مصرف الزکاة (المسألة 1641 الی 1652)

SiteTitle

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

SecurityWord:

Username:

Password:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
SortBy
 
رسالة توضیح المسائل
نصاب الإبل (المسألة 1631 الی 1640)المستحقّون للزکاة (المسألة 1653 الی 1661)

(المسألة 1641): مصرف الزکاة الموارد الثمانیة التالیة:

 

 

1 و 2 ـ (الفقراء والمساکین) وهم الأشخاص الذین لا یملکون مؤونة سنتهم لهم ولعیالاتهم، وأمّا الفرق بین الفقیر والمسکین فهو أنّ الفقیر هو من کان محتاجاً إلاّ أنّه یمنعه الحیاء من السؤال، والمسکین هو المحتاج الذی یسأل الناس، فمن کانت له حرفة أو أرض أو رأس مال ولا یمکنه تأمین مؤونته فهو فقیر فیمکنه جبران النقیصة فی أمواله من أخذ الزکاة.
3 ـ العاملون على الزکاة، وهم من عیّنهم الإمام أو نائبه لجمع الزکاة وحفظها وحسابها وإیصالها إلى الإمام أو نائبه أو إلى المصارف المذکورة للزکاة فیمکنهم الإستفادة من الزکاة بمقدار عملهم.
4 - المؤلّفة قلوبهم، وهم الأشخاص الضعفاء الإیمان الذین إذا اُعطوا من الزکاة مالوا إلى دین الإسلام وقوی الإیمان فی قلوبهم.
5 - شراء العبید وتحریرهم.
6 ـ أداء الدَین عن المدیون المعسر الذی لا یستطیع أداء دَینه.
7 ـ (فی سبیل الله) أی صرفها فی ما فیه منفعة عامّة مثل بناء المساجد أو مدارس العلوم الدینیة ومراکز التبلیغ الدینی وإرسال المبلّغین ونشر الکتب المفیدة الإسلامیة والخلاصة کلّما کان له نفع للإسلام بأیّ نحو کان وخاصّة الجهاد فی سبیل الله.
8 ـ (ابن السبیل) وهو المسافر الذی نفدت نفقته فی السفر وإحتاج إلى النفقة فیمکنه الإستفادة من الزکاة حتّى لو کان فی وطنه غنیّاً وغیر محتاج.
(المسألة 1642): الأحوط وجوباً أن لا یأخذ الفقیر والمسکین أکثر من مؤونة سنته له ولعیاله، فلو نقصت مؤونته عن إحتیاجه أمکنه جبران النقص من الزکاة.
(المسألة 1643): إذا کان صاحب صنعة أو تاجر، ولم تکن أرباحه تکفی لمؤونة سنته جاز له أن یجبر النقص من الزکاة ولا یلزمه بیع لوازم عمله أو رأس ماله وأملاکه فی مخارجه.
(المسألة 1644): الشخص الفقیر یمکنه إذا کان محتاجاً للمرکب أو البیت للسکنى أو رأس المال للتکسّب والعمل أخذها من الزکاة، وینبغی له أن یقنع بالمقدار الذی یسدّ حاجته ویحفظ له ماء وجهه.
(المسألة 1645): إذا کان بإمکانه تعلّم الصنعة أو أعمال اُخرى یدیر بها اُمور معاشه وجب علیه التعلّم حتّى لا یحتاج إلى الزکاة، لکن یجوز له أخذها ما دام مشغولا بالتعلّم.
(المسألة 1646): الأشخاص الذین اشتغلوا بتعلّم العلوم الواجبة یمکنهم الأخذ من الزکاة وکذلک القضاة والقائمین على تنفیذ الحدود وأمثالهم.
(المسألة 1647): من وجبت فی ذمّته الزکاة وکان صاحب دَین على فقیر أمکنه أن یحسب دَینه من الزکاة وحتّى لو مات الفقیر المدیون أمکنه حساب دَینه من الزکاة ولکن إذا ترک شیئاً وکان بمقدار الدَین فالأحوط وجوباً عدم جواز حساب دَینه من الزکاة.
(المسألة 1648): من لم یُعلم فقره لا یجوز إعطاءه من الزکاة، ولکن إذا ظنّ من ظاهر حاله أنّه فقیر جاز له دفع الزکاة له، وکذلک إذا أخبره من یُعتمد على قوله بأنّ هذا الشخص فقیر.
(المسألة 1649): لا یجب إخبار الفقیر بأنّ هذا المال من مال الزکاة بل یمکنه دفعه له بعنوان الهدیّة (وطبعاً بشکل لا یکون کذباً) ولکن على کلّ حال یجب قصد الزکاة.
(المسألة 1650): إذا دفع الزکاة لشخص بإعتقاده أنّه فقیر ثمّ علم أنّه لم یکن فقیراً، أو أنّه دفع الزکاة إلیه لجهله بالمسألة ودفع الزکاة إلى غیر الفقیر، فإن بقی المال مع الشخص وجب إسترداده ودفعه إلى المستحقّ، وإن تلف فإن کان الذی أخذه یعلم أو یحتمل بأنّ ما أخذه زکاة وجب علیه دفع عوضه ثمّ یجب على المالک دفعه إلى المستحقّ، ولکن لو أعطاه بغیر عنوان الزکاة فلا یمکن إسترداد شیء منه وعلى کلّ حال إذا لم یقصّر فی تشخیص المستحقّ لا یجب علیه دفع الزکاة ثانیة.
(المسألة 1651): إذا کان علیه دَین غیر قادر على أدائه جاز له الأخذ من الزکاة لأداء دَینه، وإن کان مالکاً لمؤونة سنته لکن یشترط أن لا یکون صرف المال الذی إقترضه فی معصیة حتّى لو تاب.
(المسألة 1652): إذا نفذ مال المسافر أو سرقت أمواله أو تعطّلت سیارته ولم یکن سفره سفر معصیة ولم یتمکّن من إکمال الطریق بإقتراض أو بیع شیئاً جاز له أخذ الزکاة وإن لم یکن فقیراً فی وطنه ولا یجب علیه بعد وصوله إلى وطنه إعادة المقدار الذی أخذه من الزکاة، ولکن إذا وصل إلى وطنه وبقی لدیه مقدار من الزکاة وجب إعادته إلى الحاکم الشرعی وأن یخبره بأنّه زکاة.

نصاب الإبل (المسألة 1631 الی 1640)المستحقّون للزکاة (المسألة 1653 الی 1661)
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma