(المسألة 1360): إیصال الغبار الغلیظ إلى الحلق، ان تبدّل فی الحلق إلى الطین ثمّ نزل یبطل الصوم وفی غیر هذه الصورة لا یبطل الصوم، سواء کان الغبار ممّا یحلّ أکله مثل الطحین أو ممّا یحرم أکله کغبار التراب.
(المسألة 1361): إذا ثار غبار غلیظ بسبب الریح أو کنس الأرض ووصل ـ بسبب التساهل والمسامحة ـ إلى الحلق بطل الصوم (على النحو الذی مرّ شرحه فی المسألة المتقدّمة).
(المسألة 1362): الأحوط وجوباً أن یتجنّب الصائم تدخین السجایر والتنباک (التبغ) وکلّ أنواع التدخین، وأن لا یوصل البخار الغلیظ إلى الحلق أیضاً، ولکن لا إشکال فی الذهاب إلى الحمام وان کان فضاؤه ملیئاً بالبخار.
(المسألة 1363): إذا نسی أنّه صائم ولم یهتمّ بعدم دخول الغبار إلى الحلق فدخل الغبار وأمثاله إلى الحلق أو أنّه دخل بدون إختیار وبدون إرادة لم یبطل صومه.
(المسألة 1364): إذا إحتمل فی مکان دخول الغبار أو الدخان إلى الحلق فیجب علیه الإحتیاط ولکن إذا کان على یقین أو ظنّ بأنّه لا یصل إلى الحلق فصومه صحیح.