(المسألة 219): إذا غلى العصیر العنبی بالنار لم ینجّس، ولکن یحرم أکله، امّا إذا غلى کثیراً إلى أن تبخّر ثلثاه وبقى الثلث صار أکله حلالا، وإذا غلى بنفسه وصار مسکراً کان حراماً ونجساً ویطهّر ویحلّ أکله بإنقلابه خل.
(المسألة 220): إذا کانت فی عناقید الحصرم حبّه أو حبّات من العنب واستولى الماء علیها فإن قیل لعصیر ذلک العنقود «ماء الحصرم» وغلى بعد ذلک فانّه لا ینجّس ولا یحرم.
(المسألة 221): ما لم یعلم کونه حصرماً أو عنباً لا یحرم إذا غلى.
(المسألة 222): إذا اشترى شیئاً من دبس العنب من السوق وکان یعلم انّ البائع مطلّع على هذه المسائل فانّه طاهر وحلال ولا یجب الفحص.