الصلاة الاستیجاریة (المسألة 1213 الی 1225)

SiteTitle

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

SecurityWord:

Username:

Password:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
SortBy
 
رسالة توضیح المسائل
وجوب قضاء ما فات من الوالدین على أکبر الأولاد (المسألة 1205 الی 1212)صلاة الجماعة (المسألة 1226 الی 1235)

(المسألة 1213): لا یخلو الإستئجار لقضاء الصلاة والعبادات الاُخرى الفائتة نیابةً عن الأموات عن إشکال إلاّ الحجّ، وینبغی لمن أراد أن یستأجر شخصاً لقضاء عبادات الغیر أن یقصد الرجاء، وتعطى الاُجور بعنوان الهدیة. 
وأمّا الإتیان بالصلاة والصوم قضاءاً، وهکذا الإتیان بالصلوات المندوبة بقصد القربة وبدون اُجرة فلا إشکال فیه. 
(المسألة 1214): یجوز للإنسان أن یؤجّر نفسه لبعض الأعمال المستحبّة مثل زیارة قبر رسول الله (صلى الله علیه وآله) والأئمّة الطاهرین (علیهم السلام) نیابةً عن الأحیاء، ولکن الأحوط وجوباً أن یأخذ المال والاُجرة على مقدّمات هذا العمل، وکذلک یجوز له أن یقوم ببعض الأعمال المستحبّة ویهدی ثوابها إلى الأموات أو الأحیاء. 
(المسألة 1215): یجب أن یکون الشخص الذی یتصدّى لقضاء الفوائت عن المیّت، عارفاً بمسائل الصلاة جیّداً وان تکون قراءته صحیحة. 
(المسألة 1216): یجب على من یرید قضاء الصلاة أو الصیام أو غیرهما عن میّت أن یعیّن المیّت عند نیّته ولا یجب أن یعلم اسمه، بل یکفی مجرّد الاشارة إلیه بأیّ عنوان کان. 
(المسألة 1217): یجب على الشخص النائب أن یفرض نفسه بدلا عن المیّت ویقضی عباداته التی فی ذمّته فلو عمل عملا وأهدى ثوابه إلى المیّت فلا یعدّ أداءً لدینه. 
(المسألة 1218): لا تفرغ ذمّة المیّت من أداء ما علیه إلاّ فی صورة الإطمئنان إلى أنّ النائب قد صلّى عنه، فلو شکّ فی ذلک لم یکفِ، ولکن إذا علم أنّه صلّى ولکنّه لم یعلم هل صلّى صلاة صحیحة أم لا؟ فلا إشکال. 
(المسألة 1219): إذا قال النائب أنّنی صلّیت، فلا یمکن الإکتفاء بقوله إلاّ أن یکون شخصاً موثوق. 
(المسألة 1220): یجب أن لا یکون الشخص النائب عن المیّت معذوراً فی أجزاء وشرائط الصلاة مثلا لا یصحّ لمن یصلّی من جلوس الإستنابة فی الصلاة والأحوط وجوباً أیضاً أن لا ینیب فی الصلاة من یصلّی بتیمّم أو مع الجبیرة. 
(المسألة 1221): یجوز أن ینوب الرجل عن المرأة والمرأة عن الرجل، ویعمل کلّ واحد بالنسبة للإخفات والجهر فی الصلاة بوظیفته هو، لا حسب وظیفة المیّت، ولا یجب قضاء فوائت المیّت (المنوب عنه) بالترتیب سواء علم بترتیب الفوت أو لم یعلم إلاّ فی ترتیب الظهر والعصر والمغرب والعشاء من یوم واحد فانّه یجب مراعاته فیها، کما عرفت. 
(المسألة 1222): من استأجر لقضاء الصلاة والصوم إذا اشترط معه شرطاً خاصّاً (مثلا یقال له أنّ الصلاة یجب أن تکون فی المسجد أو فی الوقت الفلانی) یجب علیه العمل بالشرط ولکن إذا لم یُشترط له شرطاً عمل وفقاً لتکلیفه وبالشکل الطبیعی ویأتی بالمستحبّات ما یؤتى به فی العادة، ولا یجب علیه أکثر من ذلک إلاّ أن یُشترط علیه، وکذلک لا یجب علیه قضاء صلاة الآیات إلاّ أن یُشترط علیه ذلک. 
(المسألة 1223): إذا استأجر أشخاصاً متعدّدین للقضاء عن المیّت فلا یجب أن یعیّن لکلّ واحد منهم وقتاً معیّناً بل یمکنهم الإتیان بالصلاة فی أی وقت شاؤوا، ولکن من أجل رعایة الترتیب فی صلوات القضاء فالأحوط المستحبّ أن یعیّن لکلّ واحد منهم وقتاً، مثلا أن یعیّن لأحدهم أن یأتی بالصلاة من الصبح إلى الظهر وللآخر من الظهر إلى اللیل، وکذلک من الأفضل أن یعیّن لکلّ واحد منهم مقداراً محدّداً من الصلاة یساوی ما حدّده للآخر، مثلا إذا کان الشروع من صلاة الظهر والنهایة إلى صلاة الصبح (سواءً کانت لیوم واحد أو ولعدّة أیّام بلیالیها) فیعیّن للآخر أیضاً الصلاة من الظهر وینتهی بصلاة الصبح. 
(المسألة 1224): إذا مات الأجیر قبل إتمام قضاء الصلوات، فإن کان قد قبض جمیع الاُجرة وکان قد إشترط علیه أن یصلّی جمیع الصلوات بنفسه وجب ردّ اُجرة ما لم یصله من ماله إلى ولیّ المیّت، وإن لم یشترط علیه ذلک وجب على ورثة الأجیر أن یستأجروا من یقوم العمل من ماله فإن لم یکن لدیه مال لا یجب على الورثة شیء، والأفضل أداء دین المیّت. 
(المسألة 1225): إذا مات الأجیر قبل الإتیان بجمیع الصلوات وکان علیه قضاء صلوات فیجب أن یستأجر شخص آخر من ماله لقضاء الصلوات التی استؤجر لها، وإن کانوا قد شرطوا أن یؤدّیها هو بنفسه فیجب إعادة باقی المال إلى أصحابه وأمّا قضاء صلاته هو فلا یصحّ الأخذ من ماله إلاّ برضا الورثة أو فی صورة ما إذا أوصى بأن یقضى عنه صلاته من ثلث ماله.

وجوب قضاء ما فات من الوالدین على أکبر الأولاد (المسألة 1205 الی 1212)صلاة الجماعة (المسألة 1226 الی 1235)
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma