شروط وجوب الزکاة (المسألة 1587 الی 1592)

SiteTitle

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

SecurityWord:

Username:

Password:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
SortBy
 
رسالة توضیح المسائل
مسائل الزکاة (المسألة 1586)زکاة الغلاّت (المسألة 1593 الی 1614)

(المسألة 1587): تجب الزکاة بعدّة شروط هی:

 

1 ـ أن یبلغ المال حدّاً معیّناً سیأتی بیانه (ویسمّى بالنصاب).
2 ـ أن یکون المالک بالغاً عاقل.
3 ـ أن یکون قادراً على التصرّف فی ذلک المال.
4 - فی الغنم والبقر والإبل، والذهب والفضّة، یشترط أن یمرّ علیها إثنا عشر شهراً، ولکن الأحوط وجوباً انّه تتعلّق الزکاة بهذه الأشیاء من أوّل الشهر الثانی عشر، فلو فقد أحد الشروط فی أثناء الشهر الثانی عشر لا تسقط الزکاة الواجبة فیه.
(المسألة 1588): إذا بلغ مالک الغنم والبقر والإبل والذهب والفضّة، فی أثناء السنة لم تجب علیه الزکاة.
(المسألة 1589): تجب زکاة الحنطة والشعیر، عند إنعقاد الحبّ فی سنابلها ویطلق علیه اسم الحنطة والشعیر. وتجب زکاة العنب والزبیب عندما یطلق علیه هذا الإسم. وتجب زکاة التمر عندما ینضح التمر ویصبح قابلا للأکل.
ولکن وقت إعطاء زکاة الحنطة والشعیر هو وقت حصادهما، وتصفیتهما، ووقت إعطاء زکاة التمر والعنب، هو عند جفافهما إلاّ إذا اُرید أکلهما رطبین ففی هذه الصورة یجب إعطاء زکاتهما بشرط أن یبلغ جافّهما حدّ النصاب.
(المسألة 1590): بالنسبة إلى القمح والشعیر والزبیب والتمر تجب الزکاة فیها حینما یکون صاحبها بالغاً أثناء وجوب الزکاة.
(المسألة 1591): إذا غُصب مال شخص ولم یکن المالک قادراً على التصرّف فیه لم تجب علیه الزکاة، وکذا لو غصب منه الزرع وکان باقیاً تحت سلطة الغاصب حین تعلّق الزکاة به فعندما یرجع إلى صاحبه لا تجب الزکاة علیه.
(المسألة 1592): إذا إقترض من النقدین الذهب والفضّة أو غیرهما ممّا تجب فیه الزکاة وبقی عنده سنة وجب علیه دفع زکاته ولا یجب على المقرض شیء.

مسائل الزکاة (المسألة 1586)زکاة الغلاّت (المسألة 1593 الی 1614)
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma