7 ـ البقاء على الجنابة إلى أذان الفجر (المسألة 1371 الی 1387)

SiteTitle

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

SecurityWord:

Username:

Password:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
SortBy
 
رسالة توضیح المسائل
6 ـ غمس الرأس فی الماء (الإرتماس) (المسألة 1365 الی 1370)8 ـ الحقنة بالمائع (المسألة 1388)

(المسألة 1371): إذا لم یغتسل الجنب إلى أذان الفجر عمداً بطل صومه على الأحوط وجوباً، وإذا لم یتمکّن من الغسل أو ضاق الوقت تیمّم، أمّا إذا بقی على الجنابة لا عن عمد فإنّه یصحّ صومه. 
والمرأة التی برئت من الحیض أو النفاس ولم تغتسل إلى أذان الفجر حکمها حکم من بقى على الجنابة إلى أذان الفجر. 
(المسألة 1372): بطلان الصوم بسبب البقاء على الجنابة خاص بصوم شهر رمضان وقضائه ولا یوجب ذلک بطلان الصوم فی الأیّام الاُخرى. 
(المسألة 1373): إذا نسى الجنب الغسل فی شهر رمضان ثمّ تذکّر بعد عدّة أیّام فالأحوط وجوباً أن یقضی صوم کلّ یوم تیقّن انّه کان جنباً فیه، مثلا إذا کان لا یعلم هل کان جنباً ثلاثة أیّام أو أربعة أیّام، وجب أن یقضی ثلاثة أیّام، ویقضی الیوم الرابع على الأحوط إستحباب. 
(المسألة 1374): إن لم یکن عنده وقت للإغتسال والتیمّم فی إحدى لیالی شهر رمضان، فإن تعمّد الجنابة فی هذا الحال بطل صومه وعلیه القضاء والکفّارة على الأحوط ولکن إذا وسع الوقت للتیمم صح صومه وإن أثم. 
(المسألة 1375): إذا ظنّ أنّ الوقت یتّسع للغسل فأجنب نفسه فتبیّن أنّ الوقت ضیّقاً تیمّم وصحّ صومه. 
(المسألة 1376): من کان جنباً فی لیلة شهر رمضان وعلم انّه إذا نام لا یستیقظ إلى حین الفجر یجب أن لا ینام، ولو نام ولم یستیقظ کان فی صومه إشکال ولزمه القضاء والکفّارة معاً على الأحوط وجوباً. أمّا إذا احتمل أن یستیقظ جاز له أن ینام ولکن الأحوط أن لا ینام إذا استیقظ ثانیةً حتّى یغتسل. 
(المسألة 1377): إذا أجنب فی اللیل من شهر رمضان فعلم أو إحتمل أنّه إن نام یستیقظ قبل طلوع الفجر فإن کان ناویاً للغسل حین یستیقظ فنام وهو على هذه النیّة لکن إستمرّ النوم حتّى طلع الفجر صحّ صومه، ولکن لو لم یکن ناویاً للغسل أو کان مردّداً فی الإغتسال وعدمه ولم یستیقظ قبل طلوع الفجر لا یخلو صومه عن اشکال. 
(المسألة 1378): إذا نام هذا الشخص وإنتبه من نومه وعلم وإحتمل أنّه إذا نام مرّة ثانیة فإنّه سوف یستیقظ قبل طلوع الفجر للغسل، فإن نام ولم یستیقظ فالأحوط وجوباً قضاء صوم ذلک الیوم، وکذلک إذا نام للمرّة الثالثة ولم یستیقظ ولکن فی جمیع هذه الحالات لا تجب علیه الکفّارة. 
(المسألة 1379): النوم الذی یحتلم فیه لا یحسب أنّه نوم أوّل، بل إذا استیقظ من ذلک النوم ثمّ نام مرّة اُخرى یُحسب نوماً أوّل. 
(المسألة 1380): إذا إحتلم الصائم نهاراً فالأفضل له المبادرة إلى الغسل ولکن لو لم یغتسل فوراً فلا یضرّ بصومه. 
(المسألة 1381): إذا إستیقظ بعد أذان الفجر فی شهر رمضان ووجد نفسه محتلماً صحّ صومه، سواء علم انّه إحتلم قبل الأذان أو بعد الأذان أو شکّ فی ذلک. 
(المسألة 1382): إذا أراد قضاء شهر رمضان فاستیقظ بعد طلوع الفجر فوجد نفسه محتلماً وعلم أنّ الإحتلام کان قبل طلوع الفجر، فإن کان لدیه متّسعاً من الوقت للقضاء فالأحوط وجوباً أن یصوم یوماً آخر، وإن لم یکن لدیه متّسعاً من الوقت للقضاء مثلا کان علیه قضاء خمسة أیّام ولم یبق حتّى یأتی شهر رمضان المقبل سوى خمسة أیّام، فعلیه صوم ذلک الیوم وصومه صحیح. 
(المسألة 1383): إذا طهرت الحائض أو النفساء قبل طلوع الفجر من شهر رمضان المبارک ولم یکن لها وقت للغسل تیمّمت وصومها صحیح، ولکن إذا لم یکن لدیها وقت للغسل والتیمّم وجب الإغتسال بعد ذلک وصومها صحیح أیض. 
(المسألة 1384): إذا طهرت المرأة من الحیض والنفاس بعد أذان الفجر لم یصحّ منها صوم ذلک الیوم وکذلک إذا رأت دم الحیض أو النفاس فی أثناء النهار حتّى لو کان قریب الغروب. 
(المسألة 1385): إذا طهرت المرأة من الحیض والنفاس قبل أذان الفجر فأهملت الغسل حتّى طلع الفجر فالأحوط وجوباً بطلان الصوم، ولکن إذا لم تتعمّد ذلک مثلا کانت تنتظر إفتتاح حمّام السوق أو أن یصیر الماء حارّاً ولم تغتسل حتّى طلع الفجر فلو تیمّمت قبل ذلک فصومها صحیح. 
(المسألة 1386): یجب على المرأة المستحاضة أن تغتسل حسب التفصیل الذی مرّ فی أحکام الإستحاضة وصحّ صومه. 
(المسألة 1387): من مسّ المیّت ووجب علیه غسل مسّ المیّت جاز له أن یصوم بدون غسل مسّ المیّت، ولو مسّ المیّت فی حال الصوم لم یبطل صومه، ولکن یجب أن یغتسل للصلاة.

6 ـ غمس الرأس فی الماء (الإرتماس) (المسألة 1365 الی 1370)8 ـ الحقنة بالمائع (المسألة 1388)
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma