شرائط الوضؤ: (المسألة 284 الی 322)

SiteTitle

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

SecurityWord:

Username:

Password:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
SortBy
 
رسالة توضیح المسائل
الأدعیة المستحبّة حال الوضوء (المسألة 283)أحکام الوضوء (المسألة 323 الی 336)

(المسألة 284): شرائط الوضوء إثنا عشر:

 

الأوّل ـ طهارة ماء الوضوء.
الثانی ـ أن یکون الماء مطلق.
وعلى هذا یکون الوضوء بالماء المتنجّس أو المضاف باطلا وان لم یعلم المتوضّىء بذلک أو نسى، ولو صلّى مع ذلک الوضوء وجب إعادته.
(المسألة 285): إذا لم یکن عنده ماء غیر الماء المضاف وجب علیه التیمّم، ولو کان الماء المضاف هو المخلوط بالطین فإن کان فی سعة من الوقت وجب أن یصبر حتّى یصفو الماء ویترسّب الطین على الأحوط وجوب.
(المسألة 286): الثالث ـ أن یکون ماء الوضوء والفضاء الذی یتوضّأ فیه والمکان الذی یصبّ فیه ماء الوضوء والإناء الذی یتوضّأ منه (على الأحوط وجوباً) مباحة.
وعلى هذا فانّ الوضوء بالماء الغصبی أو الماء الذی لا یعلم برضا صاحبه فیه إشکال.
(المسألة 287): إذا سمح صاحب الماء بإستعماله فی السابق ولم یعلم المکلّف أنّه رجع عن إجازته أم لا فانّ وضوءه صحیح.
(المسألة 288): لا یجوز التوضّؤ من میاه المدارس العلوم الدینیّة التی لا یعلم هل أنّ هذا الماء وقف على جمیع الناس أو على طلاّب تلک المدرسة خاصّة إلاّ أن یکون المتعارف لدى الأشخاص المتدیّنین التوضّؤ من ذلک الماء بحیث یکون علامةً على الوقف العامّ.
(المسألة 289): الذی لا یرید أن یصلّی فی مسجد أو حسینیة ان کان لا یعلم بأنّ الماء الذی فیه هل هو وقف عام، أو انّه وقف فقط على من یرید أن یصلّی فی ذلک المکان؟ لا یجوز له الوضوء من ذلک المکان.
وکذا لا یجوز الوضوء من ماء الأسواق والفنادق لمن لم یکن من أهلها وساکنها إلاّ أن یفهم من تصرّف المتدینین عمومیة الوقف فیه.
(المسألة 290): إذا لم یکن محصّلا فی تلک المدرسة ولکن کان ضیفاً لدى أحد المحصّلین فیها فلا إشکال فی وضوئه من ماء تلک المدرسة بشرط أن لا یکون إستضافة الضیف فی تلک المدرسة مخالفاً لشرائط الوقف، وهکذا فی مورد أن یکون ضیفاً عند المسافرین النازلین فی الفنادق وأمثاله.
(المسألة 291): یجوز الوضوء من الأنهار الکبیرة والصغیرة وان لم یعلم الإنسان برضى أصحابها، امّا إذا نهى أصحابها عن التوضّوء منها بصراحة فالأحوط وجوباً الترک، ولو غیر أحد مجرى النهر من دون إذن صاحبه فالأحوط أن لا یتوضّأ منه.
(المسألة 292): إذا نسی أنّ الماء مغصوب وتوضّأ منه فوضؤه صحیح إلاّ أن یکون هو الغاصب للماء ففی هذه الصورة فیه إشکال.
(المسألة 293): إذا ظنّ أنّ الماء ماءه، ثمّ بعد الوضوء علم بأنّ الماء لغیره فانّ وضوءه صحیح ویجب دفع قیمته لصاحبه.
(المسألة 294): الشرط الرابع ـ أن لا یکون الإناء الذی یتوضّأ من مائه من الذهب والفضّة على الأحوط وجوب.
(المسألة 295): إذا کان ماء الوضوء فی آنیة مغصوبة من الذهب أو الفضّة ولم یکن لدیه ماء غیر ذلک وجب علیه التیمّم وإن توضّأ بذلک الماء ففیه إشکال سواءً کان وضؤه إرتماسیاً أو ترتیبیاً بأن یصبّ الماء منها على وجهه ویدیه ولکن إذا کان الماء فی إناء من ذهب أو فضّة فیمکنه إفراغ الماء فی آنیة اُخرى والوضوء منه.
(المسألة 296): إذا توضّأ من ماء الحوض وکانت أحد أحجاره أو آجره غصبیّاً فإن کان وضوءه یعدّ عرفاً تصرّفاً فی الغصب ففیه إشکال، وکذلک إذا کانت الحنفیة أو بعض أنابیب المیاه مغصوبة.
(المسألة 297): إذا صنعوا حوضاً أو حفروا نهراً فی صحن أحد مراقد الأئمّة (علیهم السلام)أو أبناء الأئمّة وکان فی السابق مقبرة فإن کان لا یعلم انّ أرض الصحن وقف للمقبرة فلا إشکال فی وضوئه من ذلک الحوض أو النهر.
(المسألة 298): الشرط الخامس ـ أن تکون أعضاء الوضوء عند الغسل أو المسح طاهرة امّا لو تنجسّ عضو بعد إتمام وضوء ذلک العضو صحّ وضوؤه.
(المسألة 299): إذا تنجّس موضع من البدن من غیر أعضاء الوضوء جاز الوضوء مع تلک الحال، ولکن الأحوط إستحباباً غسل مخرج البول والغائط أوّلا ثمّ الإتیان بالوضوء.
(المسألة 300): إذا کان أحد أعضاء الوضوء نجساً وشکّ بعد الوضوء هل طهّر ذلک العضو قبل الوضوء أم لا فوضؤه صحیح، ولکن یجب تطهیره للصلاة ولو لاقى شیئاً وجب تطهیره.
(المسألة 301): إذا کان فی وجهه أو یدیه جرح لا ینقطع نزف الدم منه، ولکن لا یضرّه الماء وجب غمسه فی الماء الجاری أو الکرّ أو یضعه تحت الحنفیة ویضغط علیه قلیلا لینقطع منه الدم ثمّ یتوضأ إرتماسیاً بالکیفیة المذکورة ولکن إذا أضرّه الماء وجب أن یعمل بوضوء الجبیرة الذی سوف یذکر لاحق.
(المسألة 302): الشرط السادس ـ أن یکون الوقت کافیاً للوضوء والصلاة معاً، فإذا لم یتّسع الوقت بل کان الوقت ضیّقاً بحیث لو توضّأ وقع تمام الصلاة أو مقدار من واجباتها خارج الوقت وجب علیه التیمّم.
(المسألة 303): من کانت وظیفته التیمّم فی ضیق الوقت ولکنّه توضّأ للصلاة بطل وضؤوه، امّا لو توضّأ لغیر الصلاة مثل قراءة القرآن صحّ وضوؤه.
(المسألة 304): الشرط السابع ـ أن یتوضّأ بنیّة القربة، یعنی أن یتوضّأ لله تعالى، فلو توضّأ للریاء والسمعة، أو للتبرید وما شابه ذلک، بطل وضوءه، ولکن إذا نوى قطعاً أن یتوضّأ إمتثالا لأمر الله، وعلم انّه یتبرّد فی الأثناء أیضاً لم یضرّ ذلک.
(المسألة 305): لا یجب تلفّظ النیّة باللسان أو اخطارها فی القلب بل یکفی أن یکون فی حالة إذا سئل: ماذا تصنع؟ فانّه یعلم أنّه یتوضّ.
(المسألة 306): إذا توضأت المرأة فی مکان یراها الأجنبی فوضؤها صحیح بالرغم من أنّها إرتکبت إثم.
(المسألة 307): الشرط الثامن ـ أن یراعی الترتیب فی الوضوء، یعنی أن یغسل الوجه أوّلا، ثمّ الید الیمنى، ثمّ الید الیسرى، ثمّ یمسح الرأس، ثمّ یمسح القدمین، والأحوط أن لا یمسح الرجل الیسرى قبل الیمنى.
(المسألة 308): الشرط التاسع ـ أن یأتی بهذه الأفعال على التوالی بحیث یقال انّه یأتی بها شیئاً وراء شیء من دون فاصلة، فلو فعل هکذا صحّ وضوءه وان جفّت أعضاؤه السابقة على أثر حرارة الجو أو هبوب الریاح، ولکن إذا لم یراع الموالات بطل وضؤه وان لم تجفّ رطوبة أعضائه السابقة على أثر برودة الجوّ.
(المسألة 309): لا إشکال فی المشی أثناء الوضوء، فعلى هذا إذا خطى عدّة خطوات بعد غسل الوجه والیدین ثمّ مسح رأسه وقدمیه فوضؤه صحیح.
