(المسألة 1041): لا یجوز قطع الصلاة الواجبة وهدمها عمداً على الأحوط، ولکن لا مانع من ذلک لدفع ضرر معتدّ به فی المال أو البدن، مثلا إذا کانت حیاة المصلّی أو من یجب حفظ نفسه فی خطر، ولم یمکن دفع الخطر إلاّ بقطع الصلاة فیجب قطعها فی هذه الصورة.
وهکذا لحفظ ما یجب علیه حفظه، وامّا المال الذی لا لیس بخطیر فیکره قطع الصلاة لأجله.
(المسألة 1042): إذا إشتغل بالصلاة وطالبه الدائن بدینه فإن أمکنه تسدید دینه حالة الصلاة ولم تنهدم بذلک هیئة الصلاة فالأفضل أن یدفع له دینه فی هذا الحال، وإن لم یستطع تسدید دینه من دون قطع الصلاة صبر حتّى یتمّ صلاته ولا ینافی التأخیر بهذا المقدار مع فوریّة أداء الدین إلاّ إذا کان فی حال الضرورة مثلا أن یکون الدائن فی عجلة وکان رفاقه وأصحابه على وشک السفر.
(المسألة 1043): إذا علم فی الصلاة بأنّ المسجد نجس فإن کان تطهیر المسجد لا یخلّ بالصلاة وجب تطهیره وإلاّ وجب تطهیره بعد الصلاة، والأحوط أن لا یطیل فی صلاته.
(المسألة 1044): من وجب علیه قطع الصلاة فإن استمرّ فی صلاته أثم وفی صلاته إشکال.
(المسألة 1045): إذا تذکّر قبل الرکوع بأنّه لم یأت بالأذان والإقامة فإن کان الوقت متّسعاً فالأفضل قطع الصلاة والإتیان بالأذان والإقامة ویصلّی ثانی.