غسل الجنابة (المسألة 373 الی 388)

SiteTitle

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

SecurityWord:

Username:

Password:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
SortBy
 
رسالة توضیح المسائل
ما یکره للجنب (المسألة 372)أحکام الغسل (المسألة 389 الی 401)

(المسألة 373): إذا أتى بغسل الجنابة لرفع الجنابة والتطهیر کان هذا الغسل مستحبّاً، وامّا إذا کان للإتیان بالصلاة الواجبة وما شابه ذلک فواجب. 
ولا یجب الغسل لصلاة المیّت وسجود الشکر والسجدات القرآنیة الواجبة (إذا سمع آیة السجدة من شخص آخر) بل یجوز الإتیان بهذه الأعمال فی نفس هذه الحال أیضاً وان کان الأفضل الإغتسال من الجنابة لصلاة المیّت وسجود الشکر وأمثاله. 
(المسألة 374): لا یجب فی نیّة الغسل أن ینوی الوجوب أو الإستحباب بل یکفی أن ینوی قصد القربة، أی أنّه یغتسل إمتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى. 
(المسألة 375): إذا علم بدخول وقت الصلاة ونوى الغسل وجوباً ثمّ اتّضح بأنّه إغتسل قبل الوقت فغسله صحیح، وکذلک إذا إغتسل بنیّة الغسل للصلاة الواجبة ثمّ إتّضح أنّ وقتها قد إنقضى، فغسله صحیح. 
(المسألة 376): یمکن الإتیان بغسل الجنابة سواءً کان واجباً أو مستحبّاً على نحوین: ترتیبی وإرتماسی. 
(المسألة 377): الغسل الترتیبی هو أن یغسل بعد النیّة الرأس والرقبة أوّلا، ثمّ الطرف الأیمن، ثمّ الطرف الأیسر (على الأحوط وجوباً) ولو لم یعمل بهذا الترتیب عمداً أو نسیاناً أو جهلا بالحکم أعاد الغسل. 
(المسألة 378): یجب غسل النصف الأیمن من السرة والعورة مع غسل الجانب الأیمن، وکذلک النصف الأیسر مع الجانب الأیسر، والأفضل غسلهما جمیعاً مع غسل الجانبین. 
(المسألة 379): لابدّ من غسل مقدار قلیل من الجانب الآخر مع کلّ جانب یغسله حتّى یحصل له الیقین بغسل کلّ واحد من الأقسام الثلاث، یعنی الرأس والرقبة، والجانب الأیمن والجانب الأیسر، بل الأحوط إستحباباً غسل الجانب الأیمن من الرقبة مع الطرف الأیمن والجانب الأیسر مع الطرف الأیسر. 
(المسألة 380): إذا علم بعد الغسل بعدم غسل جزء من البدن فإذا کان من الطرف الأیسر فیکفی غسل ذلک الجزء، فإذا کان من الطرف الأیمن فالأحوط بعد غسله یعید غسل الطرف الأیسر، وإذا کان من الرأس والرقبة وجب بعد غسله غسل الجانب الأیمن والأیسر. 
(المسألة 381): إذا شکّ بعد إنتهاء الغسل أنّه هل کان غسله صحیحاً أم لا؟ فلا یعتنی بشکّه. 
(المسألة 382): الغسل الإرتماسی هو أن یقوم المکلّف بعد النیّة بغمس جمیع بدنه فی الماء دفعةً واحدة أو بالتدریج سواءً کان فی مثل الحوض والمسبح أو تحت الشلال الذی یستوعب الماء بدنه بالکامل، أمّا الغسل الإرتماسی تحت دوش الحمام فغیر ممکن. 
(المسألة 383): إذا خرج مقدار من البدن من الماء ونوى الغسل الإرتماسی فیکفی غماسه فی الماء، ولکن إذا کان جمیع البدن فی الماء ونوى الغسل وحرّک بدنه فکفایة ذلک مشکل. 
(المسألة 384): إذا علم بعد الغسل الإرتماسی انّ الماء لم یصل إلى بعض البدن وجب إعادة الغسل. 
(المسألة 385): یجب فی الغسل الإرتماسی رفع القدمین عن الأرض لکی یصل الماء إلى تحتهم. 
(المسألة 386): إذا لم یکن لدیه الوقت الکافی للغسل الترتیبی ولکن الوقت یسع للغسل الإرتماسی وجب الغسل الإرتماسی فحسب. 
(المسألة 387): الأحوط وجوباً على الصائم فی الصوم الوجوبی أو المحرم للحجّ أو العمرة أن لا یغتسل إرتماسیاً ولا یغمس رأسه فی الماء ولکن إذا إغتسل إرتماسیاً نسیاناً فغسله صحیح ولا یضرّ بصومه وإحرامه. 
(المسألة 388): یجوز فی الغسل الترتیبی ـ أن یدخل تحت الماء ثلاث مرّات، مرّة بنیّة الرأس والرقبة، ومرّة ثانیة بنیّة الجانب الأیمن ومرّة ثالثة بنیّة الجانب الأیسر.

ما یکره للجنب (المسألة 372)أحکام الغسل (المسألة 389 الی 401)
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma