أحکام الغسل (المسألة 389 الی 401)

SiteTitle

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

SecurityWord:

Username:

Password:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
SortBy
 
رسالة توضیح المسائل
غسل الجنابة (المسألة 373 الی 388)غسل الإستحاضة (المسألة 402 الی 425)

(المسألة 389): فی الغسل الإرتماسی یجب أن یکون البدن کلّه طاهراً (على الأحوط وجوباً) ولکن فی الغسل الترتیبی لا یجب أن یکون تمام البدن طاهراً بل یکفی أن یکون کلّ عضو طاهراً قبل غسله. 
(المسألة 390): تقدّم أنّ عرق الجنب من الحرام لیس نجساً ویمکن لهذا الشخص أن یغتسل بالماء الحارّ، ولکن الأفضل أن یغتسل بماء ملائم لکی لا یتعرّق. 
(المسألة 391): إذا بقی شیء من البدن ولو قلیلا لم یصبه ماء الغسل فغسله باطله، وامّا غسل الباطن مثل داخل الاُذن والأنف وداخل العین فغیر واجب. 
(المسألة 392): عند الغسل یجب إزالة کلّ ما یمنع من وصول الماء إلى بشرة البدن، ولو إحتمل إحتمالا عقلائیاً أن یوجد هناک مانع وجب الفحص حتّى یطمئن من عدم وجود مانع. 
(المسألة 393): الشعر القصیر الذی یعدّ جزءً من البدن یجب غسله عند الإغتسال ویلزم على الأحوط وجوباً أن یغسل الشعر الطویل وما تحته من البشرة. 
(المسألة 394): یشترط فی صحّة الغسل جمیع الشروط المذکورة فی صحّة الوضوء مثل طهارة الماء وإباحته وغیرهما، ولکن لا یجب فی الغسل غسل البدن من الأعلى إلى أسفل، ولا یجب فی الغسل الترتیبی غسل القسم الآخر بعد غسل ما قبله فوراً إلاّ لمن لا یتمکّن من حبس البول والغائط فیجب علیه التوالی فی غسل الأعضاء فور إنتهاء ما قبله، ثمّ یصلّی بعد الغسل فوراً، وکذلک حکم المرأة المستحاضة. 
(المسألة 395): إذا نوى عدم دفع اُجرة الحمّام أو أراد الغسل نسیئة بدون العلم برضى صاحب الحمّام فالأحوط بطلان الغسل، وکذلک إذا قصد أن یدفع إلى صاحب الحمام مالا من الحرام أو من المال الذی لم یخمّس. 
(المسألة 396): الشخص الذی یستعمل الماء فی الحمّام أکثر من المتعارف ففی غسله إشکال إلاّ أن یکون قد نوى إرضاء صاحب الحمّام بمال إضافی. 
(المسألة 397): إذا شکّ فی أنّه إغتسل أم لا وجب الغسل، ولکن لو شکّ بعد الغسل بأنّ غسله وقع صحیحاً أم لا، فلا یجب علیه إعادة الغسل. 
(المسألة 398): إذا خرج منه حدث أصغر أثناء الغسل «کالبول مثل» فالأحوط وجوباً أن یستأنف الغسل ثمّ یتوضّأ للصلاة وأمثاله. 
(المسألة 399): إذا أجنب وصلّى بعض الصلوات ثمّ شکّ فی أنّه اغتسل أم لا، فتلک الصلوات صحیحة ولکن یجب علیه الغسل للصلوات الآتیة. 
(المسألة 400): یجوز الإتیان بأغسال متعدّدة واجبة أو واجبة ومستحبّة فی غسل واحد، وبنیّة واحدة، یعنی أن یغتسل مرّة واحدة بنیّة الجنابة والحیض ومسّ المیّت وغسل الجمعة وما شابه ذلک، ویکفی هذا الغسل عن الجمیع. 
(المسألة 401): یجوز الإتیان بالصلاة بعد أی غسل من الأغسال، ولا یجب الوضوء سواء کان ذلک الغسل غسل الجنابة أو غیر ذلک، وسواء کان واجباً أو مستحبّاً معلوماً، ولکن الأحوط إستحباباً أن یتوضّأ فی غیر غسل الجنابة.

غسل الجنابة (المسألة 373 الی 388)غسل الإستحاضة (المسألة 402 الی 425)
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma