(المسألة 2162): المرأة التی لا ترغب فی مواصلة العیش مع زوجها، ویخشى إذا إستمرّت زوجیتهما أن تقع فی المعصیة جاز لها أن تهب مهرها أو مبلغاً آخر له لیطلّقها، ویسمّى هذا «طلاق الخلع».
(المسألة 2163): الأحوط وجوباً أن تکون صیغة طلاق الخلع على النحو الآتی:
إذا أراد الزوج نفسه أن یجری صیغة الطلاق: یذکر اسم زوجته فیها قائلا: «زوجتی فاطمة خلعتها على ما بذلت هی طالق».
وإذا أراد وکیله أن یجری صیغة الطلاق فالأحوط وجوباً أن یتوکّل شخص من جانب المرأة، وشخص آخر من جانب الرجل، فإذا کان اسم الرجل «محمّد» مثلا واسم الزوجة «فاطمة» قال وکیل المرأة: «عن موکّلتی بذلت مهرها لموکّلک محمّد لیخلعها علیه»، فیقول وکیل الرجل بعدها مباشرة: «زوجة موکّلی خلعتها على ما بذلت هی طالق».
وإذا کانت المرأة قد بذلت شیئاً غیر مهرها وجب ذکره عند إجراء الصیغة أیض.