(المسألة 1267): یجب أن یکون إمام الجماعة: «بالغ» «عاقل» «عادل» «طیّب الولادة» «شیعیّاً إثنى عشری» وأن تکون قراءته صحیحة وإذا کان المأمومون رجالا یجب أن یکون الإمام رجلا أیضاً ولکن لا مانع من إمامة المرأة للمرأة، وکلّ إنسان طیّب المولد سواء کان مسلماً أو غیر مسلم إلاّ أن یثبت خلاف ذلک.
(المسألة 1268): «العدالة» هی حالة من الخوف الداخلی من الله، وملکة نفسانیة تمنع الإنسان من إرتکاب الکبائر، وتکرار الصغائر، ویکفی لثبوت العدالة فی شخص أن نعاشره ولا نرى منه معصیة وهذا هو ما یسمّى بحسن الظاهر الکاشف عن الملکة الباطنیة.
(المسألة 1269): إذا کان إمام الجماعة عادلا فی السابق فلو شکّ المکلّف ببقائه على عدالته أم لا، فینبغی القول بأنّه عادل إلاّ إذا تیقّن بخلافه.
(المسألة 1270): لا یجوز لمن کانت صلاته من قیام الإقتداء بمن صلاته من جلوس أو إضطجاع وکذا من کانت صلاته من جلوس لا یجوز له الإقتداء بمن صلاته من إضطجاع.
(المسألة 1271): إذا کان إمام الجماعة یصلّی مع التیمّم أو الوضوء الجبیری یجوز الإقتداء به، ولکن إذا کان یصلّی فی لباس نجس لعذر إضطراراً لا یقتدى به على الأحوط وجوب.
وهکذا المسلوس والمبطون وکذا المرأة المستحاضة، وبصورة عامّة کلّ من یصلّی صلاة ناقصة لعذر لا یحقّ له أن یؤمّ الآخرین على الأحوط وجوباً إلاّ فی صورة الصلاة مع التیمّم أو الجبیرة، وکذلک یجوز لمن کان له نقص فی بعض أعضائه الذی یسجد علیها أن یؤمّ الجماعة.
(المسألة 1272): من کان مریضاً بمرض الجذام أو البرص فالأحوط وجوباً عدم تصدّیه لإمام الجماعة حتّى لأمثاله.