أحکام الوقف (المسألة 2305 الی 2322)

SiteTitle

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

SecurityWord:

Username:

Password:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
SortBy
 
رسالة توضیح المسائل
أحکام الیمین (المسألة 2300 الی 2304)أحکام الوصیّة (المسألة 2323 الی 2351)

(المسألة 2305): إذا وقف شیئاً من ماله فقد خرج من ملکه فلا یجوز له ولا للآخرین بیعه أو هبته ولا یرثه أحد، ویستثنى بعض الموارد المذکورة فی المسألة 1786 حیث یجوز بیعه. 
(المسألة 2306): یصحّ اجراء صیغة الوقف بالعربیة وبغیر العربیة، فلو قال مثلا «وقفت بیتی للغرض الفلانی» کفى ذلک ولا یحتاج إلى القبول سواءً کان الوقف عاماً أو خاصاً وان کان الأحوط إستحباباً فی الوقف العام أن یقبل الحاکم الشرعی وفی الوقف الخاص قبول الأشخاص الذین وقف علیهم. 
(المسألة 2307): یصحّ وقف المعاطاة یعنی أن یبنی مسجداً مثلا بنیّة الوقف على المسلمین ثمّ یجعله تحت تصرّفهم کفى ذلک فی الوقف وان لم یجر صیغة الوقف باللفظ. 
(المسألة 2308): إذا عیّن ملکاً للوقف ولکن قبل قراءة صیغة الوقف أو تحویله إلى الموقوف علیهم ندم على ذلک أو مات فلا یصحّ الوقف. 
(المسألة 2309): من وقف عیناً فالأحوط وجوباً أن یوقفه مؤبّداً من حین قراءة صیغة الوقف، فلو قال مثلا «هذا المال وقف بعد موتی» ففیه إشکال، أو یقول: انّه وقف من الآن إلى مدّة عشر سنوات ففیه إشکال أیضاً، بل یجب أن یکون الوقف مؤبّداً منذ قراءة صیغة الوقف. 
(المسألة 2310): لا یصحّ الوقف إلاّ باقباضه للموقوف علیهم أو وکیلهم أو ولیّهم ولکن فی الوقف العام کالمساجد والمدارس وأمثالها لا یشترط الإقباض والتحویل وان کان الأحوط إستحباباً أن یقوم بعد قراءة صیغة الوقف بتسلیمه إلى الأشخاص الذین وقف علیهم حتّى یتمّ الوقف بذلک. 
(المسألة 2311): یعتبر فی الواقف البلوغ والعقل والإختیار والقصد وان لا یکون محجوراً علیه شرعاً أی ممنوعاً من التصرّف فی أمواله، فعلى هذا فالسفیه والمدیون الذی منعه الحاکم الشرعی من التصرّف فی أمواله إذا وقف شیئاً من أمواله لم یصحّ الوقف. 
(المسألة 2312): لا یصحّ الوقف على من لم یولد ولکنّ الوقف على أشخاص من طبقة معیّنة بعضهم موجودین فی الحیاة والبعض الآخر لم یولدوا بعد صحیح «کالوقف على الأبناء الموجودین والأجیال الآتیة» والأشخاص الذین لم یولد بعد یشارکون الموجودین فی الوقف. 
(المسألة 2313): إذا وقف عیناً على نفسه «کما لو وقف ملکاً بأن یصرف فوائده على نفسه أو على مقبرته بعد موته» فلا یصحّ الوقف ولکن لو وقف مدرسةً أو مزرعةً مثلا على الطلاب وکان هو أحدهم فیمکنه الإستفادة من منافع الوقف کغیره من الموقوف علیهم. 
(المسألة 2314): لو عیّن للوقف متولّیاً وجب على المتولّی الإقتصار فی تصرّفاته على ما حدّده له الواقف، ولو لم یعیّن متولّیاً فإن کان من قبیل الأوقاف العامّة «کالمساجد والمدارس» فتعیین المتولّی من وظائف الحاکم الشرعی، وإذا کان الوقف خاصاً «کما لو وقف بیتاً على أولاده» ففی المسائل التی ترجع إلى مصلحة الوقف ومراعاة البطون اللاحقة فالأحوط أن یتصدّى النسل الموجود بالتوافق مع الحاکم الشرعی فی تعیین المتولّی للوقف، وإن کان الوقف یعود على الطبقة الموجودة فقط فأمره بید هذه الطبقة إذا کانوا بالغین وإلاّ کان الأمر بید ولیّهم. 
(المسألة 2315): بالنسبة إلى الوقف الخاص «کالوقف على الأولاد» إذا قام المتولّی لهذا الوقف بإجارته ومات، فإن کانت هذه الإجارة تتفق مع مصلحة الوقف والطبقات اللاحقة فلا تبطل الإجارة، ولکن لو لم یکن له متولّیاً وأجّرته الطبقة الموجودة ثمّ ماتوا قبل إنقضاء مدّة الإجارة فصحّة الإجارة بالنسبة لما تبقّى من المدّة موقوف على إذن الطبقة التالیة، وإذا کان المستأجر قد دفع اُجرة تمام المدّة فیأخذ بعد وفاة الطبقة الاُولى ما تبقّى من الاُجرة بالنسبة ویعطیه إلى الطبقة الثانیة «بشرط أن یجیزوا هذه الإجارة»
(المسألة 2316): لو خرب الوقف لم یخرج عن الوقفیة. 
(المسألة 2317): الوقف المشاع جائز، أی یجوز مثلا وقف بعض البیت أو المزرعة، وفی صورة الحاجة یقوم الحاکم الشرعی أو المتولّی بفصل المقدار الموقوف عن الباقی تحت نظر أهل الخبرة. 
(المسألة 2318): إذا خان المتولّی للوقف العام ولم یصرف منافعه فی المصارف المعیّنة وجب على الحاکم الشرعی أن یعیّن له متولٍّ أمین أو یضمّه إلى الأوّل، ولو کان الوقف خاصّاً وخان المتولّی عیّن الحاکم الشرعی متولٍّ آخر بموافقة الطبقة الموجودة من الموقوف علیهم أو یضمّه إلى الأوّل. 
(المسألة 2319): الفرش الموقوفة على الحسینیة لا یجوز نقلها إلى المسجد للصلاة علیها ولو لم یعلم بأنّ هذه الفرش خاصّة بالحسینیة أم لا، فلا یجوز أیضاً نقلها إلى مکان آخر، وکذلک سائر أموال الوقف حتّى تربة الصلاة فی مسجد لا یجوز نقلها إلى مسجد آخر. 
(المسألة 2320): لو وقف عیناً لصرف منافعها فی إصلاح مسجد فإن کان المسجد لا یحتاج إلى تعمیر ولا یحتمل أیضاً أنّه سوف یحتاج فی المستقبل القریب إلى ذلک جاز صرف منافع تلک العین لتعمیر المساجد الاُخرى. 
(المسألة 2321): لو وقف عیناً لصرف منافعها على تعمیر المسجد وإمام الجماعة والمؤذّن وأمثال ذلک، فإذا عیّن الواقف مقداراً لکلّ جهة صرفت المنافع طبقاً لما عیّنه ولو لم یعیّن ذلک المقدار وجب العمل طبقاً لنظر المتولّی وما یراه من المصلحة. 
(المسألة 2322): المؤسسات والجمعیات التی یتمّ تشکیلها فی زماننا هذا ولها شخصیة حقوقیة یمکن تملیکها، وفی هذه الصورة یجب العمل بمنافع هذا الملک طبقاً لما ورد فی وثیقة التأسیس لأنّ أموال مثل هذه المؤسسات تشبه الوقف من بعض الجهات ولکنّها لیست وقفاً بل هی ملکاً لهذه المؤسسات ولو مات أحد المؤسسین أو المدراء فلا یصل شیء من أموال هذه المؤسسة إلى وارثه إلاّ أن یکون مذکوراً فی وثیقة التأسیس، ویجری هذا الأمر فی مورد المؤسسات الذی شکّلت وفقاً لموازین العقلاء ولکنّها لم تسجّل فی السجلات القانونیة.

أحکام الیمین (المسألة 2300 الی 2304)أحکام الوصیّة (المسألة 2323 الی 2351)
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma