4 - القراءة (المسألة 896 الی 926)

SiteTitle

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

SecurityWord:

Username:

Password:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
SortBy
 
رسالة توضیح المسائل
3 ـ القیام (المسألة 879 الی 895)5 - الرکوع (المسألة 927 الی 943)

(المسألة 896): یجب بعد التکبیرة الإحرام قراءة سورة الحمد فی الرکعتین الأوّلیین من الصلوات الیومیة الواجبة، وقراءة سورة کاملة من سور القرآن الکریم بعدها على الأحوط وجوباً، فلا تکفی قراءة آیة واحدة أو بضع آیات، ویجب الانتباه إلى أنّ سورة «الفیل» و«لایلاف قریش» تعدّان سورة واحدة، وکذلک سورة «الضحى» و«ألم نشرح»
(المسألة 897): یجوز عند ضیق الوقت، أو فی مکان یخشى فیه من السارق، أو من حیوان مفترس، أن یترک قراءة السورة (بعد الحمد) وهکذا إذا کان مستعجلا لأمر مهمّ. 
(المسألة 898): تجب قراءة سورة الفاتحة قبل السورة الثانیة، فلو تعمد خلاف ذلک بطلت صلاته، ولو کان سهواً فإن تذکّر قبل الإتیان بالرکوع وجبت علیه الإعادة بالشکل الصحیح، وإن تذکّر وقد وصل إلى حدّ الرکوع فصلاته صحیحة، وکذلک الحال لو نسی الحمد أو السورة أو کلیهم. 
(المسألة 899): إذا تعمّد قراءة إحدى السور الأربع التی فیها آیات السجدة الواجبة فی الصلاة الواجبة وجب على الأحوط أن یأتی بالسجدة ثمّ یقوم ویقرأ الحمد وسورة اُخرى من جدید ویتمّ صلاته ثمّ یعیده. 
ولو إشتغل بالسورة التی فیها آیة السجدة سهواً فإن التفت إلى ذلک قبل الوصول إلى آیة السجدة وجب ترک السورة وقراءة سورة اُخرى وإذا تجاوز نصف آیة السجدة فالأحوط أن یعید الصلاة، ولو التفت بعد قراءة آیة السجدة عمل على النحو الذی مرّ أعلاه. 
(المسألة 900): لا مانع من قراءة سور السجدة فی الصلاة المستحبّة ویجب علیه بعد ذکر آیة السجدة السجود لها ثمّ القیام وإتمام الصلاة. 
(المسألة 901): یجوز فی الصلاة المندوبة ترک قراءة السورة (بعد الحمد) بل حتّى فی الصلوات المندوبة التی صارت واجبة بسبب النذر، ولکن فی الصلوات المندوبة المخصوصة التی فیها سور خاصّة فاللازم العمل وفق الطریقة المذکورة. 
(المسألة 902): یستحبّ أن یقرأ فی الرکعة الاُولى من صلاة الجمعة وکذلک صلاة الظهر یوم الجمعة بعد الحمد سورة الجمعة ویقرأ فی الرکعة الثانیة سورة المنافقین فإذا إشتغل بأحدهما فالأحوط وجوباً أن لا یعدل إلى سورة اُخرى. 
(المسألة 903): لا یجوز العدول من سورة «قل هو الله أحد» أو سورة «قل یاأیّها الکافرون» إلى سورة اُخرى فی کلّ صلاة إلاّ صلاة الجمعة، فلو بدأ بإحدى هاتین السورتین بدل سورة الجمعة والمنافقین ولم یصل إلى نصفها أمکنه ترکها وقراءة سورة الجمعة والمنافقین. 
(المسألة 904): إذا قرأ فی صلاة سورة اُخرى غیر سورة «قل هو الله أحد» و «قل یاأیّها الکافرون» أمکنه ترکها وقراءة سورة اُخرى ما لم یصل إلى النصف منه. 
(المسألة 905): إذا نسی مقدار من السورة أو اضطرّ إلى عدم إتمامها لضیق الوقت مثلا أمکنه ترک تلک السورة وقراءة سورة اُخرى حتّى لو تجاوز نصفها سواء کانت سورة «قل هو الله أحد» أو سورة «قل یاأیّها الکافرون» أم ل. 
(المسألة 906):یجب على الرجال: أن یقرأوا الحمد والسورة فی صلاة الصبح والمغرب والعشاء جهاراً، ویجب علیهم الإخفات عند قراءة الحمد والسورة فی صلاة الظهروالعصر،وهکذایجب على النساءالإخفات فی الظهروالعصر، امّافی قراءة الحمدوالسورة فی صلاة المغربوالعشاءوالصبح فیجوزللنساءالإجهار أو الإخفات ولکن إذا سمع صوتهنّ أجنبی (أی من غیر المحارم) فالأحوط إستحباباً أن یخفتن. 
(المسألة 907): إذا تعمّد قراءة الحمد والسورة إخفاتاً فی موضع یجب فیه الجهر بهما فصلاته باطلة حتّى ولو کلمة واحدة، وکذلک إذا تعمّد الجهر بهما ولو کلمة واحدة فی موضع یجب الإخفات فصلاته باطلة أیض. 
(المسألة 908): إذا أخفت عمداً فی محل یجب فیه الجهر فی الصلاة أو جهر عمداً فی موضع یجب فیه الإخفات بطلت صلاته، ولکن لو کان ذلک عن سهو أو جهل بالمسألة صحّت صلاته إلاّ أن یکون قد قصّر فی تعلّم المسألة فالأحوط وجوباً حینئذ الإعادة. 
(المسألة 909): إذا التفت فی أثناء قراءة الحمد والسورة أنّه قرأها بخلاف الحکم المذکور أعلاه سهواً کأن قرأها جهراً أو نسیاناً فلا یجب علیه الإعادة وان کان الأفضل أن یعود ویقرأها من جدید. 
(المسألة 910): إذا رفع صوته فی القراءة والذکر أکثر من الحدّ المتعارف وقرأ بصراخ بطلت صلاته. 
(المسألة 911): یجب على المکلّف أن یؤدّی القراءة والذکر فی الصلاة بصورة صحیحة، فإن لم یکن یعلم بذلک تعلّم، وأمّا الأشخاص الذین لا یستطیعون تعلّم التلفّظ الصحیح وجبت علیهم القراءة والذکر بالکیفیة المستطاعة والأفضل لمثل هؤلاء الأشخاص مع الإمکان الصلاة مع الجماعة. 
(المسألة 912): لو قصّر فی تعلم القراءة وأذکار الصلاة بطلت صلاته، وإذا ضاق الوقت فعلیه أن یصلیها مع الجماعة على الأحوط وجوباً، وإن لم یتمکن من الجماعة، فصلاته مع ضیق الوقت صحیحة. 
(المسألة 913): لا یجوز لأحد أن یأخذ الاُجرة على تعلیم واجبات الصلاة للآخرین (على الأحوط وجوباً) ولا مانع من أخذ الاُجرة على المستحبّات إلاّ أن تکون هذه المستحبّات من شعائر الدین أو توقّف على تعلیمها حفظ الأحکام الإلهیة. 
(المسألة 914): إذا لم یکن یعلم إحدى کلمات الحمد والسورة أو الأذکار الاُخرى فی الصلاة أو کان یتلفّظها بصورة خاطئة أو یبدّل حرفاً مکان حرف مثلا یقول بدل «ظ» «ز» بحیث یعدّ فی لغة العرب خطأً فصلاته باطلة. 
(المسألة 915): إذا کان یعتقد صحّة أحد الکلمات وکان یقرأها فی الصلاة بتلک الصورة مدّة ثمّ علم أنّه قرأ خطأ فلا یجب علیه إعادة الصلاة وان کان الأحوط إستحباباً إعادتها أو قضاؤه. 
(المسألة 916): لا تجب مراعاة ما یذکره علماء التجوید لتحسین قراءة القرآن، بل یجب أن یقرأ بنحو یقال: انّه یقرأ بالعربیة الصحیحة وان کان رعایة قواعد التجوید أفضل. 
(المسألة 917): الأحوط وجوباً فی الصلاة أن لا یقف عند الحرکة ومعنى الوقوف عند الحرکة هو أن یأتی بالفتحة أو الکسرة أو الضمّة فی آخر الکلمة ویفصل بین تلک الکلمة والکلمة التی بعدها مثلا یقول: «الله أکبر» ویضمّ آخرها وهو «ر» ثمّ یسکت مدّة ویقرأ بعدها «بسم الله الرحمن الرحیم» ولکن لا مانع من الوصل بالسکون وان کان الأفضل ترکه ومعنى الوصل بالسکون هو أن یسکّن آخر الکلمة ثمّ یأتی بالآیة التالیة بعدها مباشرةً بدون فاصلة. 
(المسألة 918): المصلّی مخیّر فی الرکعة الثالثة والرابعة من الصلوات الثلاثیة والرباعیة بین أن یقرأ الحمد (من دون سورة) أو یقرأ التسبیحات الأربعة ثلاث مرّات وهذه التسبیحات هی: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلاّ الله والله أکبر بل یکفی قراءة هذه التسبیحات مرّة واحدة أیضاً وان کان الثلاث أفضل ولا مانع من أن یقرأ فی إحدى الرکعتین الحمد وفی الاُخرى التسبیحات الأربعة. 
(المسألة 919): یجب الإخفات بالحمد أو التسبیحات الأربعة فی الرکعة الثالثة والرابعة من الصلاة بل وحتّى فی «بسم الله الرحمن الرحیم» (على الأحوط وجوباً). 
(المسألة 920): إذا أتى بالتسبیحات فی الرکعتین الأوّلیتین من الصلاة وهو یتصوّر أنّهما الرکعتان الأخیرتان فإن علم قبل الرکوع وجب أن یقرأ الحمد والسورة وان علم فی الرکوع أو بعده صحّت صلاته والأحوط المستحبّ أن یأتی بعد الصلاة بسجدتی السهو. 
(المسألة 921): إذا أراد أن یقرأ الحمد فی الرکعة الثالثة والرابعة فسبقت التسبیحات إلى لسانه أو کان یرید قراءة التسبیحات فجاءت الحمد على لسانه فلا یکفی ذلک ویجب علیه الرجوع وقراءة الحمد أو التسبیحات من جدید، ولکن إذا کان فی نیّته قراءة کلیهما فقراءته أی واحد منهما یکفی. 
(المسألة 922): یستحبّ فی الرکعة الثالثة والرابعة بعد التسبیحات الإستغفار فیقول مثلا «استغفر الله ربّی وأتوب إلیه» أو یقول «اللهمّ اغفر لی»
(المسألة 923): إذا شکّ فی الرکوع أو بعده أنّه هل أتى بالتسبیحات أم لا؟ فلا یعتنی بشکّه ولکن لو شکّ قبل إنحنائه للرکوع بالمقدار المتعارف للرکوع فالأحوط وجوباً أن یرجع ویقرأه. 
(المسألة 924): کلّما یشکّ المصلّی فی آیة أو کلمة هل قالها بالصورة الصحیحة أم لا؟ فإن لم یشتغل بما بعدها وجب أن یأتی بتلک الکلمة أو الآیة بشکل صحیح، ولکن إذا وصل إلى درجة الوسواس فلا ینبغی علیه الإعتناء بذلک، ولو إعتنى به وأعاد ففی صلاته إشکال والأحوط وجوباً إعادته. 
(المسألة 925): یستحبّ أن یقرأ فی الرکعة الاُولى من الصلاة قبل قراءة سورة الحمد «أعوذ بالله من الشیطان الرجیم» وأیضاً یستحبّ لإمام الجماعة أن یجهر بقراءة «بسم الله الرحمن الرحیم» فی الرکعة الاُولى والثانیة من صلاة الظهر والعصر وکذلک یستحبّ أن یقرأ الحمد والسورة وأذکار الصلاة ببطىء ولا یلصق الآیات ببعضها وخاصةً ینبغی أن یلتفت إلى معانیها فإن کان یصلّی جماعةً یقول بعد إتمام الإمام لسورة الحمد رجاءً للثواب «الحمد لله ربّ العالمین» وبعد قراءة سورة «قل هو الله أحد» مرّة أو مرّتان أو ثلاث مرّات «کذلک الله ربّی» أو «کذلک الله ربّن»
(المسألة 926): ینبغی أن یقرأ فی الرکعة الاُولى من الصلوات سورة «إنّا أنزلناه» وفی الرکعة الثانیة سورة «قل هو الله أحد» وأن لا یکرّر سورة واحدة فی کلتا الرکعتین إلاّ سورة قل هو الله، ولا ینبغی أن یترک سورة قل هو الله أحد فی جمیع الصلوات الیومیة، والأفضل أن یختار للصلاة سوراً تلفت نظر الناس إلى الاُمور التی یحتاجون إلیها وتدفعهم إلى ترک الذنوب والمعاصی التی تورّطوا فیه.

3 ـ القیام (المسألة 879 الی 895)5 - الرکوع (المسألة 927 الی 943)
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma