(المسألة 1751): یذهب الکثیر من الفقهاء إلى کراهة المعاملات التالیة والأفضل إجتنابه.
1 ـ الصرافة، وکلّ ما یمکن أن یجرّ الإنسان إلى أکل الربا، وتعاطیه، أو سائر الأعمال المحرّمة.
2 ـ بیع الأکفان إذا کان فی صورة شغل مستقلّ، وحرفة برأسه.
3 ـ التعامل مع الأراذل من الناس وأصحاب الأموال المشکوک فی أمرها، وان کانت ظاهراً أموالا حلال.
4 - إجراء المعاملات بین الطلوعین (طلوع الفجر وطلوع الشمس).
5 - إذا أقدم أحد على شراء شیء، فلا ینبغی أن یتدخّل شخص آخر فی هذه المعاملة قبل اتمامها، وهذا هو ما یسمّى «الدخول فی سوم أحد».