أحکام اللقطة (المسألة 2193 الی 2211)

SiteTitle

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

SecurityWord:

Username:

Password:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
SortBy
 
رسالة توضیح المسائل
أحکام الغصب (المسألة 2175 الی 2192)أحکام الذباحة والصید (المسألة 2212 الی 2219)

(المسألة 2193): المال الضائع الذی یعثر علیه الإنسان إذا لم تکن فیه علامة یعرف بها صاحبه (مثل دینار أو درهم) فالأحوط وجوباً التصدّق به من قبل صاحبه، وإذا کان نفسه مستحقّاً جاز له أخذه لنفسه، وإذا کان مبلغاً مهمّاً إستأذن فیه الحاکم الشرعی.
(المسألة 2194): إذا کان المال الذی عثر علیه، فیه علامة، ولکنّه کان أقلّ من درهم (وهو عبارة عن 6/12 حمّصة فضّة مسکوکة) فإن عرف صاحبه لم یجز له التقاطه من دون إذن صاحبه، وإذا لم یعرف صاحبه جاز له التقاطه وتملّکه، والإنتفاع به، وإذا تلف لم یجب علیه دفع عوضه، بل حتّى إذا لم یقصد تملّکه وتلف من دون تقصیر لم یجب علیه عوضه.
(المسألة 2195): إذا عثر على مال فی الحرم المکّی وکانت قیمته درهم فصاعداً فالأحوط وجوباً أن لا یأخذه.
(المسألة 2196): إذا وجد شیئاً علیه علامة وکانت قیمته درهم أو أکثر وجب علیه الإعلان عنه لمدّة سنة کاملة «فإن أعلن عنه منذ الیوم الذی عثر علیه فی کلّ یوم ولمدّة اسبوع کامل ثمّ بعد الاسبوع أعلن عنه إلى آخر السنة فی محلّ تواجد الناس وإجتماعهم فی کلّ اسبوع مرّة واحدة کفى ذلک» سواءً کان صاحب المال مسلماً أو کافراً اُعطی الأمان من قبل المسلمین.
(المسألة 2197): إذا عمد ـ بدل الإعلان اللفظی ـ إلى نصب إعلان مکتوب فی محلّ یکثر تردّد الناس فیه، وکان الناس غالباً ما یقرأون أو یقرأ متعلّمهم الإعلانات لاُمّیهم وبقى الإعلان منصوباً فی ذلک المحلّ لمدّة سنة کفى.
(المسألة 2198): إذا یئس قبل إنقضاء سنة من الحصول على صاحب الشیء المفقود، أو کان مأیوساً من البدایة من الحصول على صاحبه فالأحوط وجوباً أن یتصدّق به على الفقراء من قبل صاحبه الأصلی الحقیقی.
(المسألة 2199): لو تمّ تعیین مکان للأشیاء الضائعة والمفقودة فی أحد الأمکنة المقدّسة کالحرم أو المساجد وعلم الناس بأنّ علیهم مراجعة تلک الأمکنة للعثور على ضالّتهم وکان فی ذلک المحلّ أشخاص یعتمد علیهم کفى تحویل الأشیاء الضائعة إلى ذلک المحلّ وإبقائها لمدّة سنة کاملة والمحافظ علیها طیلة هذه المدّة، ولو لم یعثر على صاحبها عمل بها وفقاً للمسألة الآتیة، فإذا وجد مثل هذه الأمکنة للأشیاء المفقودة فی بعض المدن وعلم الناس بذلک کان وضع الأشیاء المفقودة فی ذلک المحل بدیلا عن الإعلان عنها فیسقط وجوب الإعلان.
(المسألة 2200): إذا أعلن عن الشیء الضایع وعرّفه لمدّة سنة، أو إحتفظ به فی المکان المخصّص للمفقودات ولم یتبیّن صاحبه، کان العاثر على ذلک الشیء مخیّراً بین أربعة اُمور:

 

1 ـ أن یتملّک الشیء بنیّة أن یردّه لصاحبه إذا جاء فإذا لم یکن ذلک الشیء موجوداً بعینه دفع إلیه عوضه.
2 ـ أن یحتفظ به لدیه کأمانة.
3 ـ أن یتصدّق به من قبل صاحبه فی سبیل الله.
4 - أن یسلّمه إلى الحاکم الشرعی والأحوط إستحباباً التصدّق به عن صاحبه، أو تسلیمه إلى الحاکم الشرعی.
(المسألة 2201): لو عرّف سنة ولم یعثر على مالکه ثمّ إحتفظ به لیدفعه إلى صاحبه فلا ضمان علیه لو تلف بدون تقصیر وتفریط، ولکن إذا تصدّق به عن صاحبه ثمّ عثر على صاحبه ولم یقبل بالتصدّق وجب علیه دفع عوضه إلیه.
(المسألة 2202): إذا التقط الصبی شیئاً فالأحوط وجوباً على ولیّه الإعلان عنه فإذا لم یعثر على صاحبه إلى سنة کاملة عمل بما ورد من الأحکام الأربعة فی المسألة السابقة بما یطابق مصلحة الطفل.
(المسألة 2203): لو تلفت اللقطة قبل إنقضاء سنة على التعریف فلا ضمان إلاّ مع التفریط والتعدّی.
(المسألة 2204): إذا وجد لقطةً وظنّ أنّها له وأخذها ثمّ علم أنّها لیست له فلا یجوز ردّها إلى مکانها بل یجب علیه العمل وفقاً لأحکام اللقطة والإعلان عنها سنة کاملة وإذا کان قد حرّکها بقدمه فلا یترتّب علیه هذا الحکم بالرغم من أنّ فعله هذا فیه إشکال.
(المسألة 2205): یجب أن یعلن عن اللقطة بشکل لا تتّضح معالمها جیّداً، فلو جاء شخص وذکر علاماتها بشکل یحصل معه الإطمئنان بقوله وانّها ماله یجب دفعها إلیه ولکن لا یجب على صاحب المال ذکر الصفات والخصوصیات التی تخفى عادةً على صاحب المال أیض.
(المسألة 2206): لو إلتقط شیئاً وکانت قیمته درهم أو أکثر ولم یعلن عنه بل وضعه فی مسجد أو محلّ تجمّع الناس وتلف أو أخذه شخص آخر ضمن الشخص الذی وجده.
(المسألة 2207): إذا عثر على مال یفسد إن بقى مثل الکثیر من الأغذیة والفواکه یجب أن یحتفظ به إلى الوقت الذی لا یفسد، ثمّ یقیّمه ویصرفه هو، أو یبیعه ویحتفظ بثمنه، وإذا لم یحضر صاحبه تصدّق به عنه والأحوط إستحباباً أن یستأذن الحاکم الشرعی بشأنه إذا تمکّن منه.
(المسألة 2208): إذا وجد شیئاً وحمله معه حال الصلاة أو الوضوء فلا إشکال فی ذلک إذا کان بنیّة العثور على مالکه والعمل بالأحکام الواردة فی اللقطة.
(المسألة 2209): لو تبدّل حذاؤه بحذاء آخر، فإن علم أنّ صاحبه هو الذی أخذ حذاءه وقد إرتکب ذلک عمداً ولم یأمل فی العثور علیه جاز له أخذ الحذاء بدل عن حذائه وفیما لو أمکنه الإتّصال بالحاکم الشرعی فعلیه الإستئذان منه، فإذا کانت قیمة الحذاء أکثر من قیمة حذائه وجب دفع مقدار الزیادة إلى صاحبه عندما یعثر علیه، فلو لم یعثر علیه تصدّق بالزیادة على الفقیر نیابةً عن صاحبه، ولکن إذا علم أو إحتمل انّ الحذاء المتبقّی لیس ملکاً لآخذ الحذاء ولم یأمل فی العثور على صاحبه وجب التصدّق به.
(المسألة 2210): لو إلتقط مالا أقلّ من درهم فلیضعه فی مسجد أو فی مکان آخر ویترکه هناک فلو أخذه شخص آخر فهو له حلال.
(المسألة 2211): یجوز فی موارد التصدّق باللقطة فی سبیل الله إعطاؤها إلى سیّد أو غیر سیّد، ولو کان الشخص الملتقط مستحقّاً جاز له أخذه.

أحکام الغصب (المسألة 2175 الی 2192)أحکام الذباحة والصید (المسألة 2212 الی 2219)
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma