المعاملات المحرّمة والباطلة (المسألة 1752 الی 1774)

SiteTitle

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

SecurityWord:

Username:

Password:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
SortBy
 
رسالة توضیح المسائل
المعاملات المکروهة (المسألة 1751)شروط المتبایعین (البائع والمشتری) (المسألة 1775 الی 1781)

(المسألة 1752): المعاملة فی الموارد التالیة باطلة:

 

1 ـ بیع عین النجاسة وشراؤها ـ أی ما یکون نجساً ذاتاً ـ على الأحوط وجوباً (مثل البول والغائط والدم) وعلى هذا فی بیع وشراء الأسمدة النجسة إشکال، ولکن لا مانع من الإستفادة منه.
أمّا بیع الدم وشراؤه فی عصرنا الحاضر، والذی یستخدم لإنقاذ المجروحین والمرضى فجائز، وهکذا بیع وشراء کلب الحراسة والصید.
2 ـ بیع وشراء الأشیاء المغصوبة إلاّ إذا أمضى أصحابها المعاملة.
3 ـ بیع وشراء الأشیاء التی لها منافع محرّمة فی الغالب مثل آلات القمار وأمثاله.
4 - بیع وشراء الأشیاء التی لا یکون لها مالیة فی نظر العرف، وان کانت ذات قیمة عند أشخاص معینین، مثل الکثیر من الحشرات.
5 - المعاملات الربویة.
6 ـ بیع وشراء البضائع المزیّفة والمغشوشة إذا لم یعلم المشتری بحالها، مثل بیع الحلیب الممزوج بالماء، أو الدهن الممزوج بالشحم أو شیء آخر، وهذا العمل یسمّى «غشّ» وهو من الذنوب الکبیرة.
وقد روى عن رسول الله (صلى الله علیه وآله) انّه قال: «لیس منّا من غشّ مسلماً أو ضرّه أو ما کره»

 

«ومن غشّ مسلماً نزع الله برکة رزقه وأفسد علیه معیشته ووکله إلى نفسه».
(المسألة 1753): لا إشکال فی بیع المتنجّس، وهو ما لاقى النجاسة ویمکن تطهیره مثل الفاکهة والقماش والفراش، ولکن إذا أراد المشتری أن یستخدمه للأکل أو الأعمال التی یشترط فیها الطهارة یجب إخباره بتنجیسه.
(المسألة 1754): إذا تنجّس شیء طاهر ممّا لا یمکن تطهیره مثل الدهن، ان کان یستخدم فقط للأکل، فبیعه باطل وحرام، وامّا إذا کان له إستخدام ومصرف آخر لا تشترط فیه الطهارة فبیعه وشراؤه صحیح (مثل النفط المتنجّس).
(المسألة 1755): المواد الغذائیة وأمثالها التی تجلب من البلاد غیر الإسلامیة، إذا لم یکن نجاستها قطعیة ومسلمة، لم یکن فی بیعها وشرائها إشکال، مثل أن یحتمل أنّ الحلیب والجبن والدهن تهیّأ وتصنّع بواسطة الآلات والمکائن الاوتوماتیکیة، من دون دخالة الید فیه.
(المسألة 1756): بیع وشراء اللحوم والشحوم المستوردة من البلاد غیر الإسلامیة أو المأخوذة من ید کافر باطل، وهکذا الجلود على الأحوط استحباباً، ولکن لا إشکال فیها إذا علم انّها من الحیوان المذبوح على الطریقة الشرعیة أو تحت إشراف المسلمین.
(المسألة 1757): لا إشکال فی بیع وشراء اللحوم والشحوم المأخوذة من ید المسلم، ولکن إذا علم انّ المسلم قد أخذها من ید کافر، أو إستوردها من بلاد الکفّار ولم یحقّق فی طریقة ذبحها هل ذبحت على الطریقة الشرعیة أم لا؟ فبیعها وشراؤها باطل وحرام (وحکم الجلود هکذا على الأحوط).
وإذا أخذ من مسلم یدلّ ظاهره على تقیّده والتزامه بالشرع، ویحتمل أن یکون قد تحقّق منها فمعاملته صحیحة.
(المسألة 1758): بیع وشراء جمیع أنواع المسکرات حرام وباطل.
(المسألة 1759): بیع وشراء المال الغصبی حرام وباطل ویجب على بائعه ان یردّ الثمن إلى المشتری، ولکن لا یحقّ للمشتری أن یردّ ذلک الشیء الغصبی إلى غیر صاحبه وإذا لم یعرف صاحبه یجب أن یعمل وفق نظر الحاکم الشرعی ورأیه.
(المسألة 1760): إذا کان قصد المشتری من الإبتداء أن لا یدفع ثمن البضاعة التی إشتراها کان فی معاملته إشکال، وهکذا إذا کان قصده من البدایة أن یدفع المبلغ من المال الحرام، ولکن إذا لم یکن قصده هذا من البدایة، إنّما أعطى ـ فیما بعد ـ ثمن البضاعة من الحرام صحّت المعاملة، ولکن وجب أن یعطی من المال الحلال ثانیة.
(المسألة 1761): بیع وشراء آلات اللهو واللعب والفساد حرام وباطل إلاّ أن تکون من الآلات المشترکة، أو کانت من آلات ألعاب الریاضیة وشبهها فانّ بیعها جائز.
(المسألة 1762): إذا باع ما له منافع محلّلة، لأحد یستعمله فی الحرام قطعاً (مثلا باع العنب لمصنع الخمور) کانت المعاملة محرّمة.
(المسألة 1763): فی صنع وبیع وشراء التماثیل إشکال، والأحوط ترکها ولکن لا إشکال فی بیع وشراء الصابون وما شابهه ممّا مصنوع على هیئة التماثیل، أو الرسوم البارزة.
(المسألة 1764): بیع وشراء الأشیاء التی حصل علیها عن طریق القمار أو السرقة أو المعاملات الباطلة حرام وباطل، ولا یجوز التصرّف فیها، وإذا إشتراها أحد وجب علیه أن یعیدها إلى صاحبها الأصلی ان کان یعرفه، وإذا کان لا یعرف صاحبها الأصلی عمل طبق ما یأمر به الحاکم الشرعی.
(المسألة 1765): إذا باع جنساً مغشوشاً مثل الدهن الممزوج بالشحم فإن کان قد عیّنه کأن یقول مثلا بعتک هذا الدهن، فللمشتری الحقّ فی فسخ المعاملة متى علم بذلک، ولکن لو لم یعیّن المبیع بل قال أنّنی أبیعک المقدار الفلانی من الدهن ثمّ أعطاه الجنس المغشوش بعد ذلک فللمشتری إعادته وإستبداله بالجنس السالم.
(المسألة 1766): تعاطی الربا حرام وهو على قسمین:

 

الأوّل: الربا فی القرض، والذی سیأتی بحثه فی فصل القرض بإذن الله تعالى.
الثانی: الربا فی المعاملة وهو أن یبیع بضاعة من نوع خاص بوزن أو کیل معیّن لقاء مقدار أکثر من نفس النوع من البضاعة، مثل أن یبیع منّاً من الحنطة لقاء منٍّ ونصف من الحنطة وان کان أحدهما أحسن نوعاً من الآخر وقد ورد ذمّ کثیر فی الأحادیث الإسلامیة للربا ویعدّ من الذنوب الکبیرة جدّ.
(المسألة 1767): إذا کان أحد الجنسین سالماً والآخر معیوباً أو کان أحدهما مرغوباً والآخر غیر مرغوب أو إختلفا فی القیمة بأسباب اُخرى کأن یعطیه عشرة کیلوات من القمح الجیّد ویأخذ منه خمسة عشر کیلو من الردیء فهو ربا وحرام، فعلى هذا لو باع ذهباً مسکوکاً بذهب غیر مسکوک أزید منه أو باعه نحاساً مصنوعاً بآخر غیر مصنّع أکثر منه أو دفع إلیه رزّاً جیّداً بأردأ وأزید منه فجمیعه من الربا الحرام، وکذلک لو زاد علیه من غیر جنسه، مثلا یعطیه عشرة کیلوات من القمح المرغوب ویأخذ عشرة کیلوات من القمح الردیء مضافاً إلیه عشرة دراهم فهو ربا وحرام، بل حتّى لو لم یأخذ أزید منه ولکن شرط علیه بأن یقدّم له عملا وخدمة فهو ربا وحرام.
(المسألة 1768): إذا أضاف إلى الجنس الأقل شیئاً آخر مثلا باعه عشرة کیلوات من القمح بالإضافة إلى متر واحد من القماش بخمسة عشر کیلومن القمح فلا إشکال فیه، وهکذا الحال إذا أضاف کلّ من الطرفین شیئاً آخر على البضاعة.
(المسألة 1769): لا إشکال فی الأجناس التی لا تباع بالوزن والکیل بل بالعدد والمتر کالبیض والقماش وکثیر من الآنیة، أو تباع بالمشاهدة کالکثیر من الحیوانات، فإن باع عدد أقل بعدد أکثر فلا إشکال.
(المسألة 1770): الأجناس التی تباع فی بعض المدن بالوزن أو الکیل وفی مدن اُخرى بالعدد (مثل البیض الذی یباع فی هذه الأیّام فی بعض المناطق بالوزن وفی بعضها الآخر بالعدد) فإن بیع فی أحد المدن بالوزن أو الکیل اُخذ فی المقابل أکثر منه فهو ربا وحرام ولا إشکال فی المدن الاُخرى.
(المسألة 1771): إذا لم یتّحد العوضان جنساً فلا إشکال فی الزیادة والتفاضل، فلا ربا لو باع المنّ من الرّز بمنٍّ ونصف من الحنطة.
(المسألة 1772): لا تجوز المعاملة على الاحوط وجوباً على ما یتفرّع عن الأجناس التی تشترک فی الأصل کأن یبیعه عشرة کیلوغرامات من الدهن بعشرین کیلو غراماً من الجبن أو خمسین کیلوغراماً من الحلیب أو خمسة عشر کیلوغراماً من الزبد.
(المسألة 1773): الحنطة والشعیر فی الربا جنس واحد، فبیع المنّ من الحنطة بمنّ ونصف من الشعیر رباً وحراماً، وکذا لو اشترى عشرة کیلوغرامات من الشعیر فی مقابل عشرة کیلوغرامات من الحنطة على أن یکون قبض الحنطة فی موسم الحصاد فهو حرام، لأنّ الشعیر اُخذ نقداً والحنطة نسیئة وهذا یعتبر کالزیادة فی العوض.
(المسألة 1774): لا یحرم تعاطی الربا فی الموارد التالیة:

 

1 ـ أخذ المسلمین الربا (أی الزیادة) من الکفّار غیر أهل الذمّة.
2 ـ الربا بین الوالد والولد.
3 ـ الربا بین الزوج والزوجة.

المعاملات المکروهة (المسألة 1751)شروط المتبایعین (البائع والمشتری) (المسألة 1775 الی 1781)
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma