مصرف الخمس (المسألة 1566 الی 1585)

SiteTitle

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

SecurityWord:

Username:

Password:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
SortBy
 
رسالة توضیح المسائل
7 ـ الأرض التی یشتریها الکافر الذمّی من المسلم (المسألة 1563 الی 1565)مسائل الزکاة (المسألة 1586)

(المسألة 1566): یجب تقسیم الخمس إلى قسمین: فنصفه سهم الإمام (علیه السلام)ونصفه الآخر سهم السادة، ویجب إعطاء سهم السادة إلى السادة الفقراء، أو السیّد الیتیم المحتاج أو ابن السبیل من السادة (أی الذی فقد ماله، أو نفذ فی السفر، وصار محتاجاً) وان لم یکن فقیراً فی موطنه.
ویجب إعطاء سهم الإمام (علیه السلام) فی عصرنا هذا إلى المجتهد العادل أو وکیله لیصرفه فی ما یرضاه الإمام (علیه السلام) من مصالح المسلمین، وخصوصاً إدارة وتسییر الحوزات العلمیة الدینیة وما شابهه.
(المسألة 1567): إنّما یجوز صرف قسم من سهم الإمام (علیه السلام) فی بناء المساجد أو الحسینیات أو المستشفیات والمستوصفات والمدارس، إذا تمّ ذلک بإذن المجتهد العادل مع مراعاة الأولویة، ولکن لا یجوز صرف سهم السادة إلاّ على السادة الذین ذکرنا أصنافهم.
(المسألة 1568): من کان فی ذمّته شیء من الحقوق الشرعیة (أی الخمس) یجوز له إذا رأى المجتهد أو ممثّله صلاحاً أن یدفع مقدار الخمس إلیه ثمّ یستقرضه منه ویتحمّل الخمس فی ذمّته ویؤدّیه بالتقسیط.
(المسألة 1569): لا یجوز إعطاء سهم السادة إلى من ذکرناهم من السادة بدون إذن الحاکم الشرعی (على الأحوط وجوباً) وکذا سهم الإمام (علیه السلام) ان صرفه من دون إذن المجتهد لم یصح، إلاّ إذا أمضاه المجتهد فیما بعد ورضى به.
(المسألة 1570): من کان علیه خمس کثیر ولم یقدر على أدائه جاز للمجتهد أن یهبه مقداراً من سهم الإمام إذا رأى المصلحة فی ذلک.
(المسألة 1571): إذا أراد دفع سهم الإمام (علیه السلام) للمجتهد الذی لا یقلّده جاز له ذلک إذا علم بأنّ هذا المجتهد والمجتهد الذی یقلّده یصرفان سهم الإمام فی جهة واحدة.
(المسألة 1572): یجوز دفع الخمس للسیّد غیر العادل ولکن الأحوط وجوباً دفع الخمس لمن لا یتجاهر بالفسق، فلو کان من أبناء السبیل جاز دفع الخمس له لو لم یکن سفره سفر معصیة إلاّ أن یتوب فی حینه ولا یرتکب المعصیة فیما تبقّى من سفره.
(المسألة 1573): لا یجوز دفع الخمس للسیّد الذی لیس من الشیعة الإثنی عشریة وکذلک للسیّد الواجب النفقة، مثلا لا یجوز للشخص دفع الخمس لزوجته العلویة إلاّ أن تکون تلک الزوجة مضطرّة لدفع مؤونة أشخاص آخرین لا تجب نفقتهم على الرجل.
(المسألة 1574): یمکن إثبات السیادة بأحد الطرق التالیة:

 

1 ـ أن یشهد بذلک شخصان عادلان (ویکفی شخص واحد أیضاً).
2 ـ أن یشتهر فی مدینته ومنطقته بالسیادة سواءً أدّت هذه الشهرة إلى الیقین أو الظنّ.
(المسألة 1575): یجوز دفع الخمس للسادات الفقراء الذین یجب نفقتهم على شخض آخر فیما لو لم یتمکّن بتحمّل نفقتهم، مثلا یجوز للعلویة التی لا یتمکّن زوجها من دفع نفقتها أخذ الخمس.
(المسألة 1576): لا یجوز للسادة أن یأخذوا من الخمس أکثر من مؤونة سنتهم على الأحوط وجوب.
(المسألة 1577): لا بأس بنقل الخمس من بلد إلى بلد آخر سواءً وجد المستحقّ فی بلده أم لا، ولکن لو تلف فی أثناء ذلک فالأحوط وجوباً دفع مقداره من أمواله الاُخرى، وکذلک علیه أن یتحمّل نفقات الحمل والنقل أیضاً، ولکن إذا دفع الخمس بالنیابة عن حاکم الشرع ونقل المال من بلد إلى آخر وتلف فلا ضمان علیه.
(المسألة 1578): إذا إحتاج السادات الفقراء إلى رأس مال للتکسّب والتجارة أمکنه أن یدفع لهم الخمس (طبعاً بمقدار ما یؤمّن لهم معیشتهم).
(المسألة 1579): إذا زاد سهم السادات عن حاجتهم وجب دفعه إلى المجتهد العادل لیصرفه فی مصارف اُخرى نافعة ولو نقص عن حاجتهم أمکن إعطاؤهم من سهم الإمام (علیه السلام) فعلى هذا لا توجد مشکلة فی زیادة ونقیصة سهم السادات.
(المسألة 1580): الأحوط وجوباً أن یدفع سهم السادات من نفس المال أو من المال السائد لا من جنس آخر إلاّ إذا باع الجنس الآخر إلى المستحقّ ثمّ حسب ثمنه من الخمس.
(المسألة 1581): من کان له دَین على السیّد المحتاج، جاز له أن یحتسب دَینه من باب الخمس.
ولکن لابدّ فی سهم الإمام (علیه السلام) من إستئذان الحاکم الشرعی.
(المسألة 1582): لیس من الواجب أن یقول للسیّد المستحقّ: انّ هذا المال هو من الخمس بل یجوز أن یعطیه بعنوان الهدیة وینوی الخمس، وهکذا فی مورد سهم الإمام الذی یعطیه للأشخاص المستحقّین بإذن الحاکم الشرعی.
(المسألة 1583): لا یجوز للمستحقّ أن یأخذ الخمس ثمّ یهبه للمالک إلاّ أن یکون ذلک من شأنه بأن لو کان له مال وهب ذلک المقدار لذلک الشخص.
(المسألة 1584): إذا اتّفق مع الحاکم الشرعی أو وکیله على المصالحة على الخمس وأراد دفع الخمس فی السنة القادمة فلا یجوز له إحتسابه من منافع تلک السنة، مثلا إذا کان علیه ألفی درهم من الخمس وکان الزائد على مؤونته فی السنة القادمة عشرون ألف درهم وجب دفع خمس العشرین ألفی درهم ثمّ دفع الألفی درهم التی فی ذمّته من الخمس من الباقی.
(المسألة 1585): إنّ دفع الخمس المتعلّق بالسادات لهم بسبب أنّهم حرموا من الزکاة فعلى هذا لا یکون الحکم الشرعی تبعیضاً فی الحقوق وأمّا سبب حرمانهم من الزکاة فله أسباب مذکورة فی محلّه.

7 ـ الأرض التی یشتریها الکافر الذمّی من المسلم (المسألة 1563 الی 1565)مسائل الزکاة (المسألة 1586)
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma