(المسألة 2256): لحم الغنم والبقر والإبل الأهلیة، وکذا الغنم والبقر والضأن والحمار والغزال الوحشی حلال، ولکن لحم الفرس، والبغل والحمار مکروه.
ولحم الحیوانات المفترسة عامّة، وکذا الفیل والأرنب والحشرات حرام.
(المسألة 2257): لحم الطیور ذوات المخالب حرام، وکذا یحرم لحم الطیور التی تبقى أجنحتها مبسوطة حین الطیران، أو یکون صفیفها (أی بسط أجنحتها حین الطیران) أکثر من دفیفها، امّا الطیور التی لها دفیف دائم، أو یکون دفیفها أکثر من صفیفها، فلحمها حلال، ومن هذا القبیل أنواع الحمام والقمری والقبج ولکن لحم الهدهد مکروه.
(المسألة 2258): إذا قطع من الحیوان قطعة وهو حی سواء کانت شحماً أو لحماً حرم أکله.
(المسألة 2259): یحرم أکل 14 عضواً من الحیوان المحلّل (على الأحوط وجوباً فی بعضه):
1 ـ الدم.
2 ـ القضیب.
3 ـ الفرج.
4 - المشیمة.
5 - الغدّة.
6 ـ البیضتان.
7 ـ خرزة الدماغ.
8 ـ النخاع.
9 ـ العلباوان (وهما عصبتان عریضتان صفراوان ممتدتان على الظهر من الرقبة إلى الذنب).
10 ـ المرارة.
11 - الطحال.
12 - المثانة.
13 ـ الحدق.
14 - ذات الأشاجع وهو ما بین الظلف.
هذا فی الحیوانات الکبیرة. وامّا فی الحیوانات الصغیرة مثل العصفور فلا إشکال فی أکل ما لا یقبل التشخیص أو الفرز من هذه الأشیاء.
(المسألة 2260): یحرم أکل الأشیاء الخبیثة التی ینفر منها الطبع البشری (مثل النخامة ونظائرها) وان کانت طاهرة.
(المسألة 2261): یحرم أکل التراب والطین ولکن یجوز تناول القلیل من تربة سیّد الشهداء الإمام الحسین (علیه السلام) «أقل من حمّصة» بقصد الشفاء، وکذلک یجوز أکل طین داغستان والطین الأرمنی بقصد العلاج فیما لو کان العلاج منحصراً به.
(المسألة 2262): یحرم أکل أو شرب الأشیاء التی تلحق ضرراً مهمّاً بالإنسان وتدخین السجایر وسائر أنواع التدخین إذا انطوى على ضرر مهمّ للإنسان، طبق تشخیص أهل الخبرة والإطلاع، حرام أیض.
وإستخدام المخدرات سواء بالتلقیح أو التدخین أو الأکل أو بأی طریق آخر حرام أیض.
(المسألة 2263): إذا وطأ بقرةً أو شاةً أو ناقةً فمضافاً إلى حرمة لحمها فانّ الأحوط وجوباً نجاسة بولها وروثها ویحرم کذلک شرب لبنها ویجب ذبح ذلک الحیوان وحرق جسده ویغرم الواطىء قیمته لمالکه.
(المسألة 2264): شرب الخمر حرام وهو من الذنوب الکبیرة بل عدّ فی بعض الروایات من أکبر المعاصی، ولو استحلّ أحد الخمر، فإن کان ملتفتاً إلى أنّ إستحلال الخمر یستلزم تکذیب الله والنبی فهو کافر، وقد ورد عن الإمام جعفر الصادق (علیه السلام): «شرب الخمر مفتاح کلّ شرّ ومدمن الخمر تسلب عقله وتذهب بنوره، وتهدم مروّته، وتحمله على أن یجتری على إرتکاب المحارم، وسفک الدماء ورکوب الزنا، ولا یؤمن إذا سکر أن یثب على حرمه وهو لا یعقل ذلک ولا یزید شاربها إلاّ کلّ شرّ.
وقال: إنّها اُمّ الخبائث ورأس کلّ شرّ، یأتی على شاربها ساعة یسلب لبّه، فلا یعرف ربّه، ولا یترک معصیة إلاّ رکبها، ولا یترک حرمة إلاّ إنتهکها ولا رحماً ماسّة إلاّ قطعها، ولا فاحشة إلاّ أتاه.
ومن شرب شربة من خمر لم یقبل الله منه صلاته أربعین یوم.
ومن شرب جرعة من خمر لعنه الله عزّوجلّ وملائکته ورسله والمؤمنون، فإن شربها حتّى یسکر منها، نزع روح الإیمان من جسده، ورکبت فیه روح سخیفة خبیثة ملعونة فیترک الصلاة».
(المسألة 2265): المقصود من الخمر کلّ مائع مسکر، والبیرة تعدّ أیضاً من الخمور، وشرب الخمر حتّى قطرة واحدة وأقلّ من ذلک أیضاً حرام.
(المسألة 2266): یحرم الجلوس على المائدة التی یشرب فیها الخمر، والأکل منها إذا کان الإنسان یعدّ أحدهم، وان کان الطعام حلال.
(المسألة 2267): إذا کانت حیاة المسلم فی خطر بسبب الجوع أو العطش وجب على الجمیع أن یعطوه الغذاء والماء، وینقذوه من الموت، ویحلّ علیه حینئذ أکل بعض المحرّمات إذا لم یجد غیره.