(المسألة 310): الشرط العاشر ـ المباشرة، یعنی أن یقوم الإنسان بغسل وجهه ویدیه ومسح رأسه وقدمیه بنفسه، فلو وضّأه غیره، أو ساعده على إیصال الماء إلى وجهه ویدیه أو مسح رأسه وقدمیه بطل وضؤه، ولکن لا إشکال فی مساعدته فی إعداد مقدّمات الوضوء.
(المسألة 311): الشخص الذی لا یستطیع الوضوء بنفسه یجب أن یستعین بغیره لیتوضّأ، فإن طلب منه أجراً وأمکنه ذلک وجب إعطاؤه، ولکن یجب أن ینوی للوضوء بنفسه ویمسح بیده، فإن لم یستطع وجب على الآخر أن یأخذ بیده ویمسح بها على محلّ المسح، فإن لم یمکن ذلک أیضاً وجب أن یؤخذ من یده البلل ویمسح الآخر بهذا البلل على رأسه وقدمه والأحوط وجوباً ضمّ التیمّم إلیه.
(المسألة 312): إذا إستطاع أن یؤدّی أیّ فعل من أفعال الوضوء بنفسه فلا ینبغی له أن یستعین بغیره.
(المسألة 313): الشرط الحادی عشر ـ أن لا یمنعه مانع من إستعمال الماء، فإذا خاف الضرر، أو خاف العطش لو إستعمل الماء الموجود فی الوضوء وجب علیه التیمّم.
(المسألة 314): إذا توضّأ ثمّ علم أنّ الماء مضر له فوضؤه صحیح.
(المسألة 315): إذا کان إیصال الماء القلیل لا یضرّه شیئاً وجب الوضوء بذلک المقدار القلیل، أو مثلا إذا کان الماء البارد یضرّه وجب علیه الوضوء بالماء الحارّ.
(المسألة 316): الشرط الثانی عشر ـ أن لا یکون مانع من وصول الماء إلى بشرة جسمه، فلو علم أنّ شیئاً لصق بعضو من أعضاء الوضوء ولکن شکّ فی انّه یمنع من وصول الماء إلى البشرة أم لا وجب إزالته أوّلا ثمّ یتوضّ.
(المسألة 317): لا إشکال فی الوضوء مع وجود أوساخ قلیلة تحت الاظفر ولکن الأفضل إزالتها، أمّا لو قصّ الأظفر وجب إزالة الأوساخ المانعة من وصول الماء إلى البدن، وکذلک لو کان الاظفر طویلا أکثر من المعتاد وکانت تحتوی على الأوساخ المانعة من وصول الماء إلى البشرة وجب إزالته.
(المسألة 318): إذا حدث بسبب الإحتراق إنتفاخ على أعضاء الوضوء یکفی غسله والمسح علیه فی الوضوء، فإن حدث فیه ثقب لا یجب إیصال الماء إلى ما تحت الجلد، ولکن لو إنقلع قسم منه بحیث تارةً یلصق بالبدن واُخرى ینفصل عنه وجب إیصال الماء إلى تحته بشرط أن لا یکون مضرّ.
(المسألة 319): إذا احتمل وجود مانع على أعضاء الوضوء، فإن کان الإحتمال عقلائیاً وجب الفحص، کأن یکون قد عمل بالطین أو الأصباغ وشکّ بأنّه هل إلتصق شیء من الطین أو الصبغ على یده أم ل.
(المسألة 320): الأصباغ والألوان التی لا تمنع من وصول الماء إلى البدن لا تضرّ بالوضوء ولکن إذا منعت، أو شکّ فی کونها مانعة، وجب إزالته.
(المسألة 321): وجود الخاتم والسوار وما شابه ذلک فی الید إذا لم یمنع من وصول الماء إلى البدن لم یضرّ بالوضوء وأمکنه أن یغیّر مکانه أو یحرّکه لیصل الماء إلى ما تحته ویغسل، وإذا رأى خاتماً أو شیئاً مانعاً آخر على یده بعد الوضوء ولم یعلم هل کان هذا على یده حین الوضوء أم لا؟ صحّ وضؤه بشرط أن یحتمل انّه کان ملتفتاً إلى هذا الأمر أثناء الوضوء.
(المسألة 322): إذا شکّ بعد الفراغ من الوضوء فی الإتیان بجمیع أعمال الوضوء أم لا، أو هل أنّ شرائط الوضوء کانت متوفّرة فیه أم لا؟ لا یعتنی بشکّه، ولکن لو شکّ فی حال الوضوء وجب علیه الإتیان بالمشکوک.

الأدعیة المستحبّة حال الوضوء (المسألة 283)أحکام الوضوء (المسألة 323 الی 336)
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma