3 ـ کیفیة التیمّم وأحکامه (المسألة 648 الی 668)

SiteTitle

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

SecurityWord:

Username:

Password:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
SortBy
 
رسالة توضیح المسائل
2 ـ على ماذا یجوز التیمّم؟ (المسألة 637 الی 647)الإهتمام بشأن الصلاة

(المسألة 648): عند التیمّم تجب النیّة أوّلا ثمّ یضرب الکفّین معاً على الشیء الذی یصحّ التیمّم به، ثمّ یمسح تمام الجبین وطرفیهما من منبت الشعر إلى الحاجبین وأعلى الأنف بهما معاً، على الأحوط وجوب.
والأحوط وجوباً أن یمسح بهما الحاجبین أیضاً، ثمّ یمسح بباطن الکفّ الیسرى تمام ظهر الکفّ الیمنى، ثمّ بباطن الکفّ الیمنى تمام ظهر الکفّ الیسرى.
(المسألة 649): لا فرق بین التیمّم بدل الوضوء والتیمّم بدل الغسل، ولکن الأحوط إستحباباً أن یضرب بکفّیه الأرض مرّة اُخرى عند التیمّم بدل الغسل ویمسح بباطن الیسرى ظهر الیمنى وبباطن الیمنى ظهر الیسرى.
(المسألة 650): یجب مسح تمام الجبهة وظاهر الکفّین ولو بقى جزء قلیل لم یمسح علیه فتیمّمه باطل سواءً کان عن عمد أو سهو، ولکن لا ینبغی الدقّة فی هذا الأمر فیکفی أن یقال عنه أنّه مسح جبهته وظاهر کفّیه.
(المسألة 651): یجب مسح مقدار من أطراف الجبهة وفوق الرسغ لتحصیل الیقین بمسح تمام الجبهة وظاهر الکفّین، ولکن لا یجب مسح ما بین الأصابع والأحوط وجوباً أن یمسح جبهته وظاهر کفّیه من الأعلى إلى الأسفل وأن یأتی بالموالاة فی التیمّم، فإذا فصل بین أعماله بمقدار تزول معه صورة التیمّم بطل.
(المسألة 652): لا یجب عند النیّة أن یعیّن أنّ هذا التیمّم بدل الغسل أو بدل الوضوء بل یکفی قصد إطاعة الأمر الإلهی حتّى إذا نوى أحدهما بدل الآخر ولکنّه قصد إطاعة الأمر الواقعی الإلهی فتیمّمه صحیح.
(المسألة 653): الأحوط وجوباً طهارة أعضاء التیمّم والکفّین، ولکن لو کان باطن الکفّین نجساً ولم یستطع تطهیرها وجب علیه التیمّم بتلک الحالة.
(المسألة 654): یجب فی التیمّم إزالة الموانع عن أعضاء التیمّم فإن کان فی یده خاتماً أخرجه، وإن کان شعر رأسه قد غطّى بعض الجبهة وجب إزاحته حتّى لو إحتمل إحتمالا معتدّاً به وجود مانع فی البین وجب علیه الفحص.
(المسألة 655): إذا کان على جبینه أو ظهر کفّه أو بطنها جراحة وشدّ علیها قماشاً أو شیئاً آخر لا یمکنه إزاحته ورفعه أو کان فی ذلک ضرر وجب التیمّم على تلک الحال.
(المسألة 656): إذا لم یستطع المکلّف التیمّم وجب أن یستنیب ویجب على النائب أن ییمّمه بید المکلّف نفسه، فإن تعسّر ضرب کفّیه على الأرض ثمّ یمّمه بیدیه، فإن لم یستطع ذلک أیضاً وجب على النائب أن یضرب یدیه على شیء یصحّ التیمّم علیه ثمّ یمسح بهما على جبهة ذلک المکلّف وظاهر کفّیه.
(المسألة 657): إذا شکّ بعد الفراغ من التیمّم أن تیمّمه هل کان صحیحاً أم لا؟ فلا یهتمّ لشکّه، وإذا شکّ فی الأثناء فالأحوط وجوباً أن یأتی بالقسم المشکوک مرّة ثانیة.
(المسألة 658): من کانت وظیفته التیمّم فلا ینبغی علیه التیمّم قبل وقت الصلاة، ولکن لبو تیمّم لشیء آخر واجباً أو مستحبّاً وبقی عذره إلى وقت الصلاة أمکنه أن یصلّی بذلک التیمّم.
(المسألة 659): من کانت وظیفته التیمّم إذا علم أو إحتمل أنّ عذره باق إلى آخر الوقت أمکنه التیمّم والصلاة فی أوّل وقت، ولکن إذا کان على یقین أنّ عذره سوف یزول فی آخر الوقت فالأحوط وجوباً الصبر والإنتظار.
(المسألة 660): من کان یصلّی بتیمّم أمکنه أن یصلّی صلاة القضاء أیضاً مع التیمّم فی ذلک الحال، ولکن إذا علم أنّ عذره سوف یرتفع فی العاجل وجب علیه الإنتظار وکذلک الأحوط وجوباً إذا کان یأمل إرتفاع العذر سریعاً أن یؤخّر صلاته.
(المسألة 661): یجوز لمن لا یمکنه الوضوء أو الغسل أن یأتی بالصلوات المندوبة بالتیمّم بل لو ضاق الوقت لمثل صلاة اللیل مثلا جاز له أن یتیمّم.
(المسألة 662): لو تیمّم لعدم الماء أو لعذر آخر فإنّ تیمّمه یبطل بعد زوال العذر أو العثور على الماء.
(المسألة 663): مبطلات الوضوء تبطل التیمّم الذی هو بدل الوضوء، وکذلک جمیع مبطلات الغسل تبطل التیمّم بدل الغسل.
(المسألة 664): وجبت على المکلّف أغسال متعدّدة ولم یستطع الغسل کفى تیمّم واحد عنها جمیع.
(المسألة 665): لو تیمّم بدلا من الغسل لم یجب علیه الوضوء أو تیمّم آخر بدلا عن الوضوء سواءً کان غسل الجنابة أو أغسال اُخرى، ولکن الإحتیاط المستحبّ فی الأغسال الاُخرى أن یتوضّأ، فإن لم یتمکّن تیمّم بدلا عن الوضوء.
(المسألة 666): لو تیمّم بدلا عن الغسل ثمّ حدث له ما ینقض به الوضوء وجب علیه الوضوء للصلوات الآتیة فقط فإن لم یستطع الوضوء تیمّم بدل عنه.
(المسألة 667): من کانت وظیفته التیمّم إذا تیمّم لعمل واجب أو مستحبّ جاز له أن یأتی بجمیع الأعمال التی یشترط فیها الوضوء أو الغسل ما دام ذلک التیمّم وعذره باقیین، وحتّى لو کان التیمّم بسبب ضیق وقت الصلاة جاز له مسّ کتابة القرآن الکریم وما شابه ذلک.
(المسألة 668): الصلوات التی صلاّها مع التیمّم لا یجب إعادتها وقضاؤها ولکن یستحبّ على الأحوط إعادة الصلاة فی عدّة موارد:

 

1 ـ إذا أجنب نفسه عمداً فی مکان عدم فیه الماء أو کان لدیه مانع من إستعمال الماء فصلّى مع التیمّم.
2 ـ أن لا یخرج للبحث عن الماء عمداً فلمّا ضاق الوقت تیمّم وصلّى ثمّ علم أنّه إذا کان قد بحث عن الماء حصل علیه.
3 ـ أن یعلم أو یظنّ بعدم العثور على الماء ثمّ یریق الماء الذی عنده. 

2 ـ على ماذا یجوز التیمّم؟ (المسألة 637 الی 647)الإهتمام بشأن الصلاة
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma