(المسألة 1796): إذا باع بضاعة نقداً جاز لکلّ من البائع والمشتری بعد المعاملة أن یطالب بالبضاعة أو الثمن، وأن یقبضه وإقباض البیت والأرض وما شابهها، هو بجعلها تحت تصرّف المشتری بنحو یستطیع مع التصرّف فیها. وإقباض الأشیاء المنقولة مثل الفراش واللباس هو بوضعها تحت تصرّف المشتری بحیث إذا أراد أن ینقلها إلى مکان آخر لاستطاع.
(المسألة 1797): یجب أن تکون المدّة معلومة عند البیع والشراء بالنسیئة، وإلاّ کانت المعاملة باطلة.
(المسألة 1798): من باع شیئاً نسیئة لیس له المطالبة بالثمن قبل حلول الأجل ولکن لو مات المشتری وترک مالا کان للبائع مطالبة الورثة قبل حلول الأجل.
(المسألة 1799): من باع شیئاً نسیئة ولم یتمکّن المشتری من دفع الثمن بعد حلول الأجل وجب إمهاله.
(المسألة 1800): لو باع شیئاً بثمن معیّن نقداً وبثمن أغلى نسیئة مثلا قال: بعتک هذا الجنس نقداً بالمقدار الفلانی من الدراهم ونسیئة بعشرة فی المائة أغلى منه وقبل المشتری بذلک فلا إشکال فیه ولا یحسب من الرب.
(المسألة 1801): إذا باع شیئاً نسیئة وبعد مضی مدّة من الأجل نقّص البائع من مقدار دَینه فی ذمّة المشتری وأخذ الباقی نقداً فلا بأس به.