نصاب الإبل (المسألة 1631 الی 1640)

SiteTitle

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

SecurityWord:

Username:

Password:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
SortBy
 
رسالة توضیح المسائل
نصاب البقر (المسألة 1630)مصرف الزکاة (المسألة 1641 الی 1652)

(المسألة 1631): فی الإبل إثنى عشر نصاباً:

 

1 ـ خمسة من الإبل وزکاتها شاة ولا زکاة فی الأقل من ذلک.
2 ـ فی العشرة شاتان.
3 ـ فی الخمسة عشرة ثلاث شیاه.
4 - فی العشرین أربع شیاه.
5 - فی الخمسة وعشرین خمس شیاه.
6 ـ فی الستّة وعشرین بعیر دخل عامه الثانی.
7 ـ فی الستّة وثلاثین بعیر قد دخل عامه الثالث.
8 ـ فی الستّة وأربعین بعیر دخل عامه الرابع.
9 ـ فی الواحد وستّین بعیر قد دخل عامه الخامس.
10 ـ فی الستة وسبعین بعیران دخل کلّ منهما عامه الثالث.
11 - فی الواحد وتسعین بعیران قد دخل کلّ منهما عامه الرابع.
12 - فی المئة وواحد وعشرین فما زاد تحسب أربعین أربعین ولکلّ أربعین بعیراً، بعیر قد دخل عامه الثالث أو خمسین خمسین وعن کلّ خمسین بعیر قد دخل عامه الرابع أو أربعین وخمسین وعلى هذا التقدیر یجب أن یحسب بحیث لا یبقى شیء أو إذا بقی شیء لا یکون الباقی أکثر من تسعة ویجب أن یکون بعیر الزکاة اُنثى.
(المسألة 1632): لا زکاة فی ما بین النصابین یعنی إذا زاد عن النصاب الأوّل وهو (5) لا یجب فی هذه الزیادة شیء ما لم تصل إلى (10) شیء إنّما تجب فقط زکاة (5) من الإبل، وکذا فی الأنصبة الاُخرى.
(المسألة 1633): إذا بلغ مقدار ما لدیه من الغنم والبقر والإبل مقدار النصاب وجبت علیه الزکاة، سواء کانت جمیعها ذکوراً أو إناثاً أو بعضها ذکر وبعضها اُنثى.
(المسألة 1634): یجب الزکاة فی أنواع الغنم سواء کانت من الضأن أو المعز، وکذا لا فرق فی أنواع الإبل، وکذلک الحال فی البقر والجاموس فإنّها تُحسب فی الزکاة جنس واحد.
(المسألة 1635): الأحوط وجوباً أن یدفع الغنم للزکاة فیما لو کان عمرها لا یقلّ عن سنة واحدة وإذا کانت من المعز أن یکون عمرها سنتان تمام.
(المسألة 1636): یجوز دفع الشاة زکاة إن کانت قیمتها أقلّ من غیرها ولکنّ المستحبّ أن یدفع ما کانت قیمتها أعلى أو أن تکون قیمتها وسطاً على الأقل وکذلک الحال بالنسبة للبقر والإبل.
(المسألة 1637): إذا إشترک أکثر من واحد فی تملّک الأنعام تجب الزکاة على من بلغ نصیبه حدّ النصاب.
(المسألة 1638): إذا کان لشخص واحد بقرٌ وإبل أو غنم فی عدّة أماکن فلو بلغت بمجموعها النصاب وجبت الزکاة، وکذلک تجب الزکاة على البقر والغنم والإبل المریضة والمعیوبة أیض.
(المسألة 1639): إن کان جمیع ما عنده من الأنعام سالماً وبلا عیب لم یجز له دفع المریض أو المعیوب أو الهرم کزکاة عنها، وکذا لو کان بعضها سالماً وبعضها الآخر مریضاً أو بعضها معیوباً والآخر غیر معیوب أو بعضها هرماً والآخر شاباً فالأحوط الواجب دفع الزکاة عنها من السالم والشاب والخالی من العیب، ولکن إذا کان جمیع ما عنده مرضى أو معیبة أو هرمة جاز له دفع الزکاة منه.
(المسألة 1640): من وجبت علیه زکاة الأنعام ودفع زکاتها من مال آخر فما دام العدد نصاباً تجب الزکاة علیه کلّ سنة، وإن دفع زکاتها منها فنقص عن النصاب الأوّل لم تجب الزکاة، فلو بادل ما عنده من الأنعام بأشیاء اُخرى قبل إتمام الشهر الحادی عشر سقطت الزکاة عنه، ولکن إذا بادلها بأنعام اُخرى أی بالغنم والبقر والإبل کأن کان لدیه أربعون شاة فبادلها بأربعین اُخرى من الغنم، فالأحوط وجوباً دفع الزکاة عنه.

نصاب البقر (المسألة 1630)مصرف الزکاة (المسألة 1641 الی 1652)
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma