بیع السلف وشروطه (المسألة 1802 الی 1804)

SiteTitle

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

SecurityWord:

Username:

Password:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
SortBy
 
رسالة توضیح المسائل
النقد والنسیئة (المسألة 1796 الی 1801)أحکام بیع السلف (المسألة 1805 الی 1808)

(المسألة 1802): البیع بالسلف وهو أن یدفع المشتری الثمن نقداً ویتسلّم البضاعة بعد مدّة، ویکفی فی تحقّق هذا النوع من البیع أن یقول المشتری: أُعطی هذا المال وآخذ کذا مقدار من البضاعة بعد ستّة أشهر مثلا، ویقول البائع: قبلت.
بل حتّى إذا لم تجر صیغة لفظیة وإنّما یعطی المشتری المبلغ بهذا القصد ویأخذ البائع المبلغ صحّت المعاملة.
(المسألة 1803): لو باع فلوسه سلفاً وأخذ عوضه فلوسف آخر فالمعاملة باطلة، ولکن إذا باع جنساً سلفاً وأخذ عوضه مالا أو جنساً آخراً صحّت المعاملة، ولکنّ الإحتیاط المستحبّ أن یأخذ فی مقابل الجنس مالا دائماً لا جنساً آخر.
(المسألة 1804): یشترط فی البیع بالسلف ستّة اُمور:

 

1 ـ أن تکون مواصفات وخصوصیات البضاعة التی لها أثر فی قیمتها معیّنة، ولکن لا یجب التدقیق الکثیر، إنّما یکفی أن تکون الخصوصیات معلومة، ولهذا فانّ البیع بالسلف فی البضائع التی لا یمکن تعیین خصوصیاتها ومواصفاتها (مثل بعض أنواع الجلد والفرش) باطل.
2 ـ یجب دفع الثمن کلّه قبل إفتراق المتبایعین، وإذا أعطى بعض المبلغ صحّت المعاملة بالمقدار المدفوع من الثمن، ولکن یجوز للبائع أن یفسخ المعاملة.
3 ـ یجب أن تعیّن المدّة کاملا فإذا قال مثلا اُسلّمک البضاعة فی أوّل الحصاد (ولم یکن أوّل الحصاد معلوماً على وجه الدقّة) بطلت المعاملة.
4 - أن یعیّنا لتسلیم البضاعة الأجل والوقت الذی توجد فیه البضاعة عادة.
5 - أن یعیّنا مکان تسلیم البضاعة فی أی بلد أو منطقة یکون ذلک (على الأحوط وجوباً) إلاّ أن یفهم هذا من کلامهم.
6 ـ أن یعیّنا الوزن أو الکیل، امّا البضاعة التی یتعامل بها بالمشاهدة عادةً (کالکثیر من أنواع الفرش والسجاجید) فإذا بیعت للمشتری بعد ذکر وبیان الأوصاف لم یکن فیه إشکال ولکن یجب أن یکون التفاوت بین أفراد ومصادیق تلک البضاعة قلیلا بحیث لا یهتمّ به الناس.

النقد والنسیئة (المسألة 1796 الی 1801)أحکام بیع السلف (المسألة 1805 الی 1808)
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma