صلاة القضاء (المسألة 1193 الی 1204)

SiteTitle

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

SecurityWord:

Username:

Password:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
SortBy
 
رسالة توضیح المسائل
مسائل السفر المتفرّقة (المسألة 1182 الی 1192)وجوب قضاء ما فات من الوالدین على أکبر الأولاد (المسألة 1205 الی 1212)

(المسألة 1193): إذا ترک الإنسان الصلاة الواجبة فی وقتها یجب علیه أن یقضیها وان کان فی تمام وقت الصلاة نائماً أو فاتته الصلاة لمرض أو سکر. 
امّا إذا کان فاقد الوعی فی تمام الوقت، فلا یجب علیه القضاء، وکذا لا یجب القضاء على الکافر إذا أسلم، ولا على المرأة التی فاتتها الصلاة فی حال الحیض والنفاس. 
(المسألة 1194): إذا علم بعد إنقضاء وقت الصلاة أنّ صلاته کانت باطلة وجب علیه قضاؤه. 
(المسألة 1195): من وجب علیه قضاء فوائت یجب علیه أن لا یتساهل ولا یقصّر فی الإتیان بها، ولکن لا یجب علیه القضاء فوراً إلاّ أن تکون الصلاة التی یرید أن یصلّیها قد فاتت قبلها صلاة أو صلاتان، فالأحوط وجوباً فی هذه الحالة أن یقضی فوائت ذلک الیوم ثمّ یصلّی الصلاة الحاضرة. 
(المسألة 1196): من کان فی ذمّته قضاء فوائت یجوز أن یأتی بالصلوات المندوبة ولا مانع من الإتیان بقضاء الفوائت قبل الصلوات الیومیة أو بعده. 
(المسألة 1197): إذا ظنّ أنّ بعض الصلاة التی صلاّها فی السابق لم تکن صحیحة أو کان قد نسیها فالأحوط إستحباباً قضائه. 
(المسألة 1198): لا یجب مراعاة الترتیب فی قضاء الصلوات الفائتة إلاّ بین الظهر والعصر والمغرب والعشاء من یوم واحد. 
(المسألة 1199): من فاتته عدّة صلوات ولا یعلم عددها، مثلا لا یعلم هل کانت صلاتین أم ثلاث صلوات، یکفی أن یأتی بالمقدار الأقل، أمّا إذا کان یعلم بذلک فیما مضى ولکنّه نسى بسبب التساهل فالأحوط وجوباً أن یأتی بالأکثر. 
(المسألة 1200): یجوز لمن کان فی ذمّته قضاء فوائت من أیّام سابقة أن یأتی بصلاته الیومیة الحاضرة قبل أن یأتی بقضاء تلک الفوائت إلاّ أن تکون الفوائت عبارة عن صلاة أو صلاتین قبل الصلاة الحاضرة فانّه یجب على الأحوط وجوباً أن یأتی بالفائتة قبل الحاضرة کما عرفت. 
(المسألة 1201): إذا علم أنّه فاتته صلاة رباعیة واحدة ولکنّه لم یکن یعلم أنّها الظهر أو العصر أو العشاء فیکفی أن یصلّی صلاة رباعیة واحدة بنیّة (ما فی الذمّة) وهو مخیّر فی الجهر والإخفات فی الحمد والسورة. 
(المسألة 1202): لا یستطیع أحد أن یقضی عن الحی ما فاته من الصلوات ما دام حیّاً وإن کان عاجزاً عن القضاء ولا بأس إذا کان بعد موته. 
(المسألة 1203): یجوز الإتیان بصلاة القضاء جماعة سواءً کانت صلاة الإمام أداءً أم قضاءً، ولکنّ الأحوط أن یصلّی الإمام والمأموم صلاة واحدة، مثلا یقضی صلاة الظهر مع صلاة الظهر للإمام ویقضی صلاة العصر مع صلاة العصر. 
(المسألة 1204): یستحبّ تعوید الصبی الممیّز (بین الحسن والقبیح والخیر والشرّ) على الصلاة وسائر العبادات بل یستحبّ تشجیعه على قضاء فوائته (على أنّه ینبغی أن لا یتمّ ذلک بصورة توجب الضغط علیه وتؤدّی إلى نفوره من العبادات).

مسائل السفر المتفرّقة (المسألة 1182 الی 1192)وجوب قضاء ما فات من الوالدین على أکبر الأولاد (المسألة 1205 الی 1212)
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma