1 ـ أرباح المکاسب (المسألة 1475 الی 1525)

SiteTitle

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

SecurityWord:

Username:

Password:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
SortBy
 
رسالة توضیح المسائل
موارد الخمس السبعة (المسألة 1474)2 ـ المعادن (المسألة 1526 الی 1533)

(المسألة 1475): إذا حصل الإنسان عن طریق الزراعة أو الصناعة أو التجارة أو العمل أو الوظیفة فی المؤسسات المختلفة على ربح، ثمّ زاد ذلک عن نفقات سنة، نفسه وعیاله وأولاده ومن ینفق علیه، وجب إعطاء خمس تلک الزیادة على التفصیل الذی سیأتی فیما بعد. 
(المسألة 1476): لا فرق أبداً بین أنواع المکاسب وأرباحها أبداً لکن إذا استدان أحد من شخص آخر مبلغاً من المال فلا خمس فیه، وهکذا لا خمس فی الأموال التی یرثها إلاّ إذا علم أنّ المیّت لم یخمّسها أو أنّ فی ذمّته خمساً فی غیر ما ورث من أمواله. 
(المسألة 1477): إذا وهب له أحد مالا وزاد عن مؤونة سنته، فالأحوط وجوباً تخمیسه وهکذا إذا ورث شیئاً من بعید فی القرابة، لم یکن له علم به ولم یکن یتوقّع أن یرثه فانّ الأحوط وجوباً فی هذه الصورة أن یخمّس ما یرثه منه أیض. 
(المسألة 1478): إذا وقف ملکاً على أشخاص معینین، مثلا لو وقف على أولاده فإن کانت لذلک الملک منافع وزادت عن مؤونة سنتهم وجب علیهم تخمیسه. 
(المسألة 1479): لا خمس فیما یأخذه المستحقّ من باب الخمس أو الزکاة وان زاد عن مؤونة سنته لأسباب معیّنة، ولکن إذا ربح من المال الذی یصل إلیهم من هذا الطریق مثلا لو حصل من شجرة اعطیت له من باب الخمس على ثمار وزادت هذه الثمار عن مؤونة سنته، وجب أن یخمّسه. 
(المسألة 1480): إذا اشترى شیئاً بعین المال الذی لم یخمّسه فالمعاملة باطلة بالنسبة لمقدار الخمس إلاّ أن یأذن فی ذلک حاکم الشرع ففی هذه الصورة یجب علیه دفع خمس البضاعة التی إشتراها إلى حاکم الشرع. 
(المسألة 1481): إذا اشترى شیئاً فی الذمّة ولکن بعد المعاملة دفع ثمنه من المال الذی لم یخمّسه فالمعاملة صحیحة وتجوز له سائر التصرّفات بذلک المبیع، ولکن بما أنّه دفع الثمن من المال الذی ثبت فیه الخمس یتعلّق بذمّته ذلک المقدار من الخمس وفیما لو کان ذلک المقدار موجوداً فی ید البائع جاز لحاکم الشرع أخذه فإن کان قد تلف أخذ عوضه من البائع أو المشتری. 
(المسألة 1482): إذا اشترى عیناً ثبت فیها الخمس فالمعاملة تبطل بنسبة الخمس إلاّ أن یأذن حاکم الشرع، ففی هذه الصورة یجب علیه دفع خمس ثمن المعاملة له فلو کان قد دفعها للبائع وجب علیه أخذها منه ودفعها لحاکم الشرع. 
(المسألة 1483): إذا وهبه عیناً تعلّق فیها الخمس فلا یملک الموهوب مقدار الخمس من العین. 
(المسألة 1484): إذا وصله مال من کافر ومن شخص لا یعتقد بالخمس بواسطة التجارة أو غیر ذلک لم یجب علیه تخمیسه ولکن لو کان یعتقد بالخمس ولم یدفع خمسه وجب علیه دفع الخمس. 
(المسألة 1485): إذا کنّا نعلم إجمالا بأنّ هذا الشخص یعتقد بالخمس ولکن لم یخمّس ولا نعلم أنّ المال الذی وصلنا منه هل ثبت فیه الخمس أم لا؟ مثلا نحتمل أنّ هذا المال وصله بواسطة الإرث أو إقترضه من شخص فلا إشکال فی التصرّف فی هذا المال ولا یجب دفع الخمس منه، وکذلک یجوز قبول دعوة هؤلاء الأشخاص أو الصلاة فی بیوتهم إلاّ أن نعلم أنّ الطعام الذی قدّمه لنا أو بیته قد إشتراه من المال الذی لم یخمّس. 
(المسألة 1486): رأس السنة الذی یعیّن للخمس لکلّ أحد یبدأ من أوّل ربح یناله الإنسان یعنی: إذا شرع فی التجارة والکسب والصناعة والزراعة وغیر ذلک، فانّ أوّل ربح یصل إلیه من هذه المکاسب یکون أوّل سنته الخمسیة ولا یمکن تقدیمه أو تأخیره بالنیّة، وإذا أراد أن یقدّم أوّل سنته فطریقه هو أن یقوم بحسابه السنوی قبل الموعد المعیّن ویدفع خمسه فیکون ذلک الوقت رأس سنته الخمسیة. 
(المسألة 1487): یجوز للإنسان أن یدفع خمس الربح الذی یحصل علیه فی أثناء السنة (أی عندما یصل إلیه الربح) ولکن یجوز أن یؤخّر التخمیس إلى آخر السنة إلى أن یأخذ منه نفقاته الإحتمالیة. 
(المسألة 1488): یجوز أن یجعل المعیار للخمس السنة الشمسیة أو القمریة الهجریة. 
(المسألة 1489): لا یجب على من لیس عنده ما یزید عن مؤونة سنته تعیین رأس السنة للخمس. 
(المسألة 1490): من کانت له رأس سنة للخمس ومات أثناء السنة وجب إخراج مصاریفه ونفقاته إلى حین موته من أرباحه ثمّ تخمیس ما تبقّى. 
(المسألة 1491): إذا إرتفعت قیمة السلعة التی إشتراها للتجارة فلم یبعها لأسباب وملاحظات تجاریة، ثمّ هبطت قیمتها فی أثناء السنة فلا یجب علیه دفع خمس المقدار الصاعد من القیمة، ولکن إذا کانت قیمتها مرتفعة إلى آخر السنة وجب علیه دفع خمسها حتّى لو هبطت قیمتها بعد ذلک أی بعد إنتهاء السنة، هذا إذا کان وقت بیعها فی آخر السنة وقد أبقاها برغبته ومیله. 
(المسألة 1492): إذا کانت عنده أعیان لیست للتجارة وکان قد دفع خمسها أو لم یکن لها خمس أصلا (کالإرث) فزادت قیمتها، فإذا باعها وجب دفع خمس الزیادة وکذلک لو کانت له شاة قد دفع خمسها فسمنت وجب علیه دفع خمس الزیادة بعد بیعه. 
(المسألة 1493): إذا أحدث بستاناً حتّى یبیعه بعد إرتفاع قیمته فإذا حان وقت بیعه وجب علیه دفع خمسه ولکن إذا کان قصده الإستفادة من ثماره وجب دفع خمس الثمار وعند بیع البستان یدفع خمسه. 
(المسألة 1494): لو زرع أشجاراً یستفاد من خشبها وجب علیه دفع الخمس عندما یحین وقت بیع خشبها حتّى وإن لم یرد بیعها، ولکن لو لم یحن وقت بیعها فلا خمس علیها حتّى لو مرّت علیها عدّة سنوات. 
(المسألة 1495): إذا کانت عنده عدّة تجارات ومکاسب، مثلا کانت لدیه زراعة وصناعة ویحصل على المال من عمله الشخصی، وجب علیه فی آخر السنة حساب منافعها جمیعاً فی وقت واحد فإن زادت المنافع على مخارجه السنویة دفع خمسه. 
(المسألة 1496): المؤونة التی یصرفها فی سبیل تحصیل الفائدة ککلفة الحمل واُجرة الدلاّل وغیرها تحسب جزءً من مخارج الکسب. 
(المسألة 1497): لا خمس فی مؤونة السنة ونفقاتها یعنی: ما ینفقه الإنسان من أرباحه فی أثناء السنة للأکل والشرب وإقتناء اللباس والمسکن وأثاث المنزل والزواج وجهاز العروس والزیارة الواجبة أو المستحبّة والبذل والإهداء والضیافة وما شابه ذلک، لا خمس فیه، بشرط أن لا یفرط فی هذه الاُمور، وإنّما الخمس فیما یزید عن ذلک. 
(المسألة 1498): ما یصرفه الإنسان فی النذورات والکفّارات وأمثالها یعتبر من مؤونة السنة وکذلک الأموال التی یهبها للآخرین أو یدفعها کجوائز إذا لم تکن أکثر من شأنه. 
(المسألة 1499): الشخص الذی یحتاج إلى بیت یملکه فما یصرفه فی شراء البیت لا خمس علیه، ولکن لو لم یکفه ما یکسبه فی سنته لشراء البیت فاضطرّ إلى توفیر المال لعدّة سنوات حتّى یتمکّن من شراء البیت فالأموال التی یمرّ علیها سنة علیها الخمس، وأمّا لو اشترى أرض البیت مثلا فی أثناء السنة الاُولى واشترى مصالحها وأدوات بنائها فی أثناء السنة التالیة ودفع اُجرة البنّاء فی السنة الثالثة فلا خمس علیها جمیع. 
(المسألة 1500): جرت العادة فی الکثیر من العوائل أن یقوموا بتهیئة جهاز العروس تدریجاً، فإن مضى علیها سنة وجب فیها الخمس، إلاّ أن یکون تهیئة الجهاز من تقالید بلد معیّن بحیث إذا لم یتمّ هذا یکون عیباً للعائلة أو أنّه لا یتهیأ إلاّ بالتدرّج، فانّه لا خمس فیه فی هذه الصورة. 
(المسألة 1501): الأشخاص الذین یشترون قبراً أو کفناً لهم فی حال حیاتهم فلو مضى علیه سنة وجب دفع خمسه. 
(المسألة 1502): کلّ مال خمّس مرّة واحدة لا یتعلّق به الخمس مرّة اُخرى إلاّ أن ینمو أو ترتفع قیمته. 
(المسألة 1503): لا خمس فی نفقة الحجّ أو الزیارات المستحبّة إذا کانت من أرباح نفس السنة کما قلنا، ولو اضطرّ إلى أن یسجّل إسمه للحجّ ویدفع لذلک مالا (وینتظر حتّى یصل إلیه الدور أو یخرج اسمه للحجّ بالقرعة) إعتبر ذلک المال من مؤونة السنة ولا خمس فیه لا فی تلک السنة ولا فی السنوات القادمة. 
(المسألة 1504): إذا کان یتکسّب من التجارة والعمل، فلو کان عنده مال آخر لم یجب فیه الخمس أو أنّه قد دفع خمسه یمکنه فصل هذین المالین ویخرج نفقات سنته من أرباح مال التکسّب والتجارة، وأمّا لو کان ینفق على نفسه من الأموال التی لیس فیها خمس أو قد دفع خمسها سابقاً فالاحوط استحباباً حساب مخارج سنته من أرباح تلک السنة. 
(المسألة 1505): إذا اشترى مؤونة حتّى یصرفها خلال السنة ففضل منها شیء آخر السنة وجب دفع خمسها، والأحوط أن یحسب جمیع الأشیاء حتّى القلیلة الأهمیّة کبقیّة المواد الغذائیة الإضافیة مهما کانت قلیلة ویجب الإلتفات إلى أنّه لو أراد دفع قیمتها وجب دفع قیمتها آخر السنة سواءً کانت أقلّ من قیمة الشراء أو أکثر. 
(المسألة 1506): إذا اشترى ما یحتاجه من الوسائل أثناء السنة فلا خمس علیها فإذا زالت الحاجة إلیها بعد ذلک لا یجب علیه دفع خمسها، وکذا ما تتزیّن به المرأة بعد أن ینقضی وقت التزیین للنساء أی بعد أن تصل إلى سنّ الشیخوخة فلا تحتاج إلیها فحینئذ لا خمس فیها، ولکن الأحوط المستحبّ دفع خمسه. 
(المسألة 1507): الکتب التی یشتریها طلاّب العلوم الدینیة أو غیرهم من أرباح المکاسب والعمل فإن کانت مورد الحاجة لهم فلا خمس علیها، ولکن لو لم یحتج إلیها فعلا وقصد الإستفادة منها فی المستقبل تعلّق بها الخمس (المراد من الحاجة لیست بأن یستفید منها فی کلّ یوم أوکلّ شهربل إذالم یستفدمنهاطیلة السنة ولکن وجود هذا الکتاب ضروری فی مکتبته لموقع الحاجة فتحسب ممّا یحتاج إلیه) وکذلک الوسائل والأدوات من قبیل أدوات إطفاء الحریق فی الأمکنة التی یحتمل فیها الحریق أو الأدویة الضروریة فی البیت فتحسب جمیعاً من النفقة فلا خمس علیها حتّى لو لم یستفد منها طیلة السنة. 
(المسألة 1508): إذا لم یحصل على ربح فی أحد السنوات فالأحوط أنّه لیس بمقدوره إحتساب مؤونة تلک السنة وحسمها من أرباح السنة التالیة. 
(المسألة 1509): إذا لم یحصل على ربح فی بدایة السنة فصرف من رأس ماله ثمّ حصل ربح قبل إنتهاء السنة أمکنه جبران کسر المال من الربح المذکور. 
(المسألة 1510): لا خمس فی الرأسمال الذی یحتاج إلیه ولا یمکنه أن یدیر معیشته بصورة لائقة به بأقلّ منه، یعنی أنّه یجوز أن یأخذ من أرباح هذه السنة والسنوات القادمة ویجعله ضمن رأسماله، ولکن إذا کان لا یتوجّه إلیه وإلى عمله ضرر من أداء الخمس وجب أن یخمّسه سواءاً کان رأس المال هذا رأس مال التجارة، أو أرضاً زراعیة أو ملکاً وعقاراً، أو أدوات عمل (کالسیارة). 
(المسألة 1511): إذا تلف شیء من رأس ماله بسبب الکسب والتجارة بحیث کان یُعدّ من ضرر المعاملة أمکنه حسم مقدار ذلک من ربح السنة، ولکن لو تلف ذلک بسبب حوادث اُخرى (من قبیل السرقة وأمثالها) فلا یستطیع أن یحسمه من الربح إلاّ إذا لم یتمکّن من التجارة والکسب بما تبقّى من رأس ماله بحیث یکون مناسباً لشأنه. 
(المسألة 1512): إذا تلف شیء من غیر رأس المال من أمواله الاُخرى بسبب تعرّضها للکسر أو الحریق أو السرقة وأمثال ذلک، فلو کان یحتاج إلیها فی نفس تلک السنة أمکنه شراؤها من أرباح تلک السنة. 
(المسألة 1513): إذا إقترض فی بدایة السنة حتّى یصرف فی مؤونته ثمّ ربح أثنائها أمکنه حسم مقدار الدین من الربح، ولو إنقضت السنة بدون أرباح فاقترض لمؤونته جاز له أداء الدین من أرباح السنین اللاحقة. 
(المسألة 1514): لو إقترض لمؤونة سنته أو لدفع الخسارة أو الضمان وأمثال ذلک یمکنه أداء هذه الدیون من أرباح سنتها، ولکن القرض الذی یسدّده على شکل أقساط تحسب أقساط تلک السنة فقط جزء مخارج ومؤونة تلک السنة. 
(المسألة 1515): إذا اقترض بنیّة الربح أو شراء عقار لا یحتاجه فلا یمکنه أداء قرضه من أرباح تلک النسة ولکن لو تلف ما إقترضه أو تلف ما إشتراه من القرض بسبب من الأسباب فاضطرّ لتسدید هذا القرض أمکنه تسدیده من أرباح ومنافع تلک السنة. 
(المسألة 1516): لا یجوز للإنسان التصرّف فی ماله ما لم یخمّسه ولا تکفی نیّة دفع الخمس وحدها، وهکذا لا یجوز أن یتحمّل الخمس فی ذمّته ویتصرّف فی المال، ولو تصرّف فعل حراماً، ولو تلف ذلک المال وجب دفع خمسه. 
(المسألة 1517): من وجب علیه دفع مبلغ من الخمس إذا صالح الحاکم الشرعی واستأذنه فی التصرّف فی ذلک المال (طبعاً مع ملاحظة مصلحة المستحقّین) جاز له التصرّف فی المال کلّه، ولو حصل بعد ذلک على منافع وأرباح من ذلک المال کان له. 
(المسألة 1518): إذا کان شریکاً مع آخر وکان یعلم أنّ شریکه لا یدفع الخمس فلا یجوز له الإستمرار فی هذه الشرکة فیحرم علیهما التصرّف فی مال الشرکة بعد تعلّق الخمس به. 
(المسألة 1519): لا یجوز للمکلّف التصرّف فی الأموال التی یعلم یقیناً أنّها لم تخمّس ولکن إذا شکّ فی مال هل دفع خمسه أم لا؟ فیجوز له التصرّف فیه، ولا إشکال فی قبول هدیّته والمعاملة معه أو الذهاب إلى ضیافته ولا یجب الفحص والتحقیق. 
(المسألة 1520): من لم یخمّس من بدایة تکلیفه وقد حصل على أرباح واشترى بها وسائل وأثاث ثمّ التفت إلى وجوب الخمس علیه وأراد أداء وظیفته تجاه الخمس وتطهیر حیاته وأمواله، فلو اشترى شیئاً من منافع وأرباح کسبه ولم یکن یحتاج إلیه وقد مرّ علیه سنة کاملة وجب علیه دفع خمسه، ولو کان من أثاث البیت والوسائل الاُخرى التی یحتاج إلیها وکانت مطابقة لشأنه فلو علم أنّه إشتراها فی تلک السنة التی استفاد منها فلا یجب علیه دفع خمسها، وإن لم یعلم أنّه إشتراها فی أثناء السنة أو بعد تمام السنة فالأحوط وجوباً الرجوع إلى حاکم الشرع أو نائبه والمصالحة معه، أی یحسب معه جمیع أمواله المشکوکة فیخمّن حاکم الشرع ما یجب علیه من الخمس ویتصالح معه على مقدار معیّن ویتمّ تطهیر أمواله بدفعه. 
(المسألة 1521): إذا کان للصبی ربح، وزاد عن مؤونة سنته وجب علیه أن یدفع خمسه بعد أن یبلغ على الأحوط وجوب. 
(المسألة 1522): الثیاب المتعدّدة وکذلک الخاتم وأدوات الزینة والوسائل المعیشیّة المختلفة إذا کانت جمیعها ممّا یحتاج إلیه الشخص وممّا هو لائق بشأنه وقد إشتریت من أرباح تلک السنة فلا یجب علیها الخمس، ولکن إذا کانت زائدة عن حاجته وعن شأنه ففی الزائد خمس. 
(المسألة 1523): المال الذی یُصرف فی شراء الوسائل المحرّمة (کخاتم الذهب للرجال ووسائل اللهو واللعب) فیها الخمس. 
(المسألة 1524): راتب التقاعد أو المبلغ الذی یعطى للشخص عند تصفیة حسابه مع الشرکة أو الإدارة بعنوان الضمان من أرباح تلک السنة، فلو لم یبق منه شیء إلى آخر السنة فلا یجب علیه الخمس ولکن لو زاد فعلیه الخمس. 
(المسألة 1525): الجوائز التی تتعلّق بمال التوفیر فی البنوک إذا لم تکن عن قرار وعقد مسبق فهی حلال والأحوط وجوباً دفع خمسها بعد نهایة السنة وهذا فی ما لو کان صاحب المال لا یرى لنفسه الحقّ فی الجائزة ولکنّ البنک یعطی مثل هذه الجوائز لتشویق التوفیر والإیداع فیه.

موارد الخمس السبعة (المسألة 1474)2 ـ المعادن (المسألة 1526 الی 1533)
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma