6 ـ السجود (المسألة 944 الی 964)

SiteTitle

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

SecurityWord:

Username:

Password:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
SortBy
 
رسالة توضیح المسائل
5 - الرکوع (المسألة 927 الی 943)الأشیاء التی یصحّ السجود علیه (المسألة 965 الی 976)

(المسألة 944): یجب فی کلّ رکعة من رکعات الصلاة الواجبة والمندوبة سجدتان، ومحلّهما بعد الرکوع، وإذا ترکهما عمداً أو نسیاناً أو أتى بأربع سجدات بدل سجدتین بطلت صلاته. 
امّا الزیادة أو النقیصة بسجدة واحدة سهواً فلا تبطل الصلاة. 
(المسألة 945): یجب وضع سبعة مواضع من البدن على الأرض فی حال السجود الجبهة، الکفّین، الرکبتین، مقدم إبهامی القدمین فإذا رفع أحد هذه الأعضاء عن الأرض بطل سجوده، فإن لم یضع جبهته على الأرض سهواً فسجوده باطل أیضاً ولکن لو وضع جبهته على الأرض ولم یضع البعض الآخر سهواً على الأرض فسجوده صحیح. 
(المسألة 946): ذکر السجدة واجب أیضاً والأحوط أن یقول على الأقل ثلاث مرّات «سبحان الله» أو مرّة واحدة «سبحان ربّی الأعلى وبحمده» وکلّما کرّر هذا الذکر أکثر کان أفضل. 
(المسألة 947): یجب أن یکون البدن مطمئناً حال السجود بمقدار الذکر الواجب، وکذلک فی الذکر المستحبّ إذا أتى به بقصد الذکر الذی یؤتى به فی السجود، وأمّا لو أتى به بقصد الذکر المطلق الذی یؤتى به فی کلّ مکان من الصلاة فلا مانع من التحرّک وعدم الإطمئنان. 
(المسألة 948): إذا أتى بذکر السجود قبل أن یطمئن بدنه بطل السجود، وکذلک إذا أتى ببعضه به عندما رفع رأسه من السجود، وأمّا إذا أتى بذلک سهواً فلا إشکال، ولو إلتفت قبل رفع رأسه من السجود وجب إعادة الذکر. 
(المسألة 949): یجوز للمصلّی رفع بعض أعضائه السبعة ما عدا الجبهة عن الأرض أو یغیّر مکانها إذا لم یشتغل بالذکر ولا یجوز له ذلک عند اشتغاله بالذکر. 
(المسألة 950): یجب الجلوس بعد السجدة الاُولى إلى أن یستقرّ البدن ثمّ یذهب إلى السجود ثانیة. 
(المسألة 951): یجب أن لا یکون موضع الجبهة فی السجود أعلى ولا أنزل من موضع الرکبتین بأربع أصابع مضمومة، على الأحوط وجوباً، وهکذا موضع الجبهة بالنسبة إلى موضع رؤوس الأصابع سواء أکان الأرض منحدرة أم ل. 
(المسألة 952): إذا وضع جبهته سهواً إلى مکان أعلى من محلّ رکبتیه أو أصابع قدمیه بأکثر من أربعة أصابع مضمومة أو أخفض منها بذلک المقدار فإن کان الإرتفاع بمقدار لا یقال معه أنّه ساجد وجب أن یرفع رأسه ویضعه على مکان یکون إرتفاعه أقلّ من أربعة أصابع، وإن کان بمقدار یقال معه أنّه ساجد وجب علیه أن یسحب جبهته من ذلک المکان إلى مکان آخر یکون إرتفاعه بمقدار أربعة أصابع مضمومة أو أقل، فإن لم یتمکّن من سحب جبهته فالأحوط أن یتمّ صلاته ویعیده. 
(المسألة 953): یجب أن توضع الجبهة ـ فی السجود ـ على شیء یصحّ السجود علیه وسیأتی تفصیل ذلک فی المسائل التالیة بإذن الله تعالى، فإذا حال بین الجبهة وتلک الأشیاء حائل کالشعر أو الوسخ الذی یکون على التربة بحیث یحول دون وصول البشرة إلى التربة بطلت السجدة ولکن لا بأس فی تغیّر لون التربة. 
(المسألة 954): إذا لم یتمکّن من وضع باطن کفّیه على الأرض وجب وضع ظاهرها فإن لم یستطع ذلک وجب وضع معصم الید على الأرض، فلو تعسّر ذلک أیضاً فالأحوط وجوباً وضع أی مکان یستطیع وضعه على الأرض إلى المرفق، فإن تعسّر ذلک أیضاً کفى وضع العضد. 
(المسألة 955): یجب على الأحوط وجوباً وضع مقدم إبهامی القدمین على الأرض حال السجود ولا یکفی وضع بقیّة الأصابع فلو کان اظفر إبهامه طویلا بحیث انّ إبهام قدمه لا یصل إلى الأرض ففی ذلک إشکال. 
(المسألة 956): من قطع مقدار من إبهام قدمه وجب وضع ما تبقّى منه على الأرض فإن لم یبق شیء منه وضع بقیّة الأصابع فإن لم یکن له إصبع وجب وضع ما تبقّى من القدم على الأرض. 
(المسألة 957): إذا سجد بشکل غیر متعارف مثل أن ینام ویضع الأعضاء السبعة من البدن على الأرض فسجوده باطل. 
(المسألة 958): إذا کان فی جبهته دمل وما أشبه ذلک ولم یستطع وضعها على التربة وأمثالها جاز له وضع التربة إلى جانب الجبهة أو وضع تربتین على جانبی الجبهة بحیث یکون الدمّل فی الوسط بشرط أن لا یکون أعلى من أربعة أصابع مضمومة، وإذا کان الدمّل أو الجرح استوعب جمیع الجبهة وجب أن یسجد على أحد جنبیه أطراف الجبهة فإن عجز عن ذلک أیضاً وضع ذقنه على الأرض، فإن تعسّر ذلک أیضاً وجب السجود بأی موضع من الوجه، فإن لم یستطع السجود بأی موضع من الوجه وجب الإنحناء لسجود بالمقدار الممکن. 
(المسألة 959): یجب على من لا یمکنه وضع جبهته على الأرض للسجود أن ینحنی بالمقدار الذی یستطیع، ویضع التربة أو الشیء الذی یصحّ السجود علیه على مکان أکثر إرتفاعاً تصل إلیه جبهته، ویضع باطن کفّیه ورکبتیه ورأس إبهامی قدمیه على الأرض کالمتعارف ثمّ یسجد. 
وإذا لم یمکنه الإنحناء یجب أن یشیر برأسه وإلاّ أشار بعینیه، یعنی أن یغمضهما بنیّة السجود ویفتحهما بنیّة النهوض منه. 
وعلى کلّ حال الأحوط وجوباً أن یرفع التربة ویضعها على جبهته وإذا تعذّر کلّ ذلک فالأحوط أن ینوی السجود فی قلبه. 
(المسألة 960): إذا إرتفعت جبهته من مکان السجود ورجعت بدون إختیار عدّ سجدة واحدة سواءً قرأ الذکر فی السجود أم لا، ولکن إذا رفعها عمداً فإن کان قبل الذکر فصلاته باطلة وإلاّ فلا إشکال. 
(المسألة 961): یجوز حین التقیّة أن یسجد على الفراش وما شابهه ولا یلزم أن یذهب إلى مکان آخر للصلاة حتّى یسجد على التربة، ولکن إذا إستطاع حینها أن یسجد على الصخور أو الحصیر أو ما شابهه وجب ذلک. 
(المسألة 962): لا یصحّ السجود على مکان لا یستقرّ معه البدن، ولکن کما قلنا سابقاً أنّ الصلاة فی السفینة والقطار صحیحة إذا تمکّن من الإتیان بواجبات الصلاة فی حال حرکة هذه الوسائل، وإذا سجد الإنسان على الفراش أو شیء آخر بحیث أنّ البدن لا یستقرّ فی أوّل الأمر ثمّ یستقرّ فلا بأس. 
(المسألة 963): إذا کانت الأرض طینیة فإذا أراد السجود تلوّث بدنه ولباسه أمکنه الصلاة من قیام ویشیر إلى السجود برأسه. 
(المسألة 964): بعد السجدة الثانیة، وحیث لا یکون موضع التشهّد الواجب، الأفضل أن یجلس هنیئة ثمّ یقوم بعد ذلک للرکعة اللاحقة.

5 - الرکوع (المسألة 927 الی 943)الأشیاء التی یصحّ السجود علیه (المسألة 965 الی 976)
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma