(المسألة 212): إذا تغیّرت عین النجاسة بحیث أصبح لا یطلق علیها اسم تلک النجاسة بل اتّخذت إسماً آخر صارت طاهرة، ویطلق على هذا النوع من التغیّر عنوان «الإستحالة» مثل أن یقع کلب فی أرض الملح ویستحیل إلى ملح، وهکذا إذا تغیّر شیء متنجّس تغییراً کاملا مثل أن یحرق الخشبة المتنجّسة فتصیر رماداً أو یتبخّر الماء المتنجّس، امّا إذا تغیّرت صفة الشیء فقط مثل أن یطحن القمح المتنجّس فیصیر دقیقاً فلا یطهر.
(المسألة 213): الفحم المصنوع من الخشب النجس نجس أیضاً وکذلک الأوانی الفخاریة أو الآجر المصنوع من الطین النجس.
(المسألة 214): المتنجّس المشکوک فی إستحالته نجس.