1 ـ ذات العادة الوقتیة والعددیة (المسألة 458 الی 465)

SiteTitle

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

SecurityWord:

Username:

Password:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
SortBy
 
رسالة توضیح المسائل
أصناف الحائض (المسألة 457)2 ـ ذات العادة الوقتیة (المسألة 466 الی 470)

(المسألة 458): ذات العادة الوقتیة والعددیة تحیض بمجرّد أن ترى الدم فی أیّام عادتها وتجری علیها أحکام الحائض إلى آخر أیّام عادتها، سواء کان الدم یتّصف بأوصاف دم الحیض أم ل. 
(المسألة 459): المرأة التی لا تطهر من الدم تمام الشهر ولکن کانت ترى الدم فی شهرین متوالیین بصفات الحیض فی أیّام معیّنة «مثلا من أوّل الشهر إلى الیوم السابع» وامّا سائر الأیّام فلا تراها کذلک، وجب علیها أن تجعل تلک الأیّام عادته. 
(المسألة 460): ذات العادة الوقتیة والعددیة إذا رأت الدم یومین أو ثلاث قبل زمان عادتها أو بعده بحیث یقال انّها قدّمت أو أخّرت عادتها وجب أن تعمل بوظائف الحائض، سواء اتّصف ذلک الدم بصفات الحیض أم ل. 
(المسألة 461): ذات العادة الوقتیة والعددیة إذا رأت الدم عدّة أیّام قبل عادتها وأیّام بعدها (کما هو متعارف عند النساء حیث یقدّمن أو یؤخّرن عادتهن أحیاناً) ولا یزید مجموعها عن عشرة أیّام یکون کلّها حیض، وإذا زاد عن عشرة أیّام کان الدم الذی رأته فی أیّام عادتها فقط حیضاً وما قبلها وما بعدها إستحاضة. 
وهکذا إذا رأت الدم عدّة أیّام قبل أیّام عادتها مضافاً إلى تمام أیّام عادتها، أو رأت الدم فقط عدّة أیّام بعد عادتها مضافاً إلى تمام أیّام عادتها وکان المجموع لا یتجاوز عشرة أیّام کان کلّه حیض. 
وامّا إذا تجاوز عشرة أیّام عدّت أیّام عادتها فقط حیض. 
(المسألة 462): المرأة ذات العادة إذا رأت الدم ثلاثة أیّام أو أکثر وطهرت ثمّ رأت الدم مرّة ثانیة وکانت الفاصلة بین الدمین أقلّ من عشرة أیّام ولم تکن مجموع الأیّام التی رأت فیها الدم أکثر من عشرة أیّام فالجمیع حیض «ولکن الأیّام التی لم ترى الدم فی البین فإنّها تعدّ طاهرة»، وإن تجاوز العشرة فالدم الذی رأته فی أیّام العادة یکون حیضاً وما بقی إستحاضة، فإن لم یکن جمیع الدم فی أیّام العادة فالدم الذی کان بصفات الحیض فهو حیض وما بقى إستحاضة فإن کان الدمین بصفات الحیض فتکون العشرة أیّام الاُولى حیضاً وما بقی إستحاضة. 
(المسألة 463): ذات العادة العددیة والوقتیة إذا لم تر دماً فی وقت العادة ورأت الدم بعد أیّام العادة فی غیر وقتها وجب أن تعدّه حیضاً بأجمعه، سواءً رأت الدم قبل وقت العادة أو بعدها بشرط أن یکون له صفات دم الحیض. 
(المسألة 464): ذات العادة الوقتیة والعددیة إذا رأت الدم فی وقت عادتها ولکن کانت عدد أیّامه أقلّ أو أکثر من أیّام عادتها، ثمّ رأت الدم مرّة اُخرى بعدد أیّام عادتها قبل وقت العادة أم بعدها، فانّها تعدّ الأیّام التی رأت فیها الدم وقت العادة حیضاً فقط. 
(المسألة 465): ذات العادة الوقتیة والعددیة إذا رأت الدم أکثر من عشرة أیّام فالدم الذی رأته فی أیّام العادة حیض «سواءً کانت فیه صفات الحیض أم ل» وما رأته بعد أیّام العادة فهو إستحاضة «سواءً کانت فیه علامات الحیض أم ل».

أصناف الحائض (المسألة 457)2 ـ ذات العادة الوقتیة (المسألة 466 الی 470)
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma