی الإرشاد فقول الشارع المقدّس: (أَقِمْ الصَّلاَةَ لِدُلُوکِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّیْلِ) إرشاد إلى شرطیّة الوقت للصّلاة، وقوله تعالى: (وَإِنْ کُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا) إرشاد إلى شرطیّة الطهارة کما أنّ قوله (علیه السلام): «لا تصلّ فی وبَر ما لا یؤکل لحمه» إرشاد إلى مانعیة وبَر ما لا یؤکل لحمه للصّلاة.
هذا تمام الکلام فی العبادات.