عدّة مسائل مهمّة، یکثر الابتلاء به (المسألة 1 الی 44)

SiteTitle

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

SecurityWord:

Username:

Password:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
SortBy
 
رسالة توضیح المسائل
6 ـ أحکام التشریح والوصل (المسألة 2444 الی 2451)نظرة عابرة على السیرة المبارکة للمرجع المعظّم آیة الله العظمى الحاج الشّیخ ناصر المکارم الشیرازی(دام ظلّه)

(المسألة 1): یجوز البقاء على تقلید المیت وإذا کان المیت أعلم وجب البقاء (على النحو الذی قلنا فی تقلید الأعلم).
(المسألة 2): إذا کان الماء المضاف کثیراً جدّاً بحیث لا یکون وقوع النجاسة فی موضع منه سبباً عرفاً لسرایته إلى الطرف الآخر، (مثل الحوض الکبیر المملؤ بالماء المضاف فإنّه لا ینجس کلّه بملاقاة النجاسة).
(المسألة 3): إذا ذبح الحیوان بغیر الطریقة الشرعیة کان طاهراً وإن حرم أکل لحمه، وعلى هذا فإن جلود الحیوانات المجلوبة من البلاد غیر الاسلامیة إذا علمنا أنّها من الحیوانات المذبوحة طاهرة.
(المسألة 4): البلاد الکبیرة هی المدن التی یکون کل محلة فیها مدینة مستقلة، أمّا مثل طهران وما شابهها فلا تکون من البلاد الکبیرة فجمیعها من حیث قصد الإقامة أو کونه وطناً یعتبر محلا واحد.
(المسألة 5): من یرید أن یبقى فی محل واحدة مدّة معتدة بها (مثل الطلاب الذین یقصدون الاقامة فی الحوزة العلمیة عدّة سنوات أو موظفی الدوائر الذین یسکنون فی محل واحد سنتین أو ثلاث أو أکثر) ولا یعدون مسافرین عرفاً فی ذاک المکان لمحل اقامتهم حکم الوطن، وتکون صلاتهم تامة وإن لم یقصدوا إقامة عشرة أیّام متوالیة.

 

(المسألة 6): من کان شغله السفر (مثل السواق الذین یعلمون فی الصحارى) أو یکون السفر مقدمة شغله (مثل الذین یقیمون فی مدینة ویخرجون للتدریس أو لشغل آخر الى المدن المجاورة) ویکون مجموع ذهابه وایابه ثمانیة فراسخ تکون صلاتهم تامة ویجب علیهم صوم شهر رمضان.

 

(المسألة 7): إذا کان شیء من مؤنة السنة مثل البیت والفراش، والوسائل والحوائج الاُخرى، إذا باعها فیما بعد لم یتعلق الخمس بقیمة، خاصّةً إذا ارادوا تبدیله بمثله.

 

(المسألة 8): یجوز قطع رأس الحیوانات بالوسائل المیکانیکیة إذا روعیت فیه الشروط الشرعیة المذکورة فی مبحث الذباحة، ومثل هذا الحیوان طاهر وحلال.

 

(المسألة 9): یجوز بیع وشراء الرادیو والتلفزیون وسائر الوسائل التی لها منافع مباحة ومشروعة معتدة بها.

 

(المسألة 10): إذا ماتت السمکة فی الماء بعد أن وقعت فی الشبکة کان حلال.
(المسألة 11): الحیل الربویة التی لم یکن فیها قصد جدی مثل ما هو متعارف، حیث یعطی قرض لأحد ثمّ یصالح ربحه الذی قد یبلغ مئات الدنانیر مع کیلو من السکر مثلا وما شابه ذلک باطلة ولا أساس لها ویعد المبلغ الاضافى رباً.

 

(المسألة 12): المعاملات المصرفیة أعم من الودائع القصیرة المدّة أو الطویلة المدّة أو القروض التی یأخذ الاشخاص من البنوک والربح الذی یلحظ فی مقابل ذلک إنّما تکون حلالا إذا کانت مطابقة للموازین الشرعیة وتمّت عن طریق العقود والاتفاقیات الإسلامیة، وایقن المعطی أو الآخذ للمال أو احتمال احتمالا عقلائیاً أن مسؤولی البنک أو المصرف یقومون بهذه الاعمال بصورة شرعیة وفق وظیفتهم. أمّا إذا تیقن أنّ هذه الاُمور ظاهریة وصوریة وما هی إلاّ حبر على ورق کان ذلک الربح حراماً للطرفین.

 

(المسألة 13): الکثیر من الناس یعطون مبلغاً ویرهنون داراً ویخففون من الاجرة، هذا العمل صحیح فی حالة واحدة وباطلة فی حالة اُخرى.

 

فاذا استأجر الدار واشترط ضمن عقد الاجارة أن یعطی المبلغ له بعنوان القرض ویجعل الدار رهناً فالمعاملة صحیحة.

 

ولکن إذا تحقق القرض والرهن أوّلا وشرط ضمن العقد أن تخفف الاجرة کان هذا حراماً وباطل

 

(المسألة 14): ضمان الغیر سواء فی صورة نقل الذمّة (یعنى أن یتعهد بأن یدفع المدین دینه) أو فی صورة «ضم الذمة الى الذمة» (یعنى أن یتعهد بأن یقوم هو بدفع الدین إذا لم یدفع المدین) صحیح ومشروع فی کلتا الصورتین.

 

(المسألة 15): الأراضى الموات لا تصیر ملکاً لأحد بتسجیلها بل لابدّ من احیائها یعنی أن یهیئها للزرع.
(المسألة 16): التعزیر لا ینحصر فی ضرب السواط بل تشمل الغرامات المالیة والسجن وحتى التعریف بالمذنب فی وسائل الاعلام، أو ما شاکل ذلک من أنواع التوبیخ أیضاً (طبعاً اختیار أی واحد من هذه الاُمور یرتبط بنظر الحاکم الشرعی وکیفیة الجریمة وخصوصیاته وسائر الاُمور المرتبطة).
(المسألة 17): فی الحجاب الاسلامی لا یختلف نوع اللباس ولونه بل یجب ستر جمیع البدن ماعدا الوجه والکفین، ولکن لا یجوز لبس ثیاب الزینة وإن لم یکن البدن ظاهراً، وإن کان الأولى رعایة ما هو المعمول بین أهل الورع والدین من المسلمین.

 

(المسألة 18): الشخصیات «الحقیقة» و«الحقوقیة» تصیر مالکة، ویجوز أن تقع طرفاً فی المعاملة، وعلى هذا فإن المؤسسات الخیریة والاهلیة التی تؤسس ویکون لها شخصیة حقوقیة لا تختلف عن الاشخاص الحقیقیین.

 

(المسألة 19): یجوز الاکتفاء بالکتابة و التوقیع فی جمیع اسناد المعاملات بدل الانشاء اللفظی، إلاّ فی النکاح والطلاق فإنّ الاحوط وجوباً انشائهما بالصیغة اللفظیة.

 

(المسألة 20): تدخین السجایر وسائر أنواع التدخین إذا کان ینطوى على ضرر مهم بشهادة أهل الخبرة حرام ولکن المخدرات حرام مطلقاً استعمالها وبیعها وشرائها والإعانة علیها بأی شکل کان.
(المسألة 21): بیع وشراء الدم لانقاذ حیاة مریض جائز، ولکن فی بیع وشراء اعضاء الجسد مثل الکلیة وما شابهها فالاحوط أنّه إذا أراد أن یأخذ مالا أن یأخذه لقاء اذنه باقتطاع العضو منه لالقاء العضو نفسه، واصل هذا العمل جائز إذا لم ینطو على خطر للمعطی.

 

(المسألة 22): البائع والمشتری أحرار فی تعیین سعر البضاعة ولکن إذا کانت هذه الحریة سبباً للفساد ولاختلال النظام الاقتصادی فی المجتمع الاسلامی فی بعض الموارد جاز للحاکم الشرعی فی مثل هذه الموارد تسعیر البضائع والزام الناس به.
(المسألة 23): الدفاع من البلاد الإسلامیة واجب ولا ینحصر بالبلد الذی یعیش فیه الانسان، بل کل المسلمین فی العالم مکلفون بأن یدافع بعضهم عن بعض أمام هجوم الأجانب على البلد الإسلامیة، أو على المقدسات الإسلامیة.
(المسألة 24):(المضاربه) هی أن یوظف فرد أو أفراد مالاً ویقوم فرد أو أفراد بالعمل بذلک المبلغ، ویقسم بین صاحب المال والعامل وفق العقد والإتفاقیة ویکون لکل سهم منه.
(المسألة 25):لا یجب فی المضاربة أن یکون بالذهب أو الفضة المسکوکة بل تصح المضاربة بأیّ نوع من المال.

 

کما لا یشرط أن یکون توظیف المال فی الاُمور التجاریة بل یصح توظیف المال فی الاُمور الإنتاجیة (مثل الصناعة والزراعة والراعی وما شابه ذلک)، وعلى هذا یصحّ شراء أسهم المعامل والمصانع والاستفادة من منافعها.

 

(المسألة 26): لا یشترط فی المضاریة أن یکون سهم الطرفین بالکسر المشاع من المنافع (أی النصف والثلث وما شابه ذلک) حتماً بل یجوز أن یعین أحد الطرفین لنفسه مقداراً معیناً من الأرباح کان یقول: اجعل هذا المال عندک لتعمل فیه مضاربة، لقاء أن تعطینی مأة دینار من أرباح العمل بشرط أن تکون المضاربة المذکورة تأتی بربح أکثر من هذا المبلغ، وإلاّ لا تصحّ المضاربة.
(المسألة 27): المضاربة التی تقوم بها البنوک والمصارف مع الأشخاص الذین یراجعونها إن کانت تراعى فیها الشرائط الشرعیة المذکورة ولم تکن مجرّد حبر على ورق صحیحة، وکان الربح الحاصل منها مشروع.
(المسألة 28): أیّ خسارة تحصل من دون تقصیر من العامل ترتبط باصل المال (رأس المال) ولا یجوز جعلها على عاتق العامل أو تقسیمها بینه وبین صاحب المال.
(المسألة 29): وقت اذان الفجر (للصلاة والصوم) فی اللیالی المقمرة وغیر المقمرة واحد والمعیار هو ظهور نور الشفق فی الافق وإن لم یظهر على أثر سطوع الشمس.
(المسألة 30):یجوز تشریح بدن الانسان للاغراض الطبیة بالشروط المذکورة فی (المسألة 2449) وقد بیّنا حکم مس هذا الاموات فی (المسألة 2450).
(المسألة 31) :الصک والکمپیالة على قسمین:

 

قد یکون علامة على أنّ لأحد حقّ على آخر (مثل أن یبیع شیئاً ویعطیه المشتری صکاً بالمبلغ) ففی هذه الصورة یجوز دفع الصک المؤجل بأجل، إلى نفس ذلک الشخص (صاحب الصک) لکی یعطیه مبلغاً نقدیاً أقل ممّا فی الصک.
أو یعطیه لشخص ثالث لیعطیه مبلغاً نقدیاً أقلّ ممّا فی الصک وکلّ ذلک حلال.
ولکن إذا لم یکن دین فی مقابل الصک کان فی هذه المعاملة اشکال.
(المسألة 32): لا یجوز لصنادیق القرضة الحسنة أن تشترط على المقترض أی شرط لقاء القرض الذی تقدمه له، مثل أن تقول له شرط القرض هو أن تفتح حساباً عندنا تکون له ذخیرة مالیة من قبل أو تشترط أخذ اُجرة اتعاب، وعلى هذا یجب أن تکون اُجرة الأتعاب التی تأخذها من المراجعین شیء مستقل ولا تکون مرتبطة بالقرضة على الاحوط.
(المسألة 33):تعارف بین الناس أن یعطوا قرضاً لصاحب الدار ویأخذون الدار کرهینة ویشترطون ضمن العقد أن یکون لهم حق السکنى فی تلک الدار، أو اعطاء اُجرة مخفضة وقلیلة هذا العمل ربا وحرام.

والطریقة الصحیحة هی أن یستأجر المنازل أوّلا ولو بمبلغ طفیف، ثمّ یشترط ضمن عقد الإجارة أن یعطی مبلغاً من المال کقرض من جانب المستأجر للمالک، ویکون البیت رهنیة فی مقابل ذلک المال ففی هذه الصورة لا تکون المعاملة ربویة، وتکون معاملة صحیحة.

 

(المسألة 34):صلاة الجمعة:

 

صلاة الجمعة کما اسلفنا فی (المسألة 671) واجبة فی عصر الشارع المقدس والأئمّة المعصومین(علیهم السلام) والنائب الخاص للامام، ولکن فی عصر غیبة الإمام المهدی (ارواحنا له الفداء) واجب تخییری یعنی لو أتى بأحد الصلاتین أی صلاة الجمعة أو صلاة الظهر کفاه، ولکن الاحوط فی عهد تشکیل الحکومة الإسلامیة أن یختار صلاة الجمعة.
(المسألة 35):یجب أن تقام صلاة الجمعة فی صورة الجماعة، ویشرط لانعقاد الجمعة أن یکون عدد أفراد الجماعة خمسة أشخاص على الأقل (امام الجمعة واربعة من المأمومین).

 

(المسألة 36):لا یجب صلاة الجمعة على «المسافر» و «المرأة» و «المریض» و «المُقعد» و لکن إذا حضر هؤلاء وصلوا الجمعة مع صلاة الجمعة صحت صلاتهم، ولکن الاحوط أن یکون الخمسة الاصلیون فی صلاة الجماعة من غیر هؤلاء.
(المسألة 37):یجب أن لا تکون الفاصلة بین جماعتین تصلیان صلاة الجمعة أقل من فرسخ واحد، ولو کان أقل من ذلک صحّت الجماعة التی تقدمت فی الزمان، وبطلت الثانیة (المتأخرة فی زمن انعقادها).
(المسألة 38):الذین یعیشون على بعد فرسخین من محل صلاة الجمعة یشملهم حکم صلاة الجمعة فإذا کانت صلاة الجمعة واجبة عیناً وجب حضورهم فی هذه الصلاة.
(المسألة 39):وقت صلاة الجمعة من أوّل الظهر بمقدار الاذان والخطب والصلاة حسب المتعارف، فإذا انقضى هذا المقدار من الزمان إنتهى وقت صلاة الجمعة، ویجب الإتیان بصلاة الظهر.
(المسألة 40): «طریقة صلاة الجمعة» صلاة الجمعة عبارة عن رکعتین مثل صلاة الصبح وخطبتین یجب أن یلقیهما امام الجمعة ویجب أن تشتمل کل من الخطبتین على الاُمور التالیة:

 

1 ـ حمد اللّه والثناء علیه.
2 ـ الصلاة على محمّد وآل محمّد.
3 ـ الوعظ والإرشاد والتوصیة بتقوى اللّه.
4 - قراءة سورة قصیرة فی کلّ خطبة مثل سورة «التوحید» وسورة «الکافرون» أو سورة «والعصر» على الأحوط وجوب.
5 - کما یجب على الإمام على الاحوط وجوباً أن یستغفر لنفسه والمؤمنین والمؤمنات ویصلی فی الخطبة الثانیة على الأئمّة المعصومین(علیهم السلام) وأن یأتی بأسمائهم واحداً واحداً عند الصلاة علیهم.
وعلى هذا فتشتمل الخطبة الاُولى على خمسة أقسام والخطبة الثانیة على ستة أقسام.
ویجب أن یخطب الإمام الخطبتین فی حال القیام ویجلس بینهما قلیلاً ویوصل صوته إلى المصلین ما استطاع وإن یعظ ویرشد بلسان وعبارات یفهمها الناس.
(المسألة 41):ینبغى ان یلبس الخطیب العمامة والعبائة ویتکى على عصا وما شابه ذلک، وإن یسلم على المأمومین قبل الشروع فی الخطبة، کما ینبغى أن یشرح للناس القضایا السیاسیة والاجتماعیة والاخلاقیة المهمّة، التی ترتبط بالمسلمین وبالعالم الاسلامی، وبخاصّة تلک المنطقة، وأن یوقفهم على وظائفهم وواجباتهم تجاة تلک القضایا ویحذرهم من کید الاعداء ومؤمراتهم.

 

وخلاصة القول: أن على الخطیب (فی صلاة الجمعة) أن یستفید أکثر ما یمکن من الخطب فی تهذیب النفوس، واطلاع الناس على قضایا الهامة التی هی احدى الأهداف الاصلیة لهذه الخطب.
وینبغى أن تکون الخطب بالعبارات الفصیحة والبلیغة والنافذه لتکون الخطب أکثر تأثیراً فی نفوس المؤمنین، وأن تتمّ الاستفادة من هذه الفریضة العبادیة السیاسیة بصورة کاملة وأن یتجنب المسائل المفرقة، ویدعو المسلمین إلى الوحدة فی مقابل الاعداء.
(المسألة 42):الأحوط وجوباً أن یکون المصلون حین القاء خطبتی الجمعة على طهارة وأن یجلسوا أمام الإمام ویراعوا السکوت ویستمعوا إلى الخطب، ولکن إذا تکلم أحد عمداً حین الخطبة لم تبطل صلاته، وإن کان ارتکب خلاف.
(المسألة 43):إذا لم یدرک المأموم الخطب وشارک فی الصلاة، او ادرک فقط رکعة واحدة من صلاة الجمعة صحّت صلاته، ولکن الاحوط وجوباً أن لا یتأخر عمد.
(المسألة 44):یجب أن تکون الخطب بعد اذان الظهر وإذا أتى بهما قبل الظهر أعاد.

6 ـ أحکام التشریح والوصل (المسألة 2444 الی 2451)نظرة عابرة على السیرة المبارکة للمرجع المعظّم آیة الله العظمى الحاج الشّیخ ناصر المکارم الشیرازی(دام ظلّه)
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma