أحکام الصید بالأسلحة (المسألة 2234 الی 2240)

SiteTitle

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

SecurityWord:

Username:

Password:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
SortBy
 
رسالة توضیح المسائل
مستحبّات ومکروهات الذبح والنحر (المسألة 2230 الی 2233)الصید بالکلب (المسألة 2241 الی 2246)

(المسألة 2234): یحلّ لحم الحیوان الحلال اللحم الوحشی إذا صید بالأسلحة بالشروط الخمسة التالیة:

 

1 ـ أن یکون السلاح قاطعاً مثل السیف والسکین والخنجر أو البندقیة وما شاکلها سواء کان رصاصها حادّاً أو لا، ولکن کان بحیث یمزّق جسم الحیوان ویجری منه الدم.
ولکن إذا اصطاد بواسطة الفخّ أو العصاء أو الحجر وما شابه ذلک کان حراماً إلاّ إذا أدرک الحیوان وهو حی وذبحه حسب الطریقة الشرعیة.
2 ـ یشترط فی الصائد على الأحوط وجوباً أن یکون مسلماً أو ابن مسلم وان کان صبیّاً ولکن یکون ممیّزاً ویشخّص بین الخیر والشرّ.
3 ـ أن یستخدم السلاح بقصد الصید، امّا إذا استهدف بسلاحه شیئاً فأصاب حیواناً صدفة حرم أکل لحمه.
4 - أن یسمّی الله عند إستخدام السلاح للصید ولا إشکال إذا نسى التسمیة.
5 - أن یدرک الحیوان میتاً أو یدرکه حیّاً ولکن لا یوجد فرصة کافیة لذبحه، امّا إذا کان عنده فرصة لذبحه، ولکن قصّر فی ذلک فمات الحیوان حرم لحمه.
(المسألة 2235): لو إشترک الکافر والمسلم فی صید الحیوان أو إشترک مسلمان ولکن سمّى أحدهما ولم یسمّی الآخر عمداً حرم ذلک الحیوان على الأحوط وجوب.
(المسألة 2236): إذا أطلق رصاصة على حیوان فأصابه ثمّ سقط بالماء وعلم أنّ موته کان بسبب الصید والغرق لم یحلّ وکذلک لو شکّ فی أنّ موته کان بسبب صیده فقط أو بسبب الغرق فلا یحلّ لحمه.
(المسألة 2237): لو إصطاد بسلاح أو کلب مغصوب حلّ الصیّد وأصبح ملکاً له ولکنّه أثم بفعله هذا ووجب علیه دفع اُجرة السلاح أو الکلب إلى صاحبه.
(المسألة 2238): لو إصطاد بالسیف أو بغیره من الآلات المحلّلة للصید وبالشروط المذکورة فقطعت الآلة الحیوان إلى نصفین کان فی أحدهما الرأس والرقبة، فالصید بقسمیه حلال إذا أدرکه الصائد میتاً أو إذا أدرکه حیّاً مع ضیق الوقت لذبحه، ولو أدرکه حیّاً مع اتّساع الوقت للذبح حرم القسم الخالی من الرأس والرقبة والقسم الآخر یحلّ فیما لو ذبحه على النحو المعتبر شرع.
(المسألة 2239): لو قطع الحیوان إلى نصفین بأحد الآلات التی لا یحلّ الصید بها کالحجر أو العصا حرم القسم الخالی من الرأس والرقبة وأمّا القسم الآخر الذی فیه الرأس والرقبة فإذا کان لا یزال حیّاً وذبحه على الطریقة الشرعیة فهو حلال.
(المسألة 2240): إذا ذبح حیواناً أو إصطاده وأخرج من جوفه جنیناً حیّاً فإنّ ذبح ذلک الجنین حسب الطریقة الشرعیة حلّ وإلاّ کان حراماً، أمّا إذا مات الجنین بذبح أو صید اُمّه حلّ بشرط أن تکون خلقة ذلک الجنین کاملة وبشرط أن یکون قد ظهر على جلده الشعر أو الصوف.

مستحبّات ومکروهات الذبح والنحر (المسألة 2230 الی 2233)الصید بالکلب (المسألة 2241 الی 2246)
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma