شروط المتبایعین (البائع والمشتری) (المسألة 1775 الی 1781)

SiteTitle

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

SecurityWord:

Username:

Password:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
SortBy
 
رسالة توضیح المسائل
المعاملات المحرّمة والباطلة (المسألة 1752 الی 1774)شرائط العوضین (الثمن والمثمن) (المسألة 1782 الی 1788)

(المسألة 1775): یشترط فی المتبایعین ما یلی:

 

1 ـ البلوغ.
2 ـ العقل.
3 ـ أن لا یکونا ممنوعین من التصرّف فی المال (مثل المحجور بحکم الحاکم الشرعی علیه بسبب الفلس وما شاکل ذلک).
4 - أن یکونا جادّین فی المعاملة، فلا أثر لمن قال مزاحاً بعت مالی.
5 - أن لا یکونا مجبرین على إجراء المعاملة.
6 ـ أن یکون العوضان ملکاً لهما، أو یکونا وکیلین من جانب المالک الأصلی، أو یکونا أو أحدهما ولی الصغیر.
(المسألة 1776): لا تصحّ المعاملة مع الصغیر حتّى لو أذن له ولیّه إلاّ أن یکون الولی هو طرف المعاملة والطفل وسیلة لإیصال المال إلى البائع أو الجنس إلى المشتری ففی هذه الصورة لا إشکال ولکن یجب أن یکون البائع أو المشتری على یقین من أنّ هذا الطفل سیوصل المال أو الجنس إلى صاحبه.
(المسألة 1777): إذا اشترى شیئاً من طفل أو باعه شیئاً فالمعاملة باطلة ویجب إعادة الجنس أو المال من الطفل إلى صاحبه، فلو لم یعلم صاحبه ولم تتوفّر له وسیلة لمعرفته فیجب علیه دفعه إلى الفقیر بإذن الحاکم الشرعی، وإذا کان المال للصبی وجب إعادته إلى ولیّه وطبعاً یمکنه أخذ الجنس أو المال الذی أعطاه للصبی منه ولکن لو تلف لم یمکنه أخذ عوضه.
(المسألة 1778): إذا کان البائع أو المشتری مجبراً على المعاملة ثمّ رضی بعد ذلک فالمعاملة صحیحة، والأحوط المستحبّ إجراء صیغة المعاملة مرّة ثانیة.
(المسألة 1779): إذا باع شخص مال شخص آخر بدون إذنه صحّت المعاملة إذا أجاز صاحب المال بعد ذلک.
(المسألة 1780): الأب والجدّ للطفل من أبیه (على الأحوط وجوباً) لهم الحقّ فی التصرّف بأموال الطفل وإجراء المعاملات فی أمواله فیما لو کانت لمصلحة الطفل وکذلک الحال فی الوصی والحاکم الشرعی.
(المسألة 1781): لو غصب مالا وباعه ثمّ أجاز صاحب المال البیع لنفسه فالمعاملة صحیحة.

المعاملات المحرّمة والباطلة (المسألة 1752 الی 1774)شرائط العوضین (الثمن والمثمن) (المسألة 1782 الی 1788)
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma