(المسألة 865): یجب الإتیان بالصلاة بنیّة القربة أی بقصد إمتثال الأمر الإلهی، ولا یجب التلفّظ بالنیّة أو إمرارها بقلبه وخاطره فی أوّل الصلاة بل یکفی إذا ما سئل ماذا تفعل؟ أن یمکنه الإجابة بأنّی اُصلّی لله تعالى.
(المسألة 866): یجب أن یقصد عند النیّة، انّه یصلّی الظهر أو العصر أو الصلوات الاُخرى ولو نوى فقط انّه یصلّی أربع رکعات لم یکف بل یجب تعیین الصلاة التی یأتی بها فی نیّته والأحوط وجوباً أن یعیّن انّها قضاء أو أداء أیض.
(المسألة 867): یجب إدامة النیّة إلى آخر الصّلاة، فلو غفل عنها بحیث لا یعلم ماذا یصنع بطلت الصّلاة.
(المسألة 868): من صلّى أو أتى بعبادة اُخرى ریاءً، أی لأجل أن یرى الناس صلاته وعبادته، فانّه مضافاً إلى بطلان عبادته وصلاته یکون قد إرتکب معصیة کبیرة أیضاً ولو أتى بعمله لله وللناس معاً بطلت صلاته أیضاً ویکون قد إرتکب معصیة أیض.
(المسألة 869): إذا جاء ببعض الصلاة بقصد الریاء بطلت صلاته، سواءً کان ذلک البعض من الواجب مثل حمد والسورة أو المستحبّ مثل القنوت على الأحوط وجوب.
(المسألة 870): إذا أتى بأصل الصلاة قربة إلى الله تعالى ولکن جاء بها فی المسجد أو صلاّها فی أوّل الوقت أو جماعةً ریاءً بطلت صلاته، ولکن لو لم یکن بقصد الریاء بل کانت الصلاة فی المسجد أو فی أوّل الوقت من أجل راحته فلا إشکال.