(المسألة 1710): یجب إعطاء زکاة الفطرة على الأحوط وجوباً للفقراء والمساکین بشرط أن یکونوا من المسلمین الشیعة الإثنى عشریة، ویجوز أیضاً اعطاؤها لأطفال الشیعة المحتاجین سواء بالصرف علیهم مباشرةً، أو تملیکها لهم عن طریق أولیائهم.
(المسألة 1711): لا یشترط فی الفقیر الذی یعطى الفطرة أن یکون عادلا والأحوط وجوباً أن لا یکون شارباً للخمر أو متجاهراً بالمعصیة الکبیرة، وکذلک لا ینبغی إعطاء الفطرة لمن یصرفها فی المعصیة على الأحوط وجوب.
(المسألة 1712): الأحوط وجوباً عدم إعطاء الفقیر الواحد أقلّ من صاع (ثلاثة کیلوات تقریباً) ولا أکثر من مؤونة سنته.
(المسألة 1713): إذا کان للطعام صنفان جیّد وعادی بحیث کانت قیمة الجیّد ضعف قیمة العادی لم یکف دفع نصف الصاع من الجیّد، وإذا قصد به القیمة ودفعها على أنّها الفطرة ففی ذلک إشکال.
(المسألة 1714): لیس للمکلّف دفع نصف صاع من القمح وآخر من الشعیر مثلا إلاّ أن یکون المختلط منهما یشکّل طعاماً متعارفاً فی ذلک المحل.
(المسألة 1715): یستحبّ فی زکاة الفطرة تقدیم الفقراء من الأقارب ثمّ الجیران المحتاجین، ویستحبّ تقدیم أهل العلم والفضل المحتاجین على غیرهم.
(المسألة 1716): إذا دفع الفطرة لشخص بإعتقاده أنّه فقیر ثمّ تبیّن له فیما بعد أنّه غنی جاز له أخذ المال ودفعه إلى المستحقّ، فإن لم یأخذه منه وجب علیه دفع فطرته من ماله، فإن کان قد تلف وکان الآخذ للفطرة یعلم بأنّ ما أخذه کان زکاة فطرة وجب علیه دفع العوض، وفی غیر هذه الصورة لا یجب علیه دفع العوض، وإن لم یکن الدافع للفطرة مقصّراً فی التحقیق عن حال الفقیر لم یجب علیه شیء.
(المسألة 1717): لا یصحّ إعطاء الفطرة للشخص بمجرّد إدّعائه الفقر إلاّ إذا إطمأنّ المکلّف لفقره أو حصل له الظنّ من ظاهر حاله على الأقل أو کان الإنسان عارفاً سابقاً بفقره ولم یثبت زوال الفقر بعد ذلک.