أحکام متفرّقة للطلاق (المسألة 2169 الی 2174)

SiteTitle

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

SecurityWord:

Username:

Password:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
SortBy
 
رسالة توضیح المسائل
طلاق المباراة (المسألة 2164 الی 2168)أحکام الغصب (المسألة 2175 الی 2192)

(المسألة 2169): إذا ظنّ هذه المرأة هی زوجته وواقعها وجبت العدّة على المرأة (بمقدار عدّة الطلاق) سواءً کانت المرأة عالمة بأنّ الواطىء لیس بزوجها أم لا، وإذا کان الرجل عالماً بأنّ هذه المرأة لیست بزوجته ولکن المرأة کانت تعتقد بأنّه زوجها ففی هذه الصورة تجب العدّة علیها على الأحوط وجوب. 
(المسألة 2170): لو خدع شخص امرأةً بأن ینکحها ویتزوّجها بعد الطلاق من زوجها فطلّقها ذلک الزوج وعقد علیها هذا الرجل فالطلاق والعقد صحیحان ولکن إرتکبا معصیة کبیرة «وطبعاً هذا فی صورة ما إذا لم یکن قد زنا بهذه المرأة قبل ذلک وإلاّ فتحرم علیه مؤبّد»
(المسألة 2171): إذا إشترطت المرأة حین العقد أن یکون بیدها إختیار الطلاق لو سافر الزوج أو صار مدمناً للمخدرات، أو إمتنع عن الإنفاق علیها بطل هذا الشرط، ولکن إذا إشترطت أن تکون وکیلة من قبل زوجها أن تطلّق نفسها عند هذه الحالات صحّت هذه الوکالة، وکان لها حقّ تطلیق نفسها فی هذه الصورة. 
(المسألة 2172): المرأة التی فقد زوجها ولا تعلم هل هو حی أم لا؟ إذا أرادت أن تطلب الطلاق وتتزوّج بآخر یجب أن تراجع المجتهد العادل وتعمل وفق الوظیفة الخاصّة المذکورة فی الشرع الکریم. 
(المسألة 2173): یجوز لأب المجنون وجدّه لأبیه تطلیق زوجته عنه عند لزوم المصلحة ولکن إذا زوّج ولی الصغیر الطفل زواجاً دائماً فالأحوط وجوباً عدم جواز تطلیق زوجته، وأمّا لو کان الزواج موقتاً جاز له أن یهب ما تبقّى من المدّة للمرأة فیما لو وافق المصلحة. 
(المسألة 2174): إذا أحرز عدالة شخصین وأشهدهما على طلاق زوجته فالأحوط وجوباً لمن یرى عدم عدالتهما أن لا یتزوّج مع هذه المرأة أو یعقدها لغیره ولکن إذا شکّ فی عدالتهما فلا مانع من ذلک.

طلاق المباراة (المسألة 2164 الی 2168)أحکام الغصب (المسألة 2175 الی 2192)
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma